تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » حكم زكاة المال المدخر

حكم زكاة المال المدخر

بسم الله الرحمان الرحيمو الصلاة و السلام على أشرف المرسليننبينا محمد شفيع المسلمين

حكم زكاة المال المدخر


حكم زكاة المال المدخر

سؤال الفتوي :
أنا معي أربعة آلاف جنيه, ولا أعمل بها شيئًا, وهي معي منذ شهر أغسطس م, فهل في هذا المبلغ زكاة أم لا؟

اجابة الفتوي :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت قيمة هذا المبلغ تساوي: 85 غرامًا من الذهب، أو 595 غرامًا من الفضة، فإذا حال عليه حول هجري من يوم ملكته وهو لا يزال في يدك بالغًا نصابًا فأخرج منه ربع العشر 2.5 %.

وإن كان غير بالغ نصابًا: فلا تجب فيه زكاة – ولو مكث عندك ما مكث – إذ لا تجب الزكاة في المال المدخر, إلا إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول، ومبدأ الحول من حين بلوغ المال نصابًا، وليس من حين ادخار المال.

والله أعلم.

المصدر / منتدي نهر الحب

6 أفكار بشأن “حكم زكاة المال المدخر”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.