بسم الله الرحمان الرحيمو الصلاة و السلام على أشرف المرسليننبينا محمد صلى الله عليه وسلم
بسم الله الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الحمدلله نزلت كتاب الفقه المنهجي من النت
【 ~> الطهارة والصلاة <~ على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ● الجزء الأول ● 】 .
الجزء الأول
في الطهارة والصلاة
تاليف
الدكتور مصطفى الخن – الدكتور مصطفى البغا
علي الشربجي
وإن شاء الله كلنا نتعلم
الكتاب موجود
بـ مكتبة دار البيان حولي الكويت
22616490 :ت
بسم الله الله الرحمن الرحيم
【 ~> الطهارة والصلاة <~ على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ● الجزء الأول ● 】 .
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الحمدلله نزلت كتاب الفقه المنهجي من النت
【 ~> الطهارة والصلاة <~ على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ● الجزء الأول ● 】 .
الجزء الأول
في الطهارة والصلاة
تاليف
الدكتور مصطفى الخن – الدكتور مصطفى البغا
علي الشربجي
وإن شاء الله كلنا نتعلم
الكتاب موجود
بـ مكتبة دار البيان حولي الكويت
22616490 :ت
بـ مكتبة دار البيان حولي الكويت
22616490 :ت
معنى الطهارة:
الطهارة لغة: النظافة والتخلص من الأدناس حسيَّة كانت كالنجس، أو معنوية كالعيوب. يقال تطهّر بالماء: أي تنظف من الدنــس، وتطهر من الحسد: أي تخلص منه.
والطهارة شرعاً: فعل ما تستباح به الصلاة – أو ما في حكمها- كالوضوء لمن كان غير متوضئ، والغسل لمن وجب عليه الغسل، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان.
عناية الإسلام بالنظافة والطهارة:
لقد اعتنى الإسلام بالطهارة والنظافة عناية تامة، ويظهر ذلك مما يلي:
1- الأمر بالوضوء لأجل الصلاة كل يوم عدت مرات. قال الله تعالى:}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ{م [ المائدة:6]
2- الحضُّ على الغسل في كثير من المناسبات، قال تعالى: }وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ { [ المائدة:6] ، وقال رسول الله r :" لِلهِ عَلَى كلَّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فيِ كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامِ يَوْماً يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسِهُ وَجَسَدَهُ"[رواه البخاري:856، ومسلم:849].
3- الأمر بقص الأظفار، ونظافة الأسنان، وطهارة الثياب، قال رسول الله r : " خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ : الْخِتان، والاسْتِحْدَاد، َوَنْتفُ الإِبط، وَتَقْليمُ الأََْظافِر، وَقَصُّ الشَّاربِ" [رواه البخاري:5550، ومسلم:257] . وقال r : " لّوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلى أُمَّتي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّواكِ عِنْدَ كلِّ صَلاَةٍ" [ رواه البخاري:847، ومسلم:252]. وفي رواية عند أحمد [ 6/325]:
"مع كل وضوء".
[ الاستحداد: هو استعمال الموسى في حلق العانة].
وقال تعالى: }وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ{ [المدثر:4].
وقال النبي ( صلى الله عليه وسلم )لأصحابه:
" إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلى إِخْوَانِكُمْ، فَأَصْلِحوا رِحَالَكُمْ، وَاَصْلِحُوا لباسَكم، حتى تكونوا كأنكم شامةٌ في الناس، فإن اللهَ لا يحبّ الفُحْشَ وَلا َالتَّفَحُّشَ" ([1])[ رواه أبو داود:4089. وقال تعالى: } إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ{ [ البقرة:222] ، ولقد جعل الدين الطهارة نصف الإيمان، فقال r : " الطُّهور شَطْرُ الإيمان" [أخرجه مسلم:223].
حكمة تشريع الطهارة:
لقد شرع الإسلام الطهارة لحكمٍ كثيرة نذكر منها ما يلي:
1- أن الطهارة من دواعي الفطرة، فالإنسان يميل إلى النظافة بفطرته وينفر بطبعه من الوساخة والقذارة، ولما كان الإسلام دين الفطرة كان طبيعياً أن يأمر بالطهارة والمحافظة على النظافة.
2- المحافظة على كرامة المسلم، وعزته، فالناس يميلون بطبعهم إلى النظيف، ويرغبون بالاجتماع إليه، والجلوس معه، ويكرهون الوسِخ، ويحتقرونه، وينفرونه، وينفرون منه، ولا يرغبون بالجلوس إليه. ولما كان الإسلام حريصاَ على كرامة المؤمن وعزته أمره بالنظافة، ليكون بين إخوانه عزيزاً كريماً.
3- المحافظة على الصحة ،فالنظافة من أهم الأسباب التي تحفظ الإنسان من الأمراض، لأن الأمراض أكثر ما تنتشر بين الناس بسبب الأوساخ والأقذار.
فتنظيف الجسم، وغسل الوجه، واليدين، والأنف، والرجلين – وهذه الأعضاء التي تتعرض للوسخ كثيراً – عدة مرات كل يوم يجعل الجسم حصيناً من الأمراض.
4- الوقوف بين يدي الله طاهراً نظيفاَ، لأن الإنسان في صلاته يخاطب ربه ويناجيه، فهو حرَ أن يكون طاهر الظاهر والباطن نظيف القلب والجسم، لأن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين.
(1)– رحالكم : جمع رحل وهو ما يوضع على ظهر البعير ونحوه للركوب عليه، وكل شئ يعدَ للرحيل من وعاء للمتاع وغيره.
شاملة : هي علامة في البدن يخالف لونها لون باقيه. والمراد : حتى تكونوا ظاهرين ومتميزين عن غيركم.
الفحش: القبيح من القول أو الفعل، والتفحش: تكلف الفحش والمبالغة فيه.
: أنه كان يكره الاغتسال به، وقال: ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب، ثم روى: أنه يورث البرص.
وهو قسمان:
الأول: هو الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة كالغسيل والوضوء. ودليل كونه طاهراً ما رواه البخاري (191) ومسلم (1616) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: جاء رسول الله r يعودني وأنا مريض لا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ مِنْ وَضوئِهِ عَلي.
[لا أعقل: أي في حالة غيبوبة من شدة المرض. من وضوئه: الماء الذي توضأ به] ولو كان غير طاهر لم يصبه عليه.
ودليل كونه غير مطهر ما رواه مسلم (283) وغيره: عن أبي هريرة t أن النبيr قال: " لاَ يَغْتَسِلْ أَحدُكُمْ في المَاءِ الدَّاثِمِ ـ أي الراكد ـ وَهُوَ جُنُب " فقالوا: يا أبا هريرة، كيف نفعل؟ قال: يتناوله تناولاً وحكم الوضوء في هذا حكم الغسل لأن المعنى فيهما واحد، وهو رفع الحدث.
فقد أفاد الحديث: أن الاغتسال في الماء يخرجه عن طهوريته، وإلا لم ينه عنه، وهو محمول على الماء القليل لأدلة أخرى.
الثاني: هو الماء المطلق الذي خالطه شيء من الطاهرات التي يستغني عنها الماء عادة والتي لا يمكن فصلها عنه بعد المخالطة، فتغير بحيث لم يعد يطلق عليه أسم الماء المطلق: كالشاي والعرقسوس، أما إذا كان المخلط الطاهر موافقا للماء في صفاته من طعم ولون وريح كماء الورد الذي فقد صفاته فإنه يعمد عند ذلك إلى التقدير بالمخالف الوسط، وهو في الطعم عصير الرمان، وفي اللون عصير العنب، وفي الرائحة اللاذن(1)، فإن قدر تغيره بمخالطة ذلك صار الماء طاهراً غير مطهر، وكونه غير مطهر لأنه أصبح لا يسمى ماء في هذه الحالة والشارع اشترط التطهر بالماء.
الماء المتنجس:
الأول قليل: وهو ما كان دون القلتين. وهذا الماء ينجس بمجرد وقوع النجاسة، ولو كانت قليلة ولم يتغير فيه شيء من أوصافه كاللون والريح والطعم. والقلتان: خمسمائة رطل
(1) رطوبة تتعلق بشعر المعزى ولحاها إذا رعت نباتاً يعرف بقلسوس يستعمل للنزلات والسعال ووجع الأذن.
بغدادي وتساوي مائة وأثنين وتسعين كيلو غراماً وثمان مائة وسبعة وخمسين غراماً (857، 192 كلغ)، ويساوي بالمكعب ذراعاً وربعاً طولاً وعرضاً وعمقاً.
روى الخمسة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله r وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: " إذَا كَانَ الماءُ قلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَث "، وفي لفظ أبي أبي داود (65): " فَإَّنهُ لا يَنْجُسُ ".
[بالفلاة: الصحراء ونحوها. ينوبه: يرد عليه. السباع: كل ما له ناب يفترس به من الحيوانات].
ومفهوم الحديث: أنه إذا كان الماء أقل من قلتين بنجس ولو لم يتغير، ودل على هذا المفهوم ما رواه مسلم (278) عن أبي هري رضي الله عنه أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: " إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَومِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ في الإنَاءِ حَتَّى يَغْسلها ثَلاَثاً فَإنَّهُ لاَ يدْرِي أَيْنَ بَاَتت يدُهُ ". فقد نهى المستيقظ من نومه عن الغمس خشية تلوث يده بالنجاسة غير المرئية، ومعلوم أن النجاسة غير المرئية لا تغير الماء فلولا أنها تنجسه بمجرد الملاقاة لم ينهه عن ذلك.
والثاني كثير: وهو ما كان قلتين أو كثر، وهذا الماء لا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، وإنما ينجس إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه. الثلاثة: اللون، أو الطعم، أو الريح. ودليله الإجماع. قال النووي في المجمـوع (1/160): قال ابن المنذر: أجمعوا أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت طعماً أو لوناً أو ريحاً، فهو نجس.
ما يصلح منها للتطهير:
وهذه المياه الأربعة ليست كلها صالحة للطهارة ـ أي لرفع الحديث وإزالة الخبث ـ كما علمت، بل إنما الذي يصلح منها هو النوع الأول والثاني، مع كراهة النوع الثاني في البدن.
أما النوع الثالث: فلا يصلح التطهر به، وإن كان طاهراً في ذاته بحيث يصح استعماله في غير الطهارة كالشرب، والطبخ وغير ذلك أما النوع الرابع: فهو متنجس لا يصلح لشيء.
لي عوده باذن الله
مع