تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » الشئون القانونيه للمرأه ,,لازم تعرفين اللي لج و اللي عليج

الشئون القانونيه للمرأه ,,لازم تعرفين اللي لج و اللي عليج

بسم الله الرحمان الرحيمو الصلاة و السلام على أشرف المرسليننبينا محمد صلى الله عليه وسلم

السلام عليكم بنات ,,

اليوم يايبه لكم موضوع عن الشئوون القانونيه للمرأه , علشان كل وحده فينا تعرف االي لها و اللي عليها

و راح أحط في كل يوم انشاء الله مجموعه من القوانين و خاصه المتعلقه بشؤوون المرأة ,, على حسب الدستور الكويتي و القوانين الكويتيه

و اتمنى ان الموضوع يحوز على اعجابكم

و عاد ابي تشجيع ,, ترى أوقف الموضوع
ديروا بالكم

14 أفكار بشأن “الشئون القانونيه للمرأه ,,لازم تعرفين اللي لج و اللي عليج”

  1. القسم الأول – الزواج
    الكتاب الأول – إنشاء الزواج
    الباب الأول – مقدمات الزواج

    المادة (1):
    الزواج عقد بين رجل وامرأة، تحل له شرعًا، غايته السكن، والإحصان وقوة الأمة.

    المادة (2):
    الخطبة لا تلزم بالزواج، ومثلها الوعد به، وقبض المهر، وقبول أو تبادل الهدايا.

    المادة (3):
    ( أ ) لكل من طرفي الخطبة أن يعدل عنها.
    (ب) إذا لم يحصل عدول، وتزوجت المخطوبة بآخر، فلا يفسخ الزواج.

    المادة (4):
    ( أ ) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، فللخاطب أن يسترد المهر الذي أداه أو قيمته يوم قبضه أن تعذر رد عينه.
    (ب) يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه.

    (ج) إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو بعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر، أو تسليم ما يساويه كلاً أو بعضًا من الجهاز وقت الشراء.

    المادة (5):
    إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، وليس ثمة شروط:
    ( أ ) فإن كان عدوله بغير مقتض، لم يسترد شيئًا مما أهداه إلى الآخر.
    (ب) وإن كان العدول بمقتض، استرد ما أهداه إن كان قائمًا، أو قيمته يوم القبض إن كان هالكًا أو مستهلكًا.

    المادة (6):
    ( أ ) إذا انتهت الخطبة بعدول الطرفين، فإن كان بسبب من أحدهما، اعتبر عدول الآخر بمقتض، وطبقت الفقرة (ب) من المادة السابقة وإلا استرد كل منهما ما أهداه إن كان قائمًا.
    (ب) وإذا انتهت بالوفاة أو بعارض حال دون الزواج، لم يسترد شيء من الهدايا.

    المادة (7):
    في جميع الأحوال لا ترد الهدايا التي لا بقاء لها.



  2. الباب الثاني – أركان الزواج

    المادة (8):
    ينعقد الزواج بإيجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج أو ممن يقوم مقامهما.

    المادة (9):
    ( أ ) يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه عرفًا أو بأي لغة.
    (ب) ويجوز أن يكون الإيجاب بين الغائبين بالكتابة أو بواسطة رسول.
    (ج) وعند العجز عن النطق تقوم مقامة الكتابة، فإن تعذرت فبالإشارة المفهمة.

    الباب الثالث – شرائط عقد الزواج
    الفصل الأول: الصيغة:

    المادة (10):
    يشترط في الإيجاب والقبول:
    ( أ ) أن يكونا منجزين غير دالين على التوقيت.
    (ب) موافقة القبول للإيجاب صراحةً أو ضمنًا.
    (ج) اتجاه مجلس العقد للعاقدين الحاضرين يبدأ المجلس بين الغائبين منذ اطلاع المخاطب بالإيجاب على مضمون الكتاب، أو سماعه بلاغ الرسول، ويعتبر المجلس في هذه الحال مستمرًا ثلاثة أيام يصح خلالها القبول ما لم يحدد في الإيجاب مهلة أخرى كافية، أو يصدر من المرسل إليه ما يفيد الرفض.
    (د) بقاء الإيجاب صحيحًا إلى حين صدور القبول.
    (هـ) أن يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعًا كلام الآخر، فاهمًا أن المقصود به الزواج.

    المادة (11):
    ( أ ) يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين، بالغين، عاقلين، رجلين، سامعين معًا كلام المتعاقدين، فاهمين المراد منه.

    (ب) وتصح شهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية.
    الفصل الثاني: العاقدان:
    الفرع الأول: الحل والحرمة:

    المادة (12):
    يشترط لصحة الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريمًا مؤبدًا أو مؤقتًا.
    المبحث الأول: الحرمات المؤبدة:

    المادة (13):
    يحرم على الشخص بسبب النسب:
    ( أ ) أصله وإن علا.
    (ب) فرعه وإن نزل.
    (ج) فروع أبويه وإن بعدوا.
    (د) الطبقة الأولي من فروع أجداده وجداته.

    المادة (14):
    يحرم على الرجل بسبب المصاهرة:
    ( أ ) من تزوجت أحد أصوله وإن علوا.
    (ب) من تزوجت أحد فروعه وإن نزلوا.
    (ج) أصول زوجته وإن علون.
    (د) فروع زوجته التي دخل بها دخولاً حقيقيًا وإن نزلن.

    المادة (15):
    يحرم على الشخص فرعه من الزنى وإن نزل، ولا يحرم سواه بسبب الزنى.

    المادة (16):
    ( أ ) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
    (ب) وتثبت حرمات المصاهرة بالرضاع.

    المادة (17):
    يشترط في التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين الأولين، وأن يبلغ خمس رضعات، متيقنات، مشبعات.

    المبحث الثاني: الحرمات المؤقتة:

    المادة (18):
    لا ينعقد:
    1- زواج المسلمة بغير المسلم.
    2- زواج المسلم بغير كتابية.
    3- زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.

    المادة (19):
    لا ينعقد زواج الرجل بزوجة غيره أو معتدته.

    المادة (20):
    لا يجوز الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرًا حرمت عليه الأخرى.

    المادة (21):
    لا يجوز أن يتزوج الرجل بخامسة قبل أن ينحل زواجه بإحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها.

    المادة (22):
    لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقت منه ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر، دخل بها فعلاً، في زواج صحيح.

    المادة (23):
    لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة أفسدها على زوجها إلا إذا عادت إلى زوجها الأول ثم طلقها، أو مات عنها.



  3. الفرع الثاني: الأهلية والولاية:
    المبحث الأول: أهلية الزواج والنيابة في عقده:

    المادة (24):
    ( أ ) يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ.
    (ب) وللقاضي أن يأذن بزواج المجنون أو المعتوه، ذكرًا كان أو أنثى إذا ثبت بتقرير طبي أن زواجه يفيد في شفائه، ورضي الطرف الآخر بحالته.

    المادة (25):
    لا يصح زواج المكره ولا السكران.

    المادة (26):

    يمنع توثيق عقد الزواج، أو المصادفة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة، ويتم الفتى السابعة عشرة من العمر وقت التوثيق.

    المادة (27):
    ( أ ) يجوز التوكيل في عقد الزواج.
    (ب) ليس للوكيل أن يزوج من وكله من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة.

    المادة (28):
    ( أ ) زواج الفضولي إذا وقع صحيحًا يتوقف على إجازة صاحب الشأن.
    (ب) إذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان فضوليًا.

    المبحث الثاني: الولاية في الزواج:

    المادة (29):
    ( أ ) الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس حسب ترتيب الإرث وإن لم توجد العصبة فالولاية للقاضي.
    ويسري هذا الحكم على المجنون والمعتوه، ذكرًا كان أو أنثى.
    (ب) يشترط اجتماع رأي الولي والمولي عليها.

    المادة (30):
    الثيب أو من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها، الرأي لها في زواجها، ولكن لا تباشر العقد بنفسها، بل ذلك لوليها.
    واستثناءً من الفقرة السابقة بجواز للثيب أن تطلب من قاضي التوثيقات الشرعية أن يتولى مباشرة عقد زواجها من زوجها السابق، وذلك بعد إخطار وليها لسماع رأيه

    المادة (31):
    إذا عضل الولي الفتاة، فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليأمر أو لا يأمر بالتزويج، وكذلك إذا تعدد الأولياء وكانوا في درجة واحدة، وعضلوا جميعًا، أو اختلفوا.

    المادة (32):
    للولي غير المحرم أن يزوج نفسه من موليته برضاها.

    المادة (33):
    ( أ ) من بلغ سفيهًا، أو طرأ عليه السفه، له أن يزوج نفسه.
    (ب) إذا كان زواجه بعد الحجر فلولي المال أن يعترض على ما زاد على مهر المثل.

    الفرع الثالث: الكفاءة:

    المادة (34):
    يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفئًا للمرأة وقت العقد، ويثبت حق الفسخ لكل من المرأة ووليها عند فوات الكفاءة.

    المادة (35):
    العبرة في الكفاءة بالصلاح في الدين.

    المادة (36):
    التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقًا للزوجة وحدها.

    المادة (37):
    الولي في الكفاءة من العصبة هو الأب، فالابن، فالجد العاصب، فالأخ الشقيق ثم الأب، فالعم الشقيق ثم الأب.

    المادة (38):
    إذا ادعى الرجل الكفاءة، ثم تبين أنه غير كفء، كان لكل من الزوجة ووليها حق الفسخ.

    المادة (39):
    يسقط حق الفسخ بحمل الزوجة، أو يسبق الرضا، أو بانقضاء سنة على العلم بالزواج.

    الفرع الرابع: اقتران العقد بالشروط:

    المادة (40):
    ( أ ) إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي أصله بطل العقد.
    (ب) وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله، ولكن ينافي مقتضاه، أو كان محرمًا شرعًا بطل الشرط وصح العقد.
    (ج) وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه، وليس محرمًا شرعًا صح الشرط ووجب الوفاء به، فإن لم يوفِ به كان للمشروط له حق طلب الفسخ.
    (د) ويسري حكم الفقرة السابقة عند فوات الوصف المعين المشروط في أحد الزوجين.

    المادة (41):
    يجب أن يكون الشرط مسجلاً في وثيقة العقد.

    المادة (42):
    يسقط حق الفسخ إذا أسقطه صاحبه صراحةً أو ضمنًا.



  4. الباب الرابع – أنواع الزواج وأحكامه
    الفصل الأول: الأنواع:

    المادة (43):
    ( أ ) الزواج نوعان: صحيح أو غير صحيح.
    (ب) الزواج الصحيح ما توافرت أركانه، وجميع شرائط صحته وفق أحكام هذا القانون، وما سواه غير صحيح، وهو باطل أو فاسد.

    المادة (44):
    الزواج الصحيح نافذ لازم، أو نافذ غير لازم، أو غير نافذ أصلاً.

    المادة (45):
    ( أ ) الزواج النافذ اللازم هو ما لا يكون موقوفًا على إجازة أحد، ولا قابلاً للفسخ، طبقًا لأحكام هذا القانون.
    (ب) الزواج النافذ غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون.
    (ج) الزواج غير النافذ هو ما انعقد موقوفًا على إجازة من له حق الإجازة.

    الفصل الثاني: الأحكام:

    المادة (46):
    الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه منذ انعقاده جميع آثاره الشرعية.

    المادة (47):
    ( أ ) الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شيء من الآثار قبل الإجازة، أو الدخول.
    (ب) وإذا أجيز اعتبر نافذًا من وقت العقد.
    (ج) وبالدخول فيه يأخذ حكم الزواج الفاسد بعد الدخول.

    المادة (48):
    الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج.

    المادة (49):
    يكون الزواج باطلاً:

    ( أ ) إذا حصل خلل في الصيغة، أو في أهلية العاقد يمنع انعقاد العقد.
    (ب) إذا كانت الزوجة من المحارم قرابة، أو رضاعًا، أو مصاهرة، أو زوجة للغير، أو معتدته، أو مطلقة الزوج ثلاثًا، أو لا يحل الجمع بينها وبين من في عصمته، أو لا تدين بدين سماوي.
    (ج) إذا كان أحد الزوجين مرتدًا، أو كان الزوج غير مسلم والمرأة مسلمة.
    ويشترط في الفقرتين (ب)، (ج) السابقتين – ثبوت العلم بالتحريم وسببه، ولا يعتبر الجهل عذرًا إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.

    المادة (50):
    كل زواج غير صحيح سوى المذكور في المادة السابقة يعتبر فاسدًا، ويترتب على الدخول فيه:
    ( أ ) وجوب الأقل من المقر المسمى ومهر المثل عند التسمية، ومهر المثل عند عدمها.
    (ب) ثبوت نسب الأولاد بشرائطه، ونتائجه المبينة في هذا القانون.
    (ج) وجوب العدة عقب المفارقة، رضاءً، أو قضاءً، وبعد الوفاة.
    (د) حرمة المصاهرة.

    المادة (51):
    الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول.



  5. الباب الخامس – آثار الزواج

    الفصل الأول: المهر:

    المادة (52):
    يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح.

    المادة (53):
    لا حد لأقل المهر ولا لأكثره.

    المادة (54):
    كل ما صح التزامه شرعًا يصلح أن يكون مهرًا، مالاً كان، أو عملاً، أو منفعةً، مما لا ينافي قوامة الزوج.

    المادة (55):
    ( أ ) يجب المهر المسمى تسمية صحيحة في العقد.
    (ب) إذا لم يسمَ المهر، أو كانت التسمية غير صحيحة، أو نفي أصلاً، وجب مهر المثل.

    المادة (56):
    ( أ ) يجوز تأجيل بعض المهر، وعند عدم النص يتبع العرف.
    (ب) يسقط الأجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالبينونة، أو الوفاة.

    المادة (57):
    إطلاق التأجيل في المهر ينصرف إلى أقرب الأجلين: البينونة، أو الوفاة.

    المادة (58):
    للزوج الزيادة في المهر بعد العقد، وللزوجة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف، ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل الآخر.

    المادة (59):
    للأب، ثم للجد العاصب قبض مهر البكر حتى الخامسة والعشرين من عمرها، ما لم تنهَ عن ذلك.

    المادة (60):
    إذا اختلف الزوجان في قبض حال المهر، فالقول للزوجة قبل الدخول، وللزوج بعده ما لم يكن ثمة دليل، أو عرف مخالف.

    المادة (61):
    يتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي، أو بالخلوة الصحيحة، أو بموت أحد الزوجين.

    المادة (62):
    إذا قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث قبل الدخول، استرد منها ما قبضته من المهر، وسقط ما بقي منه.
    وإذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئًا من الباقي.

    المادة (63):
    ( أ ) يجب للزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة.
    (ب) وإذا قبضت زيادة على النصف، رجع عليها بالزيادة.
    (ج) وإذا وهبت لزوجها نصف مهرها أو أكثر، لا يرجع عليها بشيء في الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وإن كان ما وهبته أقل من نصف المهر رجع عليها بباقي النصف.

    المادة (64):
    تجب للمرأة متعة يقدرها القاضي بما لا يزيد على نصف مهر المثل، إذا وقعت الفرقة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة في الحالات المبينة في الفقرة (ب) من المادة (55).

    المادة (65):
    يسقط المهر كله أو المتعة إذا وقعت الفرقة بسبب من الزوجة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة.

    المادة (66):
    إذا تزوج الرجل في مرض موته بأكثر من مهر المثل يجرى على الزيادة حكم الوصية.

    المادة (67):
    ( أ ) لا تسمع عند الإنكار دعوى ما يخالف ما جاء بوثيقة الزواج من أصل المهر أو مقداره.
    (ب) وإذا خلت الوثيقة من بيان المهر، طبقت المادتان التاليتان.

    المادة (68):
    ( أ ) إذا اختلف الزوجان في أصل تسمية المهر بعد تأكيده وعجز المدعي عن الإثبات، قضي بالمسمى عند النكول، وبمهر المثل عند الحلف، بشرط ألا يزيد على ما ادعته الزوجة، ولا ينقص عما ادعاه الزوج.
    (ب) ويسري ذلك عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر.
    (ج) وإذا كان الاختلاف بين ورثة الزوجين قضي بالمسمى إن ثبتت التسمية، وإلا فبمهر المثل.
    (د) وإذا كان الاختلاف قبل تأكيد المهر قضي بنصفه أن ثبتت التسمية، وبالمتعة إن لم تثبت، بشرط ألا تزيد على نصف ما تدعيه الزوجة، ولا تنقص عن نصف ما يدعيه الزوج.

    المادة (69):
    إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى، فالبينة على الزوجة، فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهرًا لمثلها عرفًا، فيحكم بمهر المثل، على ألا يزيد على ما ادعته الزوجة.
    ويسري ذلك عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما.

    المادة (70):
    ( أ ) تصح الكفالة بالمهر ممن هو أهل للتبرع، بشرط قبولها في المجلس، ولو ضمنًا.
    (ب) للزوجة أن تطالب الزوج، أو الكفيل، أو هما معًا، وللكفيل أن يرجع على الزوج إن كفل بإذنه.
    (ج) الكفالة في مرض موت الكفيل في حكم الوصية.

    المادة (71):
    يصح تعليق الكفالة بالشرط الملائم، ولا تنقضي بموت الكفيل، أو المكفول له، أو المكفول عنه.

    الفصل الثاني: الجهاز ومتاع البيت:

    المادة (72):
    ( أ ) لا تلزم الزوجة بشيء من جهاز منزل الزوجية، فإذا أحضرت شيئًا منه كان ملكًا لها.
    (ب) للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز، ما دامت الزوجية قائمة، ولا يكون مسؤولاً عنه إلا في حالة التعدي.

    المادة (73):
    إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينة لهما، فالقول للزوجة مع يمينها فيما يعرف للنساء، وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك.
    ويسري هذا الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما.



  6. الفصل الثالث: نفقة الزوجية:
    الفرع الأول: أحكامها العامة

    المادة (74):
    تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة، أو مختلفة معه في الدين، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا.

    المادة (75):
    تشمل النفقة الطعام، والكسوة، والسكن، وما يتبع ذلك من تطبيب، وخدمة وغيرهما حسب العرف.

    المادة (76):
    تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرًا وعسرًا، مهما كانت حال الزوجة، على ألا تقل عن الحد الأدنى لكفاية الزوجة.

    المادة (77):
    ( أ ) تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج أو أسعار البلد.
    (ب) ولا تسمع دعوى الزيادة أو النقص قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في الحالات الاستثنائية الطارئة.
    (ج) وتكون الزيادة أو النقص من تاريخ الحكم.

    المادة (78):
    ( أ ) تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه دينًا على الزوج لا يتوقف على القضاء أو التراضي، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء مع مراعاة الفقرة التالية.
    (ب) ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى، إلا إذا كانت مفروضة بالتراضي.
    (ج) وإذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي، فلا يثبت إلا بالكتابة.

    المادة (79):
    ( أ ) للقاضي في أثناء نظر دعوى النفقة أن يأمر الزوج بأداء نفقة مؤقتة إلى الزوجة إذا طلبت ذلك، وتتجدد شهريًا، حتى يفصل نهائيًا في الدعوى.
    ويكون هذا الأمر واجب التنفيذ فورًا.
    (ب) وللزوج أن يحط أو يسترد ما أداه، طبقًا للحكم النهائي.

    المادة (80):
    إذا طلبت الزوجة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها أجيبت إلى طلبها، ولو بدون رضاه.

    المادة (81):
    إذا طلب الزوج المقاصة بين نفقة زوجته، ودين له عليها، لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كانت موسرة، قادرة على أداء الدين من مالها.

    المادة (82):
    تقدم نفقة الزوجة في التنفيذ على مال الزوج، وإن لم يتسع لسواها.

    المادة (83):
    ( أ ) تصح الكفالة بنفقة الزوجية ماضية كانت، أو حاضرة، أو مستقبلة، سواء أفرضت قضاء، أو رضاء، أم لم تفرض.
    (ب) تسري أحكام المادتين (70)، (71) على الكفالة بالنفقة.

    الفرع الثاني: أحكام المسكن والطاعة:

    المادة (84):
    ( أ ) على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله.
    (ب) وعليها بعد قبض معجل المهر أن تسكن معه.

    المادة (85):
    ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.

    المادة (86):
    ليس للزوج أن يسكن أحدًا مع زوجته سوى أولاده غير المميزين، ومن تدعو الضرورة إلى إسكانه معه من أولاده الآخرين، ووالديه، بشرط ألا يلحق الزوجة من هؤلاء ضرر.

    المادة (87):
    ( أ ) إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية بغير مسوغ، أو منعت الزوج أن يساكنها في منزلها، ولم يكن أبى نقلها، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء.
    (ب) ولا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة.
    (ج) ويكون امتناعها بمسوغ إذا كان الزوج غير أمين عليها، أو لم يدفع معجل المهر، أو لم يعد المسكن الشرعي، أو امتنع عن الإنفاق عليها، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها، لعدم وجود مال ظاهر له.

    المادة (88):

    لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبرًا على الزوجة.

    المادة (89):
    لا يكون نشوزًا خروج الزوجة لما هو مشروع، أو لعمل مباح ما لم يكن عملها منافيًا لمصلحة الأسرة.

    المادة (90):
    على الزوجة أن تنتقل مع زوجها إلا إذا رأت المحكمة أن المصلحة في عدم انتقالها.

    المادة (91):
    للزوجة أن تسافر مع محرم لأداء فريضة الحج، ولو لم يأذن الزوج، وتستمر لها نفقة الحضر مدة السفر.



  7. الباب السادس: دعوى الزوجية:

    المادة (92):
    في الحوادث الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون:
    ( أ ) لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، أو سبق الإنكار إقرار بالزوجية في أوراق رسمية.

    ويستثني مما ذكر ما إذا كانت الدعوى سببًا لدعوى نسب مستقل، أو نسب يتوصل به إلى حق آخر، ويكون الحكم بالنسب في ذلك حكمًا بالزوجية تبعًا.
    (ب) ولا تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن خمس عشرة سنة أو سن الزوج عن سبع عشرة سنة وقت رفع الدعوى.

    المادة (93):
    يكون أهلاً لدعوى الزوجية، ولجميع الآثار المترتبة عليها كل عاقل بلغ السن المبينة في المادة السابقة.

    المادة (94):
    ترفع الدعوى على الزوجة وحدها، ولكن إذا كان الزوجان متصادقين على زواج يشترط فيه رضا الولي، وجب اختصامه أيضًا.

    المادة (95):
    إذا ادعيت الزوجية على ذات زوج ظاهر وجب اختصامه أيضًا.

    المادة (96):
    ( أ ) لا تصح دعوى الزوجية إذا سبق من المدعي ما يناقضها تناقضًا مستحكمًا.
    (ب) من أقر بحرمة امرأة عليه بالرضاع، ثم ادعى الزوجية، يغتفر تناقضه، إذا رجع عن إقراره قبل الدعوى.



  8. الكتاب الثاني – فرق الزواج
    الباب الأول – أحكام عامة

    المادة (97):
    الطلاق هو حل عقده الزواج الصحيح بإرادة الزوج، أو من يقوم مقامه، بلفظ مخصوص، وفق المادة (104).

    المادة (98):
    ( أ ) الطلاق نوعان: رجعي وبائن.
    (ب) الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية قبل مضي العدة.
    (ج) والطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال.

    المادة (99):
    فسخ الزواج هو نقض عقده، عند عدم لزومه، أو حيث يمتنع بقاؤه شرعًا. وهو لا ينقص عدد الطلقات.

    المادة (100):
    ( أ ) يتوقف الفسخ في جميع الأحوال على قضاء القاضي، ولا يثبت له حكم قبل القضاء.
    (ب) ولكن إذا كان سبب الفسخ يجعل المرأة محرمة على الرجل، وجبت الحيلولة بين الزوجين من وقت وجود موجب الفسخ حتى حكم القاضي.

    المادة (101):
    ( أ ) فسخ الزواج بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة يوجب للمرأة من المهر المسمى أو من مهر المثل عند عدم التسمية مقدارًا مناسبًا بحسب بكارة المرأة أو ثيوبتها والمدة التي قضتها مع الزوج قبل الفسخ.
    (ب) إذا كان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة بسبب ارتداد الزوج عن الإسلام استحقت الزوجة جميع المهر.



  9. الفصل الثاني: الخلع:

    المادة (111):
    ( أ ) الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيًا عليه، بلفظ الخلع، أو الطلاق، أو المبارأة، أو ما في معناها.
    (ب) ولا يملك الخلع غير الزوجين، أو من يوكلانه.

    المادة (112):
    يشترط لصحة المخالعة أهلية الزوجين لإيقاع الطلاق، وفق هذا القانون.

    المادة (113):
    لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.

    المادة (114):
    كل ما صح التزامه شرعًا صلح أن يكون عوضًا في الخلع.

    المادة (115):
    يجب العوض المتفق عليه في الخلع، ولا يسقط به شيء لم يجعل عوضًا عنه.

    المادة (116):
    يشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه، أن يكون خلع الزوجة اختيارًا منها، دون إكراه، أو ضرر.

    المادة (117):
    ( أ ) إذا اشترط في المخالعة أن تقوم الأم بإرضاع الولد، أو حضانته دون أجر، أو بالإنفاق عليه مدة معينة، فلم تقم بما، التزمت به، كان للأب أن يرجع بما يعادل نفقة الولد، أو أجرة رضاعه، أو حضانته.
    (ب) وإذا كانت الأم معسرة يجبر الأب على نفقة الولد، وتكون دينًا عليها.

    المادة (118):
    إذا اشترط الأب في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة، صح الخلع، وبطل الشرط، وكان للحاضنة أخذ الولد، ويلزم أبوه بنفقته، وأجرة حضانته.

    المادة (119):
    يصح خلع المريضة مرض الموت، ويعتبر العوض من ثلث مالها عند عدم إجازة الورثة.
    فإن ماتت وهي في العدة، فللمخالع الأقل من ميراثها، ومن العوض، ومن ثلث المال.

    وإن ماتت بعد العدة، أو قبل الدخول، فله الأقل من العوض، ومن ثلث المال.



  10. الباب الثالث: الفرقة بالقضاء:
    الفصل الأول: التطليق لعدم الإنفاق

    :المادة (120):
    ( أ ) إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، وليس له مال ظاهر، ولم يثبت إعساره، فلزوجته طلب التطليق، ويطلق القاضي عليه في الحال وله أن يتوقى التطليق بدفع نفقتها الواجبة من تاريخ رفع الدعوى.
    (ب) إذا اثبت الزوج إعساره، أو كان غائبًا في مكان معلوم أو محبوسًا، وليس له مال ظاهر، أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر، ولا تجاوز ثلاثة أشهر، مضافًا إليها المواعيد المقررة للمسافة، ليؤدى النفقة المذكورة، فإن لم ينفق طلقها عليه.
    (ج) إذا كان الزوج غائبًا في مكان مجهول، أو مفقود، وليس له مال ظاهر، طلق عليه القاضي بلا إمهال.

    المادة (121):
    تطليق القاضي بعدم الإنفاق يقع رجعيًا.
    وللزوج أن يراجع زوجته في العدة إذا أثبت للمحكمة إيساره بحيث يقدر على مداومة نفقتها، واستعد للإنفاق.

    المادة (122):
    إذا تكرر رفع الدعوى لعدم الإنفاق أكثر من مرتين وطلبت الزوجة التطليق لضرر طلقها القاضي عليه بائنًا.

    الفصل الثاني: التطليق للإيلاء:

    المادة (123):
    إذا حلف الزوج على ما يفيد ترك مسيس زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر، أو دون تحديد مدة، واستمر على يمينه حتى مضت أربعة أشهر، طلقها عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها.

    المادة (124):
    إذا استعد الزوج للفيء، قبل التطليق، أجله القاضي مدة مناسبة، فإن لم يفيء طلق عليه.

    المادة (125):
    يشترط لصحة الرجعية في التطليق للإيلاء أن تكون بالفيء فعلاً في أثناء العدة، إلا أن يوجد عذر فتصح بالقول.

    الفصل الثالث: التفريق للضرر:

    المادة (126): لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.

    المادة (127):
    على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر، حكمت بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق

    المادة (128):
    يشترط في الحكمين: أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم ممن يتوافر فيهم حسن التفهم، والقدرة على الإصلاح.

    المادة (129):
    على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق، ويبذلا جهدهما في الإصلاح بين الزوجين بأي طريقة ممكنة.

    المادة (130):
    إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:
    ( أ ) فإن تبين أن الإساءة كلها من الزوج، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق، وإلزامه جميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق.
    وإن كان الزوج طالبًا للتفريق، اقترح الحكمان رفض دعواه.
    (ب) وإن كانت الإساءة كلها من الزوجة، اقترحا التفريق بين الزوجين، نظير رد ما قبضته من المهر، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق.
    (ج) وإن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة.
    (د) وإن لم يعرف المسيء من الزوجين، فإن كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة، أو كان كل منهما يطلب التفريق، اقترح الحكمان التفريق دون عرض.
    (هـ) التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.

    المادة (131):
    ( أ ) على الحكمين أن يرفعا إلى المحكمة تقريرهما مفصلاً، وللقاضي أن يحكم بمقتضاه، إذا كان موافقًا لأحكام المادة السابقة.
    (ب) وإذا اختلف الحكمان، ضمت المحكمة إليهما حكمًا ثالثًا مرجحًا من غير أهل الزوجين، قادرًا على الإصلاح.

    المادة (132):
    ( أ ) يرفع المحكمون الثلاثة تقريرهم بالاتفاق، أو بالأكثرية إلى المحكمة، لتفصل في الدعوى، وفق المادة (130).
    (ب) وإذا تفرقت آراؤهم، أو لم يقدموا تقريرًا، سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية.

    المادة (133):
    يثبت الضرر بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.

    المادة (134):
    يكفي في إثبات الضرر الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.

    المادة (135):
    تقبل شهادة القريب، ومن له صلة بالمشهود له، متى كانوا أهلاً للشهادة

    الفصل الرابع: التفريق للغيبة أو الحبس:

    المادة (136):
    إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب تطليقها، إذا تضررت من غيبته، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

    المادة (137):
    ( أ ) إن أمكن إعلان الغائب، ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه، إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إليه، أو يطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبدِ عذرًا مقبولاً، فرق القاضي بتطليقه بائنة.
    (ب) وإن لم يمكن إعلان الغائب، فرق القاضي بلا أعذار ولا أجل.

    المادة (138):
    إذا حبس الزوج، تنفيذًا لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، مدة ثلاث سنين فأكثر، جاز لزوجته أن تطلب التطليق عليه بائنًا بعد مضي سنة من حبسه، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
    الفصل الخامس: الفسخ للعيب:

    المادة (139):
    لكل من الزوجين أن يطلب فسخ الزواج إذا وجد في الآخر عيبًا مستحكمًا من العيوب المنفرة أو المضرة، أو التي تحول دون الاستمتاع سواء أكان العيب موجودًا قبل العقد أم حدث بعده.
    ويسقط حق كل منهما في الفسخ إذا علم بالعيب قبل العقد، أو رضي به صراحةً بعده.

    المادة (140):
    استثناءً من المادة السابقة لا يسقط حق الزوجة في طلب الفسخ، بسبب عيوب الرجل التي تحول دون الاستمتاع، كالعنة، أصلية أو طارئة، ولو رضيت بها صراحة.

    المادة (141):
    إذا كانت العيوب المذكورة غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال وإن كان زوالها ممكنًا تؤجل القضية مدة مناسبة فإذا لم يزل العيب خلالها، وأصر طالب الفسخ، حكمت به المحكمة.

    المادة (142):
    يستعان بأهل الخبرة من الأطباء المسلمين في تحديد المدة المناسبة وفي معرفة العيوب التي يطلب الفسخ بسببها.
    الفصل السادس: الفسخ لاختلاف الدين:

    المادة (143):
    ( أ ) إذا كان الزوجان غير مسلمين، وأسلما معًا، فزواجهما باقٍ.
    (ب) وإذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية، فالزواج باقٍ، وإن كانت غير كتابية، عرض عليها الإسلام، فإن أسلمت أو صارت كتابية، بقي الزواج، وإن أبت فسخ الزواج.
    (ج) وإذا أسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج، إن كان أهلاً للعرض فإن أسلم بقي الزواج، وإن أبى فسخ الزواج.
    وإن لم يكن أهلاً للعرض فسخ الزواج في الحال، إن كان إسلامها قبل الدخول، وبعد انقضاء العدة إن أسلمت بعد الدخول.

    المادة (144):
    ( أ ) يشترط لبقاء الزوجية في الأحوال السابقة، ألا يكون بين الزوجين سبب من أسباب التحريم المبينة في هذا القانون.
    (ب) في جميع الأحوال لا يجوز البحث في صدق من يعلن إسلامه، ولا في الباعث على اعتناق الإسلام.

    المادة (145):
    ( أ ) إذا ارتد الزوج فسخ الزواج، لكن إذا وقعت الردة بعد الدخول، وعاد إلى الإسلام خلال العدة، لغا الفسخ، وعادت الزوجية.
    (ب) وإذا ارتدت الزوجة فلا يفسخ الزواج.

    الفصل السابع: المفقود:

    المادة (146):
    يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده، وفي جميع الأحوال الأخرى يفوض أمر المدة إلى القاضي وذلك بعد التحري عنه لمعرفة إن كان حيًا أو ميتًا.

    المادة (147):
    بعد الحكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور الحكم.

    المادة (148):
    إذا جاء المفقود، أو تبين أنه حي، فزوجته له ما لم يدخل بها الزوج الثاني، غير عالم بحياة الأول، وإلا كانت للثاني، ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول



  11. الباب الرابع – آثار فرق الزواج
    الفصل الأول: آثارها في الزوجية:

    المادة (149):
    للزوج أن يراجع مطلقته رجعيًا ما دامت في العدة، بالقول أو بالفعل، ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط.

    المادة (150): 1-
    يشترط في الرجعة بالقول:
    ( أ ) أن تكون منجزة.
    (ب) أن تكون بحضرة شاهدين: رجلين أو رجل وامرأتين أو بإشهاد رسمي.
    (ج) أن تعلم بها الزوجة.
    2- وتعتبر الكتابة من الرجعة بالقول.

    المادة (151):
    إذا ادعى المطلق بقاء حقه في الرجعة لقيام العدة بالحيض، وأنكرت المطلقة ذلك، صدقت بيمينها، إن كانت المدة تحتمل انقضاء العدة.

    المادة (152):
    تبين المطلقة رجعيًا بانقضاء العدة دون مراجعتها.

    المادة (153):
    للمطلق أن يتزوج مطلقته بائنًا بينونة صغرى في العدة أو بعدها، بعقد ومهر جديدين.

    المادة (154):
    الطلاق البائن بينونة كبرى يمنع الزواج، ما لم تتوافر الشرائط المذكورة في المادة (22).



  12. الفصل الثاني: العدة:
    الفرع الأول: أحكامها العامة:

    المادة (155):
    تجب العدة على المرأة:
    ( أ ) بالفرقة بعد الدخول أو الخلوة، صحيحة أو فاسدة لمانع شرعي في الزواج الصحيح، وبعد الدخول في الزواج الفاسد.
    (ب) بوفاة الزوج في زواج صحيح.
    (ج) بالدخول بشبهة.

    المادة (156):
    تبدأ العدة:
    ( أ ) في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق، أو وفاة الزوج.
    (ب) في الزواج الفاسد من تاريخ المتاركة، أو وفاة الرجل.
    (ج) في الدخول بشبهة من تاريخ آخر مسيس.
    (د) في التفريق القضائي من تاريخ الحكم النهائي به.

    المادة (157):
    ( أ ) تتربص المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح أربعة أشهر وعشرة أيام منذ وفاته، إن لم تكن حاملاً.
    (ب) عدة الحامل تنقضي بوضع حملها، أو سقوطه مستبينًا بعض أعضائه.
    (ج) عدة غير الحامل، في غير حالة الوفاة:
    1- ثلاث حيضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يومًا لذوات الحيض.
    2- تسعون يومًا لمن لم ترَ الحيض أصلاً، أو بلغت سن اليأس، وانقطع حيضها، فإن جاءها الحيض قبل انقضائها، استؤنفت العدة بثلاث حيضات.
    3- تسعون يومًا لممتدة الدم، إن لم تكن لها عادة معروفة فإن كان لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة.
    4- أقل الأجلين من ثلاث حيضات، أو سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.
    5- أبعد الأجلين من عدة الطلاق، أو عدة الوفاة للمبانة بطلاق الفرار من الإرث ، إذا توفي مطلقها قبل تمام عدتها.

    المادة (158):

    ( أ ) إذا توفي زوج المطلقة رجعيًا أثناء عدتها، تستأنف عدة الوفاة بتربص أربعة أشهر وعشرة أيام منذ وفاته.
    (ب) في البينونة من طلاق، أو فسخ، إذا توفي الرجل أثناء العدة، تتم المرأة عدتها، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة، وذلك مع مراعاة حكم الحالة (5) في الفقرة (ج) بالمادة السابقة.
    (ج) المدخول بها بشبهة في عقد فاسد، أو دون عقد، إذا توفي عنها الرجل، فعدتها عدة الفرقة لا عدة الوفاة.

    المادة (159):
    المرأة التي بانت من زوجها بعد الدخول، إذا تزوجها أثناء العدة، ثم طلقها قبل دخول جديد، تتم عدتها السابقة.

    المادة (160):
    في جميع الأحوال لا تزيد العدة على سنة واحدة.

    الفرع الثاني: آثار العدة:

    المادة (161):
    ( أ ) على المعتدة من طلاق رجعي أن تقضي عدتها في بيت الزوجية إلا عند الضرورة، فتنتقل إلى البيت الذي يعينه القاضي.
    (ب) وتعتبر ناشزة إذا خرجت من البيت بغير مسوغ.

    المادة (162):
    تجب النفقة للمعتدة من طلاق، أو فسخ، أو من دخول في زواج فاسد، أو بشبهة.

    المادة (163):
    تعتبر نفقة العدة دينًا في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ويراعى في فرضها حاله يسرًا وعسرًا.

    المادة (164):
    لا نفقة لمعتدة من وفاة، ولو كانت حاملاً.

    الفصل الثالث: التعويض بسبب الفرقة:

    المادة (165):
    ( أ ) إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة – سوى نفقة عدتها – متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة، حسب حال الزوج، تؤدي إليها على أقساط شهرية، إثر انتهاء عدتها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار أو الأداء.
    (ب) يستثنى من حكم الفقرة السابقة:
    1- التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج.
    2- التفريق للضرر إذا كان بسبب من الزوجة.
    3- الطلاق برضا الزوجة.
    4- فسخ الزواج بطلب من الزوجة.
    5- وفاة أحد الزوجين.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.