السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بنات ممكن وحده تشرح لنا اكثر جزاها الله خير الموضوع الي كاتبته
فقد ثبت النهي عن صلاة النافلة في عدة أوقات، ففي صحيح مسلم من رواية عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.
وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من رواية أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.
فالحديث الأول يثبت ثلاثة أوقات للنهي:
1- وقت طلوع الشمس.
2- وقت استواء الشمس في كبد السماء قبل الزوال.
3- عند ميلان الشمس للغروب وقربها من حصوله.
أما الحديث الثاني، فقد أثبت وقتين أيضا هما:
1- بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس.
2- بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس.
والنهي عن ابتداء صلاة النافلة في هذه الأوقات للتحريم عند الحنابلة والشافعية، باستثناء ذوات الأسباب، قال ابن قدامة في "المغني": ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها، لا أعلم خلافا في المذهب أنه لا يجوز أن يبتدئ صلاة تطوع غير ذات سبب، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي. انتهى.
وعند المالكية أوقات النهي على قسمين: أوقات حرمة وأوقات كراهة، فتحرم عندهم صلاة النافلة في الأوقات التالية:
وقت طلوع شمس، وقت غروبها، وقت خطبة الجمعة، حال إقامة صلاة فرض، عند توجه الإمام لخطبة الجمعة، عند ما يبقى من الوقت قدر ما تؤدى فيه صلاة الفريضة فقط عند ذكر صلاة فرض فائتة.
وتكره النافلة بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. انظر الشرح الصغير للدردير.
أما صلاة الفريضة فلا يشملها وقت النهي، لأن المطلوب فعلها حينما يتذكرها الشخص في أي وقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك (وَأٌقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي) متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
المصدر:
http://www.e jabh.com/ara bic_article_ 52459.html
بنات ممكن وحده تشرح لنا اكثر جزاها الله خير الموضوع الي كاتبته
فقد ثبت النهي عن صلاة النافلة في عدة أوقات، ففي صحيح مسلم من رواية عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.
وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من رواية أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.
فالحديث الأول يثبت ثلاثة أوقات للنهي:
1- وقت طلوع الشمس.
2- وقت استواء الشمس في كبد السماء قبل الزوال.
3- عند ميلان الشمس للغروب وقربها من حصوله.
أما الحديث الثاني، فقد أثبت وقتين أيضا هما:
1- بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس.
2- بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس.
والنهي عن ابتداء صلاة النافلة في هذه الأوقات للتحريم عند الحنابلة والشافعية، باستثناء ذوات الأسباب، قال ابن قدامة في "المغني": ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها، لا أعلم خلافا في المذهب أنه لا يجوز أن يبتدئ صلاة تطوع غير ذات سبب، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي. انتهى.
وعند المالكية أوقات النهي على قسمين: أوقات حرمة وأوقات كراهة، فتحرم عندهم صلاة النافلة في الأوقات التالية:
وقت طلوع شمس، وقت غروبها، وقت خطبة الجمعة، حال إقامة صلاة فرض، عند توجه الإمام لخطبة الجمعة، عند ما يبقى من الوقت قدر ما تؤدى فيه صلاة الفريضة فقط عند ذكر صلاة فرض فائتة.
وتكره النافلة بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. انظر الشرح الصغير للدردير.
أما صلاة الفريضة فلا يشملها وقت النهي، لأن المطلوب فعلها حينما يتذكرها الشخص في أي وقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك (وَأٌقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي) متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
المصدر:
http://www.e jabh.com/ara bic_article_ 52459.html
لكن شنو تبين الي نشرحة الموضوع واضح ومفهوم ؟ فسري اكثر بارك الله فيك
و صآجہ كبريآء آلموضوع وآضح .. ؟؟
..
وانا سمعت انا ما يصير تصلين بعد صلاة العصر
لان الوقت اللي يكون بين صلاة العصر والمغرب تكون الشمس بين قرنين الشيطان فلا يجوز الصلاة بهذا الوقت
حتى بالحرم ما يخلون احد يصلي بهذا الوقت
والله اعلم
انا مرات اكون نايمه واقعد قبل المغرب بنص ساعه واصلي العصر, صحيحه ولا لا ؟
وهل الحديث يشمل صلاة الفرض ولا بس النافلة ؟
سبحان الله وبحمده…..سبحان الله العظيم
اللهم صل على سيدنا محمد وال سيدنا محمد
ومو شرط العباده تكون بس صلاه يعني مثلا بعد صلاه العصر استغفري وسبحي وهللي
وبعد صلاه الفجر اقري قرآن " ان قرآن الفجر كان مشهوده "