بسم الله الرحمان الرحيمو الصلاة و السلام على أشرف المرسليننبينا محمد صلى الله عليه وسلم
امرأة اجهضت عمدا طفل عمر ه 3 اشهر فامالكفارة لهاذا العمل بنات ضروري ردو وجزاكم الله خير
امرأة اجهضت عمدا طفل عمر ه 3 اشهر فامالكفارة لهاذا العمل بنات ضروري ردو وجزاكم الله خير
سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان :
عن حكم الإجهاض ؟
الاجابة:
إن ما شاع في هذا العصر من عمليات الإجهاض عمل محرم ، وإذا كان الحمل قد نفخت فيه الروح ومات بسبب الإجهاض فإن ذلك يعتبر قتلاً للنفس التي حرم الله قتلها بغير حق ورتب على ذلك أحكام المسئولية الجنائية من حيث وجوب الدية على تفصيل في مقدارها ومن حيث وجوب الكفارة عند بعض الأئمة وهي عتق رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وقد سمى بعض العلماء هذا العمل بالموءودة الصغرى . قال الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى : أما السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما لم يتحقق موته فإن تحقق ذلك جاز . انتهى. وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء برقم 140 وتاريخ 20/6/1407هـ ما يلي : 1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً . 2/ إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين يوماً وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز إسقاطه . أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أ و خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز . 3/ لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار . 4/ بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر لا يحل لك إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين من أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها ، وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإبقاء حياته ، وإنما رخص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجلباً لعظمى المصلحتين (1) . * * *
(1) التنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات للشيخ صالح الفوزان 21