بسم الله الرحمان الرحيمو الصلاة و السلام على أشرف المرسليننبينا محمد صلى الله عليه وسلم
مرحبا
بغيت اسال موظفات الوزارات الحكوميه
الي اعرفه ان الاجازات المرضيه حدها 15 يوم بعدين خصم مادري شالانسان الي يمرض 15 يوم بالسنه بس اذا الفلونزا تسدح 4 ايام
المهم ابي اعرف المرضيات حدها 15 بس
لان في ناس قالولي 15 مستشفى خاص و15 حكومه يعني 30
لان انا مظفه يديده ماعندي رصيد اجازات وصارتلي سوالف
وبعدين شلون طريقه الخصم وشكثر
ابي الوزارات الحكوميه العاديه موالتربيه
مرحبا
بغيت اسال موظفات الوزارات الحكوميه
الي اعرفه ان الاجازات المرضيه حدها 15 يوم بعدين خصم مادري شالانسان الي يمرض 15 يوم بالسنه بس اذا الفلونزا تسدح 4 ايام
المهم ابي اعرف المرضيات حدها 15 بس
لان في ناس قالولي 15 مستشفى خاص و15 حكومه يعني 30
لان انا مظفه يديده ماعندي رصيد اجازات وصارتلي سوالف
وبعدين شلون طريقه الخصم وشكثر
ابي الوزارات الحكوميه العاديه موالتربيه
وما عندي خبر بالمرضيات خبرج لي الحين بطالية
ما تشوفين شر يالغالية
بس المهم المجموع 15 يوم
اكثر من جذي خصم
انا اقول خلي اجازاتج للشديد القوي احسن ماتدري متى تحتاجينهم
المهم انا اللي اعرفه ام المرضيات 15 هذول عادي بدون خصم اما اذا خلصوا فا 15 الثانين يخصمون منج ربع يوم ولي خلصوا 15 اللي وراهم يخصمون نص يوم و عقب عاد تصير خصم يوم كامل
مادري فهمتي علي ولا لا
إذا أصيب الموظف بمرض خلال السنة الميلادية الواحدة وتحسب من أول يناير من كل عام – يمنح أجازة مرضية وفقاً للمدد المحددة من الهيئات الطبية على النحو التالى :-
أولاً :- الأجازة المرضية التى لا تزيد مدتها عن سبعة أيام فى المرة الواحدة وبما لايجاوز ستين يوماً غير متصلة فى السنة والممنوحة من مراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية التى يتبعها الموظف وفقاً لما هو ثابت بالبطاقة المدنية أو المركز الحكومى المخصص لجهة عمل معينة تكون فى الحدود التالية :-
– إجازة براتب كامل للخمسة عشر يوماً الأولى .
– إجازة بنصف راتب للخمسة عشر يوماً الثانية .
– إجازة بربع راتب للخمسة عشر يوماً الثالثة .
– إجازة بدون راتب للخمسة عشر يوماً الأخيرة .
ثانياً :- الأجازة المرضية التى تزيد مدتها عن سبعة أيام متصلة فى المرة الواحدة وبما لا يجاوز مائة وعشرون يوما فى السنة والممنوحة من المستشفيات الحكومية أو الخاصة والتى يصدر بتحديدها قرارا من وزير الصحة تكون فى الحدود التالية :-
– إجازة براتب كامل للثلاثين يوماً الأولى .
– إجازة بنصف راتب للثلاثين يوماً الثانية.
– إجازة بربع راتب للثلاثين يوماً الثالثة .
– إجازة بدون راتب للثلاثين يوماً الأخيرة .
ثالثاً:- يجوز للموظف طلب تحويل مدد الأجازات المرضية المخفضة أو بدون راتب إلى إجازة دورية فى حدود الرصيد المجمع له حتى بداية الإجازة المرضية أياً كان مقداره .
رابعاً:- لا يجوز منح الموظف إجازة مرضية فى حالة استفاذ الرصيد المسموح به من السنة الميلادية وتعتير المدد الزائدة على ذلك إنقطاعاً عن العمل .
خامساً:- تعتبر الإجازات الممنوحة من غير الجهات المحددة بالمادة الأولى انقطاعاً عن العمل ما لم يتم اعتمادها من الهيئة الطبية المختصة وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة
سادساً:- يترتب على منح الإجازة المرضية براتب كامل أثناء الإجازة الدورية المصرح بها للموظف قطعها تلقائياً دون غيرها من أنواع الإجازات الأخرى كما تقطع هذه الإجازة بناء على طلب الموظف إذا كانت الإجازة المرضية مخفضة الراتب أو بدون راتب وتدور المدة المقطوعة الى رصيد الموظف من الإجازة الدورية .
سابعاً:- إذا ثبت أن الموظف قد تمارض بأن أحدث فى نفسه إصابة أو قدم أوراقاً أو تقارير غير صحيحة تعرض للمساءلة التأديبية .
وانا ماخذيتهم الا للشديد القوي
والله يبارك فيكم ياحلات ايام النوم والبطاله