السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: ما هو ميزان العدل بين الزوجات ؟ فلقد طلبت من زوجي أن يُحضر لي خادمة ؛ وذلك بسبب عدم قدرتي على القيام بشغل المنزل والأولاد ، ووافق على الطلب ، ولكن بشرط أن تكون الخادمة يوماً في بيتي ، واليوم التالي عند ضرتي ، مع العلم بأن بيتي كبير ، وعندي أطفال أكثر منها ، وهي بالعكس ، بحكم أنها الزوجة الثانية. وعندما أطلب منه أن يحضر لي حاجة نفسي فيها يحضر لها مثلها ، وقبل أيام طلبت منه أن يدفع قيمة كفارة يمين ، وبعد أن دفعها طلب مني المال لأنه يرى أن هذا شيء يخصني لذلك عليَّ أن أسدده من مصروفي الشخصي ، وللمعلوم فإن المصروف لا يتعدى 1000 ريال ، منه الكسوة ، والزينة ، وفاتورة الجوال ، والهدايا. فما هو العدل في هذه الأمور ؟ فلقد تعبتْ نفسيتي جدّاً ، هو رجل يريد أن يعدل ، وجزاه الله عني كل خير ، ولكني أراه يشدد عليَّ ، فما هو الطريق الصحيح للعدل لكي يأخذ كل طرف حقه ، ولا يشعر أن هناك ظلماً . وأخيراً : هل الزوج المعدد هو الذي ينظر للعدل أم الغير معدد ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
العدل الواجب على المعدِّد هو : أن يعدل في نفقته على نسائه ، وفي المبيت ، وفي السكن ، وفي الكسوة ، وتجدون تفصيل هذه الثلاثة في جواب السؤال رقم:( 10091 ) .
وفي الهدية : لا يُلزم المعدد أن يسوِّي فيها بين نسائه ، كما سبق في جواب السؤال رقم : ( 13268 ) ، وإن كان الأفضل أن يحرص على التسوية بين نسائه فيها ، وهو أسلم له مما يمكن أن يقع بين نسائه من آثار غيرتهن السيئة .
ثانياً:
بخصوص الخادمة في البيت :
1. قد تكلمنا بتوسع عن الخادمات وحكم إحضارهن من بلادهن ، والمحاذير التي يقع فيها أهل البيوت التي تعمل فيها الخادمات ، وذلك عند الجواب على السؤال رقم ( 26282 ) ، فلينظر للأهمية .
2. وإذا لم يكن في وجود الخادمة في البيت محاذير شرعية : فإن ما فعله الزوج من جعل الخادمة يوماً عندك ، ويوماً آخر عند ضرتك : أمر لا حرج فيه عليه ، ولكن على الزوج أن يعلم أن نفقته على امرأته التي عندها أولاد كثر ليست كالنفقة على من عندها أقل ، أو من لم يكن عندها أولاد ، والأمر نفسه ينبغي أن يراعى في أمر الخادمة ، وليس تقسيم عمل الخادمة بين بيتيه مع كبَر حجم أحد البيتين ، وكثرة الأعمال فيه من العدل الذي يظن الزوج أنه حققه ، بل عليه أن يراعي هذه الأمور ، وقد لا تكون إحدى نسائه بحاجة لخادمة أصلاً ، وفرق بين كون عمل الخادمة في بيت من الضرورات ، أو الحاجات الماسة ، وبين كونها في بيت آخر من الكماليات ! ، فعلى الأزواج أن يراعوا هذا في جانب الخدمة ، والإعانة على عمل البيت كما أن الواجب عليهم أن يراعو اختلاف النفقة على البيوت باختلاف عدد أفرادها ، وكثرة احتياجاتهم .
ثالثاً:
كفارة اليمين ليست مالاً يُدفع للفقراء ، بل الواجب إخراجها طعاماً ، كما نصَّ الله تعالى عليه في قوله : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/89 .
وتجدون تفصيل هذا في جواب السؤال رقم : ( 45676 ) .
وقد صدق الزوج في كون الكفارة تلزمك من مالكِ ، ولا يظهر أن في إخراج الكفارة من مصروفك الذي حدده لك : إجحافا بحقك ، أو التزاماتك ، أو تشديدا عليك ، ونظر الزوج ـ الفطن ـ هنا لما يقتضيه الحال : أمر مهم في تقدير حالكم ، وما يصلح لظرفكم .
لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز له الإطعام عنكِ ، وأنه إن فعل فقد وقع في الظلم ! بل هذا خلل في فهم " العدل " الواجب بين الزوجات ، والإطعام عنكِ لكفارة يمينك لا شك أنه يدخل في " العشرة بالمعروف " ، ولا يلزمه إعطاء الزوجة الثانية مثل ما بذل عنك ، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم ، ولا يُعرف في عالم المعددين من السلف ، والخلف .
رابعاً:
العدل الواجب ، لا يرجع تقديره للزوج المعدد ، ولا لغير المعدد ، بل هو للشرع ، فنصوص الوحيين هي التي تُلزم الزوج بالقيام بما أوجبته الشريعة عليه .
ولا يُعرف عدل الزوج بين نسائه من مجرد حكم الناس عليه ، بل بما يقوم به بالفعل ، فقد تكون ثمة أمور خفية عن الناس ظاهرها الظلم ، وحقيقتها العدل ، كما أن العكس صحيح ، فمن الممكن أن يظهر للناس عدل ذاك الزوج ، ويكون في حقيقة الأمر من كبار الظالمين .
وأخيراً :
فإننا نوصي الزوج الفاضل أن يحقق العدل الواجب عليه بين نسائه وفقاً لشرع الله تعالى ، وأن يكون حكيماً في إدارة البيتين ، وأن يُعطي كل ذي حق حقَّه ، ويراعي أنه ثمة اختلاف في واقع الأمر بين بيتيه إن كان في أحدهما له أولاد ، وليس في الآخر مثلهم ، وهذا يستوجب عليه العناية بنفقتهم ، وتربيتهم ، وخدمتهم ، بما لا يظلم زوجته الثانية ، وبما يحقق مقصود الشرع من التعدد .
كما أن عليكِ – أختي السائلة – أن تتلطفي مع زوجك ، وأن تحرصي على الأسلوب الحسن في التعامل معه ، وأن لا تحملك الغيرة على محاسبته بالدقة في أموره كلها ؛ فإن هذا مما يسبب انزعاجاً للزوج ، وكراهية للبقاء في بيت يأتي له بالصداع ! لا سيما وظاهر زوجك الصلاح والديانة ، والحرص على الخير ، فكوني له عونا على الخير ، ولا تكوني عونا للشيطان عليه .
وهذا لا يعني أننا نلزمك بالتنازل عن حقك ، بل حقك مكفول لك بشرع الله تعالى ، لكن لا تنسي الإحسان في طلب الحق ، والسماحة في أخذه ، قال الله تعالى : ( وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) البقرة /195 ، وقال تعالى : ( وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) البقرة /237 .
وروى البخاري في صحيحه (2076) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى ) .
نسأل الله تعالى أن يجمع بينكم على خير ، وأن يوفقكم لما فيه رضاه .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: ما هو ميزان العدل بين الزوجات ؟ فلقد طلبت من زوجي أن يُحضر لي خادمة ؛ وذلك بسبب عدم قدرتي على القيام بشغل المنزل والأولاد ، ووافق على الطلب ، ولكن بشرط أن تكون الخادمة يوماً في بيتي ، واليوم التالي عند ضرتي ، مع العلم بأن بيتي كبير ، وعندي أطفال أكثر منها ، وهي بالعكس ، بحكم أنها الزوجة الثانية. وعندما أطلب منه أن يحضر لي حاجة نفسي فيها يحضر لها مثلها ، وقبل أيام طلبت منه أن يدفع قيمة كفارة يمين ، وبعد أن دفعها طلب مني المال لأنه يرى أن هذا شيء يخصني لذلك عليَّ أن أسدده من مصروفي الشخصي ، وللمعلوم فإن المصروف لا يتعدى 1000 ريال ، منه الكسوة ، والزينة ، وفاتورة الجوال ، والهدايا. فما هو العدل في هذه الأمور ؟ فلقد تعبتْ نفسيتي جدّاً ، هو رجل يريد أن يعدل ، وجزاه الله عني كل خير ، ولكني أراه يشدد عليَّ ، فما هو الطريق الصحيح للعدل لكي يأخذ كل طرف حقه ، ولا يشعر أن هناك ظلماً . وأخيراً : هل الزوج المعدد هو الذي ينظر للعدل أم الغير معدد ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
العدل الواجب على المعدِّد هو : أن يعدل في نفقته على نسائه ، وفي المبيت ، وفي السكن ، وفي الكسوة ، وتجدون تفصيل هذه الثلاثة في جواب السؤال رقم:( 10091 ) .
وفي الهدية : لا يُلزم المعدد أن يسوِّي فيها بين نسائه ، كما سبق في جواب السؤال رقم : ( 13268 ) ، وإن كان الأفضل أن يحرص على التسوية بين نسائه فيها ، وهو أسلم له مما يمكن أن يقع بين نسائه من آثار غيرتهن السيئة .
ثانياً:
بخصوص الخادمة في البيت :
1. قد تكلمنا بتوسع عن الخادمات وحكم إحضارهن من بلادهن ، والمحاذير التي يقع فيها أهل البيوت التي تعمل فيها الخادمات ، وذلك عند الجواب على السؤال رقم ( 26282 ) ، فلينظر للأهمية .
2. وإذا لم يكن في وجود الخادمة في البيت محاذير شرعية : فإن ما فعله الزوج من جعل الخادمة يوماً عندك ، ويوماً آخر عند ضرتك : أمر لا حرج فيه عليه ، ولكن على الزوج أن يعلم أن نفقته على امرأته التي عندها أولاد كثر ليست كالنفقة على من عندها أقل ، أو من لم يكن عندها أولاد ، والأمر نفسه ينبغي أن يراعى في أمر الخادمة ، وليس تقسيم عمل الخادمة بين بيتيه مع كبَر حجم أحد البيتين ، وكثرة الأعمال فيه من العدل الذي يظن الزوج أنه حققه ، بل عليه أن يراعي هذه الأمور ، وقد لا تكون إحدى نسائه بحاجة لخادمة أصلاً ، وفرق بين كون عمل الخادمة في بيت من الضرورات ، أو الحاجات الماسة ، وبين كونها في بيت آخر من الكماليات ! ، فعلى الأزواج أن يراعوا هذا في جانب الخدمة ، والإعانة على عمل البيت كما أن الواجب عليهم أن يراعو اختلاف النفقة على البيوت باختلاف عدد أفرادها ، وكثرة احتياجاتهم .
ثالثاً:
كفارة اليمين ليست مالاً يُدفع للفقراء ، بل الواجب إخراجها طعاماً ، كما نصَّ الله تعالى عليه في قوله : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/89 .
وتجدون تفصيل هذا في جواب السؤال رقم : ( 45676 ) .
وقد صدق الزوج في كون الكفارة تلزمك من مالكِ ، ولا يظهر أن في إخراج الكفارة من مصروفك الذي حدده لك : إجحافا بحقك ، أو التزاماتك ، أو تشديدا عليك ، ونظر الزوج ـ الفطن ـ هنا لما يقتضيه الحال : أمر مهم في تقدير حالكم ، وما يصلح لظرفكم .
لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز له الإطعام عنكِ ، وأنه إن فعل فقد وقع في الظلم ! بل هذا خلل في فهم " العدل " الواجب بين الزوجات ، والإطعام عنكِ لكفارة يمينك لا شك أنه يدخل في " العشرة بالمعروف " ، ولا يلزمه إعطاء الزوجة الثانية مثل ما بذل عنك ، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم ، ولا يُعرف في عالم المعددين من السلف ، والخلف .
رابعاً:
العدل الواجب ، لا يرجع تقديره للزوج المعدد ، ولا لغير المعدد ، بل هو للشرع ، فنصوص الوحيين هي التي تُلزم الزوج بالقيام بما أوجبته الشريعة عليه .
ولا يُعرف عدل الزوج بين نسائه من مجرد حكم الناس عليه ، بل بما يقوم به بالفعل ، فقد تكون ثمة أمور خفية عن الناس ظاهرها الظلم ، وحقيقتها العدل ، كما أن العكس صحيح ، فمن الممكن أن يظهر للناس عدل ذاك الزوج ، ويكون في حقيقة الأمر من كبار الظالمين .
وأخيراً :
فإننا نوصي الزوج الفاضل أن يحقق العدل الواجب عليه بين نسائه وفقاً لشرع الله تعالى ، وأن يكون حكيماً في إدارة البيتين ، وأن يُعطي كل ذي حق حقَّه ، ويراعي أنه ثمة اختلاف في واقع الأمر بين بيتيه إن كان في أحدهما له أولاد ، وليس في الآخر مثلهم ، وهذا يستوجب عليه العناية بنفقتهم ، وتربيتهم ، وخدمتهم ، بما لا يظلم زوجته الثانية ، وبما يحقق مقصود الشرع من التعدد .
كما أن عليكِ – أختي السائلة – أن تتلطفي مع زوجك ، وأن تحرصي على الأسلوب الحسن في التعامل معه ، وأن لا تحملك الغيرة على محاسبته بالدقة في أموره كلها ؛ فإن هذا مما يسبب انزعاجاً للزوج ، وكراهية للبقاء في بيت يأتي له بالصداع ! لا سيما وظاهر زوجك الصلاح والديانة ، والحرص على الخير ، فكوني له عونا على الخير ، ولا تكوني عونا للشيطان عليه .
وهذا لا يعني أننا نلزمك بالتنازل عن حقك ، بل حقك مكفول لك بشرع الله تعالى ، لكن لا تنسي الإحسان في طلب الحق ، والسماحة في أخذه ، قال الله تعالى : ( وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) البقرة /195 ، وقال تعالى : ( وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) البقرة /237 .
وروى البخاري في صحيحه (2076) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى ) .
نسأل الله تعالى أن يجمع بينكم على خير ، وأن يوفقكم لما فيه رضاه .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
صدق الله العظيم
العدل بين الزوجات
بارك الله فيك اخي
وجزاك خيرآ
هل يجوز للرجل أن يفضل إحدى زوجتيه على الأخرى في النفقة أو السكن ، مع أن الثانية عندها ما يكفيها ؟
الحمد لله
يجب على الرجل أن يعدل بين نسائه ويسوي بينهن في النفقة والكسوة والسكن والقسم .
وذهب بعض العلماء إلى أن الزوج إذا أعطى كل زوجة من زوجاته كفايتها من النفقة ، فله أن يفضل إحداهن ، ويوسع عليها في النفقة أو السكن .
قال ابن قدامة رحمه الله :
"وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن . قال أحمد في الرجل له امرأتان : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكن ، إذا كانت الأخرى في كفاية ، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه ، وتكون تلك في كفاية" انتهى .
"المغني" (10/242)
وورد عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى :
أنه يجب العدل بين زوجاته في النفقة والكسوة ، وليس له أن يفضل إحداهما على الأخرى .
وقد اختار هذا القول الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
وانظر : "مجموع الفتاوى" (32/270).
وقد سئل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : هل تجب التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة ؟
فأجاب :
"الصحيح الرواية الأخرى التي اختارها شيخ الإسلام أنه يجب التسوية في ذلك ، لأن عدم التسوية ظلم وجور ليس لأجل عدم القيام بالواجب ، بل لأن كل عدل يقدر عليه بين زوجاته فإنه واجب عليه ، بخلاف ما لا يقدر قدرة له كالوطء وتوابعه" انتهى .
"فتاوى المرأة المسلمة" (2/692) جمع أشرف بن عبد المقصود .
وقد نقلنا فتوى علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في ذلك في جواب السؤال رقم (34701) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
المصدر منتديات نهر الحب
هل يجوز التزوج بزوجة ثانية إذا كان ينتج منه تدمير البيت الأول ؟
هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ثانية ، حتى لو كان هذا سيؤدي إلى تدمير حياته مع زوجته الأولى ، ويحدث مشكلات رهيبة ؟
الحمد لله
لم يشرع الإسلام ما فيه ضرر على الفرد والمجتمع ، بل كل تشريعات الإسلام فيها الحياة والبناء والاجتماع والطهارة والعفاف وكل المعاني السامية العالية ، وإنما يحدث الخلل من المسلمين الذين لا يُحسنون فهم شرع الله تعالى ، أو يفهمون ولا يستجيبون ، وغالباً ما يكون عدم الاستجابة من جراء أهواء نفوسهم .
ولنأخذ مثالاً لما تقدم ، وهو " تعدد الزوجات " ، فقد يكون الزوج هو السبب في تدمير أسرته الأولى ؛ وذلك بسبب ظلمه لها ، واتباعه لهواه ، وعدم إعطاء الزوجة الأولى حقها ، أو بسبب أنه لم يحسن التصرف في إخبارها بأمر زواجه من أخرى ، أو أنه لم يحسن التصرف بعد أن علمت ، وذلك بتخفيف آلامها ، بحسن العشرة ، والهدية ، وما شابه ذلك .
وقد تكون الزوجة الأولى هي السبب في تدمير أسرتها ؛ وذلك بسبب عدم تقبلها لزواج زوجها ، وإحداث النكد في حياته معها ، وعدم إحسان التصرف حيال هذا الأمر ، والعجب من النساء اللاتي ترضى إحداهن أن تدمِّر بيتاً بنته بعرق جبينها ، وجهدها طوال سنوات ، وترى دمار أولادها أمامها ، وترضى أن تكون ذليلة في بيت أهلها ، وترضى أن تكون خادمة عند زوجات أشقائها ، بعد أن كانت ملكة في بيتها ، وكل ذلك بسبب أن زوجها تزوج عليها !
والعجيب أيضاً من أولئك الزوجات أنها لا تتأثر بترك زوجها لواجب شرعي ، أو فعله لأمر محرَّم ، بل هي إما أن تعينه على ذلك ، أو على الأقل تسكت ، ولا تحرك ساكناً ، وفي أحسن الأحوال يكون منها إنكار باللسان ، فإذا قام بفعل " مباح " وهو الزواج من أخرى قامت قيامتها ، ورضيت بتدمير بيتها وأسرتها ، وهي التي سكتت لما فعل زوجها " محرَّما " عن عمدٍ ولم تفعل ما فعلته لما فعل ذلك " المباح " ، بل إن كثيرات لما كنَّ يسألن عن حكم فعل أزواجهن لبعض المحرمات ، كشرب الخمر ، وترك الصلاة ، وغير ذلك : كنَّا نقول لأولئك الزوجات بتحريم بقائكن مع أزواجكم ، إما بسبب الضرر الذي يمكن أن يقع عليكن أو على أولادكم نتيجة شربه للخمر ، وتناوله للمخدرات ، أو بسبب فسخ العقد نتيجة لتركه للصلاة ، أو سبه للدين : لما كنِّا نقول ذلك لتلك الزوجات كانت تقول كثيرات منهن : وبيتي ؟ وأولادي ؟ أين أذهب ؟ ومن سينفق عليهم ؟ وهكذا ترضى لنفسها بالحرام بحجة بيتها وأولادها ، فإذا قام زوجها بالتزوج عليها وجدت مئات الأماكن لتذهب إليها ، ووجدت طرقاً كثيرة للإنفاق على نفسها وأولادها .
هذه حقائق لا ينبغي إغفالها ، ونحن نجيب على تساؤل الأخ السائل ، ولو أن كل واحدٍ من الزوجين عقل ما أمره الله به ، واستجاب لتلك الأوامر ، وأحسن التصرف في حياته الزوجية : لما رأيت الحاجة قائمة أصلا لمثل هذا السؤال .
وتخصيصاً للجواب نقول :
لا يمكن لامرأة عاقلة أن تفعل ما ينافي العقل بعد أن تعلم بنية زوجها الزواج عليها ، أو عندما يقوم بذلك الفعل ، بل عليها أن تصبر وتحتسب أجر صبرها عند ربها ، وأن تحسن عشرة زوجها ، وتؤدي له حقوقه كاملة ، ولا ترضى بتدمير بيتها ، وأسرتها بسبب زواج زوجها لزوجة أخرى ، وهو شيء أباحه له ربه تعالى ، وله حكَم جليلة .
كما لا يمكن لزوج عاقل أن يرضى أن يكون بناء بيته الثاني على أنقاض بيته الأول ! ولا يرضى أن يضيع جهوداً بذلها ، وأموالاً أنفقها ، وأوقاتاً صرفها في بناء ذلك البيت من أجل زواج آخر لا يحتاجه حاجة ماسَّة ، وعليه أن يحسن التخطيط لهذا الأمر إن كان يعلم من حال زوجته الأولى أنها ستسيء التصرف ، وتدمِّر عليه حياته معها ، وليكن حكيماً في تصرفاته ، عاقلاً في أفعاله ، وإن لم يكن بحاجة ماسَّة للزواج الثاني وكان يعلم من حال زوجته الأولى أنها ستدمر بيته الأول : فلا نرى أن يتزوج عليها .
وإن كان يعلم من حالها أن أفعال مؤقتة ، وأنها ستبقى له زوجة تؤدي رسالتها : فليتزوج ، وليحسن إليها ، وليعط كل ذي حقٍّ حقه ، لكن نعود لنؤكد على الحكمة والأناة في مثل ذلك ، وألا يخاطر ببيته الأولى ، كمن يهدم مصرا ، ليبني قصرا .
فالأمر يعود إليه ، وهو الذي يقرر ما يصلح له في حياته ، ولا يمكن أن يقال له لا تتزوج من أخرى إن كانت الأولى لا تشبع شهوته ، أو كان يخاف على نفسه الوقوع في الحرام ، وفي هذه الحال يتزوج ، ولو كانت النتائج سيئة ، فيصبر عليها ، ويحتسب مصيبته عند ربه ، ويحسن التعامل معها بحكمة .
وأخيراً :
1. ليعلم الزوج أن زواجه الثاني مباح ، لكن قد يصير واجباً إن كان يخشى الوقوع في الحرام ، وكان قادراً على العدل بينهما .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – :
أنا رجل متزوج منذ سنين ، ولي عدد من الأولاد ، وسعيد في حياتي العائلية ، ولكنني أشعر أني بحاجة إلى زوجة أخرى ؛ لأنني أريد أن أكون مستقيماً ؛ وزوجة واحدة لا تكفيني حيث لدي كرجل طاقة تزيد عن طاقة المرأة ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فأنا أريد زوجة فيها شروط معينة ليست متوفرة في زوجتى التي معي ؛ ولأنني لا أريد أن أقع في الحرم ، وفي نفس الوقت أجد صعوبة في الزواج من امرأة أخرى بحكم العشرة ، ولأن زوجتي التي لم أر منها مكروها ترفض الزوجة الثانية رفضاً مطلقاً ، فماذا تنصحوني ؟ .
فأجاب : " إذا كان الواقع هو ما ذكرته في السؤال : فإنه يشرع لك أن تتزوج زوجة ثانية ، وثالثة ، ورابعة ، حسب قدرتك ، وحاجتك لإحصان فرجك وبصرك إذا كنتَ قادراً على العدل ، عملاً بقول الله عز وجل ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) الآية ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) متفق على صحته ، ولما في ذلك من التسبب في كثرة النسل ، والشريعة تهدف لكثرة النسل ، وتدعو إلى ذلك لقول النبي ، صلى الله عليه وسلم ( تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ) " انتهى . " فتاوى إسلامية " ( 3 / 203 ) .
2. وليعلم أن الزواج الثاني يكون حراماً عليه إن كان لا يستطيع العدل بين زوجاته في النفقة ، والكسوة ، والمبيت .
3. وليعلم أن بناء البيت الثاني لا يعني التفريط في الأول ، فهم أسرته ، ولا يحل له التهاون في تربيتهم ، والتفريط في رعايتهم ، وليحسن لزوجته ، وليسترضيها ؛ حفاظاً على بيته أن يُهدم بكيد شياطين الإنس والجن .
قال علماء اللجنة الدائمة : " ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يُرضي زوجته الأولى ، لكن من مكارم الأخلاق ، وحسن العشرة : أن يطيب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر ، وذلك بالبشاشة ، وحسن اللقاء ، وجميل القول ، وبما تيسر من المال إن احتاج الرضا إلى ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 402 ) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
المصدر منتديات نهر الحب