ما حكم قطرة العين للصائم ؟
الجواب : للاجابة على هذا السؤال ، لابد من معرفة كمية القطرة ومنفذها ، هناك فتحة بين العين والأنف ، وعند وضع القطرة في العين تنتفخ
، فتنفذ منها القطرة إلى الأنف ثم إلى البلعوم وما ينفذ من القطرة قليل جداً فمثلا :
الملي لتر الواحد _ خمسة عشر قطرة ، حوالي ثلاث ملاعق شاي . فالقطرة الواحدة التي تنفذ من القناة الدمعية من العين تبلغ جزءا من خمسة وسبعين جزء
مما تحتويه ملعقة الشاي الصغيرة من السائل ، فهذه الكمية التي تفذ إلى البلعوم ضئيلة جداً بالنسبة لما يتبقى في الفم بسبب المضمضة ولما يتبقى في الأنف بسبب الاستنشاق
ومجرد الإحساس بطعم القطرة لا يضر ، لأنه لم ينفذ شي إلى الجوف وبناء على ما سبق نرى – والعلم عند الله – أن قطرة العين لا تفطر وذلك للآتي :
* الأصل صحة الصوم حتى يوجد دليل على بطلانه .
* العين ليست منفذا للطعام .
* هذا الجزء اليسير الضئيل الذي قد يترسب على جدار البلعوم يعفى عنه كما يعفى ما قد يدخل عند المضمضة وذوق الطعام .
قال ابن عباس – رضي الله عنهما – : (( لا بأس أن يطعم القدر أو الشيء )) وقال الحسن : (( لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم ))
وقال ابن سيرين : (( لا بأس بالسواك الرطب ، قيل : له طعم ؟! قال : والماء له طعم وأنت تمضمض به .
من كتاب اتحاف الأنام بفتاوى الصيام
إعداد ناظم بن سلطان المسباح
مكتبة الإمام الذهبي
تلفون 2657806
ما حكم قطرة العين للصائم ؟
الجواب : للاجابة على هذا السؤال ، لابد من معرفة كمية القطرة ومنفذها ، هناك فتحة بين العين والأنف ، وعند وضع القطرة في العين تنتفخ
، فتنفذ منها القطرة إلى الأنف ثم إلى البلعوم وما ينفذ من القطرة قليل جداً فمثلا :
الملي لتر الواحد _ خمسة عشر قطرة ، حوالي ثلاث ملاعق شاي . فالقطرة الواحدة التي تنفذ من القناة الدمعية من العين تبلغ جزءا من خمسة وسبعين جزء
مما تحتويه ملعقة الشاي الصغيرة من السائل ، فهذه الكمية التي تفذ إلى البلعوم ضئيلة جداً بالنسبة لما يتبقى في الفم بسبب المضمضة ولما يتبقى في الأنف بسبب الاستنشاق
ومجرد الإحساس بطعم القطرة لا يضر ، لأنه لم ينفذ شي إلى الجوف وبناء على ما سبق نرى – والعلم عند الله – أن قطرة العين لا تفطر وذلك للآتي :
* الأصل صحة الصوم حتى يوجد دليل على بطلانه .
* العين ليست منفذا للطعام .
* هذا الجزء اليسير الضئيل الذي قد يترسب على جدار البلعوم يعفى عنه كما يعفى ما قد يدخل عند المضمضة وذوق الطعام .
قال ابن عباس – رضي الله عنهما – : (( لا بأس أن يطعم القدر أو الشيء )) وقال الحسن : (( لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم ))
وقال ابن سيرين : (( لا بأس بالسواك الرطب ، قيل : له طعم ؟! قال : والماء له طعم وأنت تمضمض به .
من كتاب اتحاف الأنام بفتاوى الصيام
إعداد ناظم بن سلطان المسباح
مكتبة الإمام الذهبي
تلفون 2657806
جــزآج الـــلــه خــيـــر
ووفقكـ الله لما يحب ويرضا