تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » قانون الاحوال الشخصية ارجو التثبيت للفايدة العامة

قانون الاحوال الشخصية ارجو التثبيت للفايدة العامة

بسم الله الرحمان الرحيمو الصلاة و السلام على أشرف المرسليننبينا محمد صلى الله عليه وسلم

بنات شلونكم شخباركم

يبت لكم قانون الاحوال الشخصية
لكل ما يخص بامور الزواج و الطلاق و النسب و الورث

حملوا الملف من المرفقات

اهم شي لا تنسوني بالدعاء

بان الله ييسر امري و انصرني على من ظلمني

13 أفكار بشأن “قانون الاحوال الشخصية ارجو التثبيت للفايدة العامة”

  1. اسفة بنات ما توقعت طلع غلط في التحميل

    عموما

    راح اعرضه هني لكم

    دولة الكويت
    قانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية (رقم: 51 / 1984)

    المادة رقم 1

    الزواج عقد بين رجل وامرأة ، تحل له شرعا ، غايته السكن والاحصان وقوة الأمة.

    المادة رقم 2

    الخطبة لا تلزم بالزواج ، ومثلها الوعد به ، وقبض المهر ، وقبول او تبادل الهدايا.

    المادة رقم 3

    أ- لكل من طرفي الخطبة ان يعدل عنها.
    – اذا لم يحصل عدول ، وتزوجت المخطوبة بآخر ، فلا يفسخ الزواج.

    المادة رقم 4

    أ- اذا عدل احد الطرفي نعن الخطبة ، فللخاطب ان يسترد المهر الذي اداه او قيمته يوم قبضه ان تعذر رد عينه.
    – يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه.
    – اذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها او بعضه جهازا ، ثم عدل الخاطب ، فلها الخيار بين اعادة المهر ، او تسليم ما يساويه كلا او بعضا من الجهاز وقت الشراء.

    المادة رقم 5

    اذا عدل احد الطرفين عن الخطبة ، وليس ثمة شروط او عرف :
    – فان كان عدوله بغير مقتض ، لم يسترد شيئا مما اهداه الى الآخر.
    – وان كان العدول بمقتض ، استرد ما اهداه ان كان قائما او قيمته يوم القبض ان كان هالكا او مستهلكا.

    المادة رقم 6

    أ- اذا انتهت الخطبة بعدول الطرفين ، فان كان بسبب من احدهما ، اعتبر عدول الآخر بمقتض ، وطبقت الفرة ب من المادة السابقة والا استرد كل منهما ما اهداه ان كان قائما.
    – واذا انتهت بالوفاة او بعارض حال دون الزواج ، لم يسترد شئ من الهدايا.

    المادة رقم 7

    في جميع الاحوال لا ترد الهدايا التي لا بقاء لها.

    4.1.1.2 – أركان الزواج

    (8 – 9)

    المادة رقم 8

    ينعقد الزواج بايجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج او ممن يقوم مقامهما.

    المادة رقم 9

    أ- يكون الايجاب والقبول في الزواج مشافهة بالالفاظ التي تفيد معناه عرفا او بأي لغة.
    – ويجوز ان يكون الايجاب بين الغائبين بالكتابة او بواسطة رسول.
    – وعند العجز عن النطق تقوم مقامة الكتابة ، فان تعذرت فبالاشارة المفهمة.

    4.1.1.3 – شرائط عقد الزواج

    (10 – 42)

    4.1.1.3.1 – الصيغة

    (10 – 11)

    المادة رقم 10

    يشترط في الايجاب والقبول :
    – ان يكونا منجزين غير دالين على التوقيت.
    موفقة القبول للايجاب صراحة او ضمنا.
    – اتحاد مجلس العقد للعاقدين الحاضرين ، ويبدأ المجلس بين الغائبين منذ اطلاع المخاطب بالايجاب على مضمون الكتاب ، او سماعه بلاغ الرسول ، ويعتبر المجلس في هذه الحال مستمرا ثلاثة ايام يصح خلالها القبول ما لم يحدد في الاجياب مهلة اخرى كافية ، او يصدر من المرسل اليه ما يفيد الرفض.
    – بقاء الايجاب صحيحا الى حين صدور القبول.
    ـ- ان يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعا كلام الآخر ، فاهما ان المقصود به الزواج.

    المادة رقم 11

    أ- يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين ، بالغين ، عاقلين ، رجلين ، سامعين معا كلام المتعاقدين ، فاهمين المراد منه.
    – وتصح شهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية.

    4.1.1.3.2 – العاقدان

    (12 – 42)

    4.1.1.3.2.1 – الحل والحرمة

    (12 – 23)

    4.1.1.3.2.1.1 – الحل والحرمة

    (12 – 12)

    المادة رقم 12

    يشترط لصحة الزواج الا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا او مؤقتا.

    4.1.1.3.2.1.2 – الحرمات المؤبدة

    (13 – 17)

    المادة رقم 13

    يحرم على الشخص بسبب النسب :
    – اصله وان علا.
    – فرعه وان نزل.
    – فروع ابويه وان بعدوا.
    – الطبقة الاولى من فروع اجداده وجداته.

    المادة رقم 14

    يحرم على الرجل بسبب المصاهرة :
    – من تزوجت احد اصوله وان علوا.
    – من تزوجت احد فروعه وان نزلوا.
    – اصول زوجته وان علون.
    – فروع زوجته التي دخل لها دخولا حقيقيا وان نزلن.

    المادة رقم 15

    يحرم على الشخص فرعه من الزنى وان نزل ، ولا يحرم سواه بسبب الزنى.

    المادة رقم 16

    أ- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
    – وتثبت حرمات المصاهرة بالرضاع.

    المادة رقم 17

    يشترط في التحريم بالرضاع ان يكون في الحولين الاولين ، وان يبلغ خمس رضعات ، متيقنات ، مشبعات.

    4.1.1.3.2.1.3 – الحرمات المؤقتة

    (18 – 23)

    المادة رقم 18

    لا ينعقد :
    – زواج المسلمة بغير المسلم.
    – زواج المسلم بغير كتابية.
    – زواج المرتد عن الاسلام او المرتدة ، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.

    المادة رقم 19

    لا ينعقد زواج الرجل بزوجة غيره او معتدته.

    المادة رقم 20

    لا يجوز الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرا حرمت عليه الأخرى.

    المادة رقم 21

    لا يجوز ان يتزوج الرجل بخامسة قبل ان ينحل زواجه باحدى زوجاته الاربع وتنقضي عدتها.

    المادة رقم 22

    لا يجوز ان يتزوج الرجل امرأة طلقت منه ثلاث مرات الا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر ، دخل بها فعلا ، في زواج صحيح.

    المادة رقم 23

    لا يجوز ان يتزوج الرجل امرأة افسدها على زوجها الا اذا عادت الى زوجها الاول ثم طلقها ، او مات عنها.

    4.1.1.3.2.2 – الأهلية والولاية

    (24 – 33)

    4.1.1.3.2.2.1 – أهلية الزوج والنيابة في عقده

    (24 – 28)

    المادة رقم 24

    أ- يشترط في اهلية الزواج العقل والبلوغ.
    – وللقاضي ان يأذن بزواج المجنون او المعتوه ، ذكرا كان او انثى اذا ثبت بتقرير طبي ان زواجه يفيد في شفائه ، ورضى الطرف الآخر بحالته.

    المادة رقم 25

    لا يصح زواج المكره ولا السكران.

    المادة رقم 26

    يمنع توثيق عقد الزواج ، او المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة ، ويتم الفتى السابقة عشرة من العمر وقت التوثيق.

    المادة رقم 27

    أ- يجوز التوكيل في عقد الزواج.
    – ليس للوكيل ان يزوج من وكله من نفسه الا اذا نص على ذلك في الوكالة.

    المادة رقم 28

    أ- زواج الفضولي اذا وقع صحيحا يتوقف على اجازة صاحب الشأن.
    – اذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان فضوليا.

    4.1.1.3.2.2.2 – الولاية في الزواج

    (29 – 33)

    المادة رقم 29

    أ– الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس حسب ترتيب الارث وان لم توجد العصبة فالولاية للقاضي. ويسري هذا الحكم على المجنون والمعتوه ، ذكرا كان او انثى.
    – يشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها.

    المادة رقم 30

    الثيب او من بلغتالخامسة والعشرين من عمرها ، الرأي لها في زواجها ، ولكن لا تباشر العقد بنفسها بل ذلك لوليها.

    المادة رقم 31

    اذا عضل الولي الفتاة ، فلها ان ترفع الامر الى القاضي ليأمر او لا يأمر بالتزويج ، وكذلك اذا تعدد الاولياء وكانوا في درجة واحدة وعضلوا جميعا ، او اختلفوا.

    المادة رقم 32

    للولي غير المحرم ان يزوج نفسه من موليته برضاها.

    المادة رقم 33

    أ- من بلغ سفيها ، او طرأ عليه السفه ، له ان يزوج نفسه.
    – اذا كان زواجه بعد الحجر فلولي المال ان يعترض على ما زاد على مهر المثل.

    4.1.1.3.2.3 – الكفاءة

    (34 – 39)

    المادة رقم 34

    يشترط في لزوم الزواج ان يكون الرجل كفئا للمرأة وقت العقد ، ويثبت حق الفسخ لكل من المرأة ووليها عند فوات الكفاءة.

    المادة رقم 35

    العبرة في الكفاءة بالصلاح في الدين.

    المادة رقم 36

    التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقا للزوجة وحدها.

    المادة رقم 37

    الولي في الكفاءة من العصبة هو الاب ، فالابن ، فالجد العاصب ، فالاخ الشقيق ثم لاب ، فالعم الشقيق ثم لاب.

    المادة رقم 38

    اذا ادعى الرجل الكفاءة ، ثم تبين انه غير كفء ، كان لكل من الزوجة ووليها حق الفسخ.

    المادة رقم 39

    يسقط حق الفسخ بحمل الزوجة ، او بسبق الرضا ، او بانقضاء سنة على العلم بالزواج.

    4.1.1.3.2.4 – اقتران العقد بالشروط

    (40 – 42)

    المادة رقم 40

    أ- اذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي اصله بطل العقد.
    – واذا اقترن بشرط لا ينافي اصله ، ولكن ينافي مقتضاه ، او كان محرما شرعا بطل الشرط وصح العقد.
    – واذا اقترن بشرط لا ينافي اصله ولا مقتضاه ، وليس محرما شرعا صح الشرط ووجب الوفاء به ، فان لم يوف به كان للمشروط له حق طلب الفسخ.
    – ويسري حكم الفقرة السابقة عند فوات الوصف المعين المشروط في احد الزوجين.

    المادة رقم 41

    يجب ان يكون الشرط مسجلا في وثيقة العقد.

    المادة رقم 42

    يسقط حق الفسخ اذا اسقطه صاحبه صراحة او ضمنا.

    4.1.1.4 – أنواع الزواج وأحكامها

    (43 – 51)

    4.1.1.4.1 – الأنواع

    (43 – 45)

    المادة رقم 43

    أ- الزواج نوعان : صحيح او غير صحيح.
    – الزواج الصحيح ما توافرت اركانه ، وجميع شرائط صحته وفق احكام هذا القانون. وما سواه غير صحيح ، وهو باطل او فاسد.

    المادة رقم 44

    الزواج الصحيح نافذ لازم ، او نافذ غير لازم ، او غير نافذ اصلا.

    المادة رقم 45

    أ- الزواج النافذ اللازم هو ما لا يكون موقوفا على اجازة احد ، ولا قابلا للفسخ ، طبقا لاحكام هذا القانون.
    – الزواج النافذ غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون.
    – الزواج غير النافذ هو ما انعقد موقوفا على اجازة من له حق الاجازة.

    4.1.1.4.2 – الأحكام

    (46 – 51)

    المادة رقم 46

    الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه منذ انعقاده جميع آثاره الشرعية.

    المادة رقم 47

    أ- الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شئ من الآثار قبل الاجازة ، او الدخول.
    – واذا اجيز اعتبر نافذا من وقت العقد.
    – وبالدخول فيه يأخذ حكم الزواج الفاسد بعد الدخول.

    المادة رقم 48

    الزواج الباطل لا يترتب عليه شئ من آثار الزواج.

    المادة رقم 49

    يكون الزواج باطلا :
    – اذا حصل خلل في الصيغة ، او في اهلية العقاد يمنع انعقاد.
    – اذا كانت الزوجة من المحارم قرابة ، او رضاعا ، او مصاهرة ، او زوجة للغير ، او معتدته ، او مطلقة الزوج ثلاثا ، او لا يحل الجمع بينها وبين من في عصمته ، او لا تدين بدين سماوي.
    – اذا كان احد الزوجين مرتدا ، او كان الزوج غير مسلم والمرأة مسلمة.
    يشترط في التقرتين ب ، ج السابقتين – ثبوت العلم بالتحريم وسببه ، ولا يعتبر الجهل عذرا اذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه

    المادة رقم 50

    كل زواج غير صحيح سوى المذكور فيا لمادة السابقة يعتبر فاسدا ، ويترتب على الدخول فيه :
    – وجوب الاقل من المهر المسمى ومهر المثل عند التسمية ، ومهر المثل عند عدمها.
    – ثبوت نسب الاولاد بشرائطه ، ونتائجه المبينة في هذا القانون.
    – وجوب العدة عقب المفارقة ، رضاء ، او قضاء ، او بعد الوفاة.
    – حرمة المصاهرة.

    المادة رقم 51

    الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي اثر قبل الدخول.

    4.1.1.5 – آثار الزواج

    (52 – 91)

    4.1.1.5.1 – المهر

    (52 – 71)

    المادة رقم 52

    يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح.

    المادة رقم 53

    لا حد لاقل المهر ولا لأكثره.

    المادة رقم 54

    كل ما سح التزامه شرعا يصلح ان يكون مهرا ، مالا كان ، او عملا ، او منفعة ، مما لا ينافي قوامة الزوج.

    المادة رقم 55

    أ- يجب المهر المسمى تسمية صحيحة في العقد.
    – اذا لم يسم المهر ، او كانت التسمية غير صحيحة ، او نفي اصلا ، وجب مهر المثل.

    المادة رقم 56

    أ- يجوز تأجيل بعض المهر ، عند عدم النص يتبع العرف.
    – يسقط الاجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالبينونة ، او الوفاة.

    المادة رقم 57

    اطلاق التأجيل في المهر ينصرف الى اقرب الاجلين : البينونة ، او الوفاة.

    المادة رقم 58

    للزوج الزيادة في المهر بعد العقد ، وللزوجة الحط منه اذا كانا كملي اهلية التصرف ، ويلحق ذلك بأصل العقد اذا قبل الآخر.

    المادة رقم 59

    للأب ، ثم للجد العاصب قبض مهر البكر حتى الخامسة والعشرين من عمرها ، ما لم تنه عن ذلك.

    المادة رقم 60

    اذا اختلف الزوجان في قبض حال المهر ، فالقول للزوجة قبل الدخول ، وللزوج بعده ما لم يكن ثمة دليل ، او عرف مخالف.

    المادة رقم 61

    يتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي ، او بالخلوة الصحيحة ، او بموت احد الزوجين.

    المادة رقم 62

    اذا قتلت الزوجة زوجها قتلا مانعا من الارث قبل الدخول ، استرد منها ما قبضته من المهر ، وسقط ما بقى منه. واذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئا من الباقي.

    المادة رقم 63

    أ- يجب للزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة.
    – واذا قبضت زيادة على النصف ، رجع عليها بالزيادة.
    – واذا وهبت لزوجها نصف مهرها او اكثر ، لا يرجع عليها بشئ في الطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة وان كان ما وهبته اقل من نصف المهر رجع عليها بباقي النصف.

    المادة رقم 64

    تجب للمرأة متعة يقدرها القاضي بما لا يزيد على نصف مهر المثل ، اذا وقعت الفرقة قبل الدخول او الخلوة الصحيحة في الحالات المبينة في الفقرة ب من المادة 55.

    المادة رقم 65

    يسقط المهر كله او المتعة اذا وقعت الفرقة بسبب من الزوجة قبل الدخول او الخلوة الصحيحة.

    المادة رقم 66

    اذا تزوج الرجل في مرض موته بأخثر من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.

    المادة رقم 67

    أ- لا تسمع عند الانكار دعوى ما يخالف ما جاء بوثيقة الزواج من اصل المهر او مقداره.
    – واذا خلت الوثيقة من بيان المهر ، طبقت المادتان التاليتان.

    المادة رقم 68

    أ- اذا اختلف الزوجان في اصل تسمية المهر بعد تأكيده ، وعجز المدعى عن الاثبات ، قضى بالمسمى عند النكول ، وبمهر المثل عند الخلف ، بشرط الا يزيد على ما ادعته الزوجة ، ولا ينقص عما ادعاه الزوج.
    – ويسرى ذلك عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر.
    – واذا كان الاختلاف بين ورثة الزوجين قضى بالمسمى ان ثبتت التسمية ، والا فبمهر المثل.
    – واذا كان الاختلاف قبل تأكيد المهر قضى بنصفه ان ثبتت التسمية ، وبالمتعة ان لم تثبت ، بشرط الا تزيد على نصف ما تدعيه الزوجة ، ولا تنقص عن نصف ما يدعيه الزوج.

    المادة رقم 69

    اذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى ، فالبينة على الزوجة ، فان عجزت كان القول للزوج بيمينه الا اذا ادعى ما يصلح ان يكون مهرا لمثلها عرفا ، فيحكم بمهر المثل ، على الا يزيد على ما ادعته الزوجة.
    يسري ذلك عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر ، او بين ورثتهما.

    المادة رقم 70

    أ- تصح الكفالة بالمهر ممن هو اهل للتبرع ، بشرط قبولها في المجلس ، ولو ضمنا.
    – للزوجة ان تطالب الزوج ، او الكفيل ، او هما معا ، وللكفيل ان يرجع على الزوج ان كفل باذنه.
    – الكفالة في مرض موت الكفيل في حكم الوصية.
    يتبــــــــــــــــــــــع >>>>>>



  2. المادة رقم 71



    يصح تعليق الكفالة بالشرط الملائم ، ولا تنقضي بموت الكفيل ، او المكفول له ، او المكفول عنه.

    4.1.1.5.2 – الجهاز ومتاع البيت

    (72 – 73)

    المادة رقم 72

    أ- لا تلزم الزوجة بشئ من جهاز منزل الزوجية ، فاذا احضرت شيئا منه كان ملكا لها.
    – للزوج ان ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز ، ما دامت الزوجية قائمة ، ولا يكون مسئولا عنه الا في حالة التعدي.

    المادة رقم 73

    اذا اختلف الزوجان في متاع اليت ولا بينه لهما ، فالقول للزوجة مع يمينها فيما يعرف للنساء ، وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك.
    يسري هذا الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر ، او بين ورثتهما.

    4.1.1.5.3 – نفقة الزوجية

    (74 – 91)

    4.1.1.5.3.1 – أحكامها العامة

    (74 – 83)

    المادة رقم 74

    تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، ولو كانت موسرة ، او مختلفة معه في الدين ، اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما.

    المادة رقم 75

    تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والسكن / وما يتبع ذلك من تطبيب ، وخدمة وغيرهما حسب العرف.

    المادة رقم 76

    تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا ، مهما كانت حال الزوجة ، على الا تقل عن الحد الادنى لكفاية الزوجة.

    المادة رقم 77

    أ- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج او اسعار البلد.
    – ولا تسمع دعوى الزيادة او النقص قبل مضى سنة على فرض النفقة الا في الحالات الاستثنائية الطارئة.
    – وتكون الزيادة او النقص من تاريخ الحكم.

    المادة رقم 78

    أ– تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه دينا على الزوج لا يتوقف على القضاء او التراضي ، ولا يسقط الا بالاداء او الابراء مع مراعاة الفقرة التالية.
    – ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى ، الا اذا كانت مفروضة بالتراضي.
    – واذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي ، فلا يثبت الا بالكتابة.

    المادة رقم 79

    أ– للقاضي في اثناء نظر دعوى النفقة ان يأمر الزوج بأداء نفقة مؤقتة الى الزوجة اذا طلبت ذلك ، وتتجدد شهريا ، حتى يفصل نهائيا في الدعوى.
    يكون هذا الامر واجب التنفيذ فورا.
    – وللزوج ان يحط او يسترد ما اداه ، طبقا للحكم النهائي.

    المادة رقم 80

    اذا طلبت الزوجة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها اجيبت الى طلبها ، ولو بدون رضاه.

    المادة رقم 81

    اذا طلب الزوج المقاصة بين نفقة زوجته ، ودين له عليها ، لا يجاب الى طلبه الا اذا كانت موسرة ، قادرة على اداء الدين من مالها.

    المادة رقم 82

    تقدم نفقة الزوجة في التنفيذ على مال الزوج ، وان لم يتسع لسواها.

    المادة رقم 83

    أ- تصح الكفالة بنفقة الزوجية ماضية كانت ، او حضارة ، او مستقبلة ، سواء افرضت قاضء ، او رضاء ، ام لم تفرض.
    – تسري احكام المادتين 70 ، 71 على الكفالة بالنفقة.

    4.1.1.5.3.2 – أحكام المسكن والطاعة

    (84 – 91)

    المادة رقم 84

    أ- على الزوج اسكان زوجته في مسكن امثاله.
    – وعليها بعد قبض معجل المهر ان تسكن معه.

    المادة رقم 85

    ليس للزوج ان يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.

    المادة رقم 86

    ليس للزوج ان يسكن احدا مع زودته سوى اولاده غير المميزين ، ومن تدعو الضرورة الى ساكانه معه من اولاده الاخرين ، ووالديه ، بشرط الا يلحق الزوجة من هؤلاء ضرر.

    المادة رقم 87

    أ- اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوع ، او منعت الزوج ان يساكنها في منزلها ، ولم يكن ابى نقلها ، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء.
    – ولا يثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة.
    – ويكون امتناعها بمسوغ اذا كان الزوج غير امين عليها ، او لم يدفع معجل المهر ، او لم يعد المسكن الشرعي ، او امتنع عن الانفاق علهيا ، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها ، لعدم وجود مال ظاهر له.

    المادة رقم 88

    لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبرا على الزوجة.

    المادة رقم 89

    لا يكون نشوزا خروج الزوجة لما هو مشروع ، او لعمل مباح ما لم يكن عملها منافيا لمصلحة الاسرة.

    المادة رقم 90

    على الزوجة ان تنتقل مع زوجها الا اذا رأت المحكمة ان المصلحة في عدم انتقالها.

    المادة رقم 91

    للزوجة ان تسافر مع محرم لاداء فريضة الحج ، ولو لم يأذن الزوج ، وتستمر لها نفقة الحضر مدة السفر.

    4.1.1.6 – دعوى الزوجية

    (92 – 96)

    المادة رقم 92

    في الحوادث الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون :
    – لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية ، الا اذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية ، او سبق الانكار اقرار بالزوجية في اوراق رسمية.
    يستثنى مما ذكر ما اذا كانت الدعوى سببا لدعوى نسب مستقل ، او نسب يتوصل به الى حق آخر ، ويكون الحكم بالنسب في ذلك حكما بالزوجية تبعا.
    – ولا تسمع دعوى الزوجية اذا كانت سن الزوجة تقل عن خمس عشرة سنة او سن الزوج عن سبع عشرة سنة وقت وفع الدعوى.

    المادة رقم 93

    يكون اهلا لدعوى الزوجية ، ولجميع الآثار المترتبة علهيا كل عاقل بلغ السن المبينة في المادة السابقة.

    المادة رقم 94

    ترفع الدعوى على الزوجة وحدها ، ولكن اذا كان الزوجان متصادقين على زواج يشترط فيه رضا الولي ، وجب اختصامه ايضا.

    المادة رقم 95

    اذا ادعيت الزوجية على ذات زوج ظاهر وجب اختصامه ايضا.

    المادة رقم 96

    أ- لا تصح دعوى الزوجية اذا سبق من المدعى ما يناقضها تناقضا مستحكما.
    – من اقر بحرمة امرأة عليه بالرضاع ، ثم ادعى الزوجية ، يغتفر تناقضه ، اذا رجع عن اقراره قبل الدعوى.

    4.1.2 – فرق الزواج

    (97 – 165)

    4.1.2.1 – أحكام عامة

    (97 – 101)

    المادة رقم 97

    الطلاق هو حل عقده الزواج الضحيح بارادة الزوج ، او من يقوم مقامه ، بلفظ مخصوص ، وفق المادة 104

    المادة رقم 98

    أ- الطلاق نوعان : رجعي وبائن.
    – الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية قبل مضي العدة.
    – والطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال.

    المادة رقم 99

    فسخ الزواج هو نقض عقده ، عند عدم لزومه ، او حيث يمتنع بقاؤه شرعا ، وهو لا نيقص عدد الطلقات.

    المادة رقم 100

    أ- يتوقف الفسخ في جميع الاحوال على قضاء القاضي ، ولا يثبت له حكم قبل القضاء.
    – ولكن اذا كان سبب الفسخ يجعل المرأة محرمة على الرجل ، وجبت الحيلولة بين الزوجين من وقت وجود موجب الفسخ حتى حكم القاضي.
    المادة رقم 101
    أ- فسخ الزواج بعد الدخول او الخلوة الصحيحة يوجب للمرأة من المهر المسمى او من مهر المثل عند عدم التسمية مقدارا مناسبا بحسب بكارة المرأة او ثيوبتها والمدة التي قضتها مع الزوج قبل الفسخ.
    – اذا كان الفسخ بعد الدخول او الخلوة الصحيحة بسبب ارتداد الزوج عن الاسلام استحقت الزوجة جميع المهر.

    4.1.2.2 – الفرقة بالإرادة

    (102 – 119)

    4.1.2.2.1 – الطلاق

    (102 – 110)

    المادة رقم 102

    يقع طلاق كل زوج عاقل ، بالغ ، مختار ، واع لما يقول ، فلا يقع طلاق المجنون ، والمعتوه ، والمكره ، والمخطئ ، والسكران ، والمدهوش ، والعضبان اذا غلب الخلل في اقواله وافعاله.

    المادة رقم 103
    لا يقع الطلاق على الزوجة الا اذا كانت في زواج صحيح ، وغير معتدة.

    المادة رقم 104
    أ- يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عرفا ، ولا يقع بلفظ الكتابة الا بالنية.
    – ويقع بالكتابة عند العجز عن النطق به.
    – ويقع بالاشارة المفهمة عند العجز عن النطق والكتابة.

    المادة رقم 105
    يشترط في الطلاق ان يكون منجزا.

    المادة رقم 106
    للزوج ان يوكل غيره بالطلاق ، وليس للوكيل ان يوكل غيره الا باذن الزوج ، وتنتهي الوكالة بالعزل ، بشرط علم الوكيل.

    المادة رقم 107
    يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات.

    المادة رقم 108
    اذا تزوجت المطلقة بآخر انهدم بالدخول طلقات الزوج السابق ، ولو كانت دون الثلاث ، فاذا عادت اليه ملك عليها ثلاثا جديدة.

    المادة رقم 109
    الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة او كتابة لا يقع الا واحدة.

    المادة رقم 110
    كل طلاق يقع رجعيا الا الطلاق قبل الدخول ، والطلاق على بدل ، والطلاق المكمل للثلاث ، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.

    4.1.2.2.2 – الخلع

    (111 – 119)

    المادة رقم 111

    أ- الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه ، بلفظ الخلع ، او الطلاق ، او المبارأة ، او ما في معناها.
    – ولا يملك الخلع غير الزوجين ، او من يوكلانه.

    المادة رقم 112
    يشترط لصحة المخالعة اهلية الزوجين لايقاع الطلاق ، وفق هذا القانون.

    المادة رقم 113
    لكل من الطرفين الرجوع عن ياجباه في المخالعة قبل قبول الآخر.

    المادة رقم 114
    كل ما صح التزامه شرعا صلح ان يكون عوضا في الخلع.

    المادة رقم 115
    يجب العوض المتفق عليه في الخلع ، ولا يسقط به شئ لم يجعل عوضا عنه.

    المادة رقم 116
    يشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه ، ان يكون خلع الزوجة اختيارا منها ، دون اكراه او ضرر.

    المادة رقم 117
    أ- اذا اشترط في المخالعة ان تقوم الام بارضاع الولد ، او حضانته دون اجر ، او بالانفاق عليه مدة معينة ، فلم تقم بما التزمت به ، كان للاب ان يرجع بما يعادل نفقة الولد ، او اجرة رضاعه ، او حضانته.
    – واذا كانت الام معسرة يجبر الاب على نفقة الولد ، وتكون دينا عليها.

    المادة رقم 118
    اذا اشترط الاب في المخالعة امساك الولد عنده مدة الحضانة ، صح الخلع ، وبطل الشرط ، وكان اللحاضنة اخذ الولد ، ويلزم ابوه بنفقته ، واجرة حضانته.

    المادة رقم 119
    يصح خلع المريضة مرض الموت ، ويعتبر العوض من ثلث مالها عند عدم اجازة الورثة.
    ان ماتت وهي في العدة ، فللمخالع الاقل من ميرثها ، ومن العوض ، ومن ثلث المال.
    ان ماتت بعد العدة ، او قبل الدخول ، فله الاقل من العوض ، و من ثلث المال.

    4.1.2.3 – الفرقة بالقضاء

    (120 – 148)

    4.1.2.3.1 – التطليق لعدم الانفاق

    (120 – 122)

    المادة رقم 120

    أ- اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته ، وليس له مال ظاهر ، ولم يثبت اعساره ، فلزوجته طلب التطليق ، ويطلق القاضي عليه في الحال وله ان يتوقى التطليق بدفع نفقتها الواجبة من تاريخ رفع الدعوى.
    – اذا اثبت الزوج اعساره ، او كان غائبا في مكان معلوم او محبوسا ، وليس له مال ظاهر ، امهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة اشهر ، مضافا اليها المواعيد المقررة للمسافة ، ليؤدي النفقة المذكورة ، فان لم ينفق طلقها عليه.
    – اذا كان الزوج غائبا في مكان مجهول ، او مفقودا ، وليس له مال ظاهر ، طلق عليه القاضي بلا امهال.

    المادة رقم 121
    تطليق القاضي بعدم الانفاق يقع رجعيا.
    للزوج ان يراجع زوجته في العدة اذا اثبت للمحكمة يساره بحيث يقدر على مداومة نفقتها ، واستعد لالانفاق.

    المادة رقم 122
    اذا تكرر رفع الدعوى لعدم الانفاق اكثر من مرتين وططلبت الزوجة التطليق لضرر طلقها القاضي عليه بائنا.

    4.1.2.3.2 – التطليق للإيلاء

    (123 – 125)

    المادة رقم 123

    اذا حلف الزوج على ما يفيد ترط مسيس زوجته مدة اربعة اشهر بأكثر ، او دون تحديد مدة ، واستمر على يمينه حتى مضت اربعة اشهر ، طلقها عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها.

    المادة رقم 124
    اذا استعد الزوج للفئ قبل التطليق ، اجله القاضي مدة مناسبة ، فان لم يفس طلق عليه.

    المادة رقم 125
    يشترط لصحة الرجعية في التطليق للايلاء ان تكون بالفئ فعلا في اثناء العدة ، الا ان يوجد عذر فتصح بالقول.

    4.1.2.3.3 – التفريق للضرر

    (126 – 135)

    المادة رقم 126

    لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.

    المادة رقم 127
    على المحكمة ان تبذل وسعها للاصلاح بين الزوجين ، فاذا تعذر ، عينت حكمين للتوفيق او التفريق.

    المادة رقم 128
    يشترط في الحكمين ، ان يكونا عدلين من اهل الزوجين ان امكن ، والا فمن غيرهم ممن يتوافر فيهم حسن التفهم ، والقدرة على الاصلاح.

    المادة رقم 129
    على الحكمين ان يتعرفا اسباب الشقاق ، ويبذلا جهدهما في الاصلاح بين الزوجين بأي طريقة ممكنة.

    المادة رقم 130
    اذا عجز الحكمان عن الاصلاح :
    – فان تبين ان الاساءة كلها من الزوج ، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق ، والزامه جيمع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق.
    ان كان الزوج طالبا للتفريق ، اقترح الحكمان رفض دعواه.
    – وان كانت الاساءة كلها من الزوجة ، واقترحا التفريق بين الزوجين ، نظير رد ما قبضته من المهر ، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق.
    – وان كانت الاساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض او بعوض يتناسب مع الاساءة.
    – وان لم يعرف المسئ من الزوجين ، فان كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه ، وان كانت الزوجة هي الطالبة ، او كان كل منهما يطلب التفريق ، اقترح الحكمان التفريق دون عوض.
    ـ- التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.

    المادة رقم 131
    أ- على الحكمين ان يرفعا الى المحكمة تقريرهما مفصلا ، وللقاضي ان يحكم بمقتضاه ، اذا كان موافقا لاحكام المادة السابقة.
    – واذا اختلف الحكمان ، ضمت المحمة اليهما حكما ثالثا مرجحا من غير اهل الزوجين ، قادرا على الاصلاح.

    المادة رقم 132
    أ- يرفع المحكمون الاثلاثة تقريرهم بالاتفاق ، او بالاكثرية الى المحكمة ، لتفصل في الدعوى ، وفق المادة 130
    – واذا تفرقت آراؤهم ، او لم يقدموا تقريرا ، سارت المحكمة في الدعوى بالاجراءات العادية.

    المادة رقم 133
    يثبت الضرر بشهادة رجلين ، او رجل وامرأتين.

    المادة رقم 134
    يكفي في اثبات الضرر الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين ، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.

    المادة رقم 135
    تقبل شهادة القريب ، ومن له صلة بالمشهود له ، متى كانوا اهلا للشهادة.

    4.1.2.3.4 – التفريق للغيبة أو الحبس

    (136 – 138)

    المادة رقم 136

    اذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا غذر مقبول ، جاز لزوجته ان تطلب تطليقها ، اذا تضررت من غيبته ، ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.

    المادة رقم 137
    أ- ان امكن اعلان الغائب ، ضرب له القاضي اجلا ، واعذر اليه بأنه يطلقها عليه ، ان لم يحضر للاقامة معها ، او ينقلها اليه ، او يطلقها ، فاذا انقضى الاجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا ، فرق القاضي بتطليقه بائنة.
    – وان لم يمكن اعلان الغائب ، فرق القاضي بلا اعذار ولا اجل.

    المادة رقم 138
    اذا حبس الزوج ، تنفيذا لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية ، مدة ثلاث سنين فأكثر ، جاز لزوجته ان تطلب التطليق عليه بائنا بعد مضي سنة من حبسه ، ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.

    4.1.2.3.5 – الفسخ للعيب

    (139 – 142)

    المادة رقم 139

    لكل من الزوجين ان يطلب فسخ الزواج اذا وجد في الآخر عيبا مستحكما من العيوب المنفرة او المضرة ، او التي تحول دون الاستمتاع سواء اكان العيب موجودا قبل العقد ام حدث بعده.
    يسقط حق كل منهما في الفسخ اذا علم بالعيب قبل العقد او رضي به صراحة بعده.

    المادة رقم 140
    استثناء من المادة السابقة لا يسقط حق الزوجة في طلب الفسخ ، بسبب عيوب الرجل التي تحول دون الاستمتاع ، كالعنة ، اصلية او طارئة ، ولو رضيت بها صراحة.

    المادة رقم 141
    اذا كانت العيوب المذكورة غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال وان كان زوالها ممكنا تؤجل القضية مدة مناسبة فاذا لم يزل العيب خلالها ، واصر طالب الفسخ ، حكمت به المحكمة.

    المادة رقم 142
    يستعان بأهل الخبرة من الاطباء المسلمين في تحديد المدة المناسبة وفي معرفة العيوب التي يطلب الفسخ بسببها.

    4.1.2.3.6 – الفسخ لإختلاف الدين

    (143 – 145)

    المادة رقم 143

    أ- اذا كان الزوجان غير مسلمين ، واسلما معا ، فزواجهما باق.
    – واذا اسلم الزوج وحده وزوجته كتابية ، فالزواج باق ، وان كانت غير كتابية ، عرض عليها الاسلام ، فان اسلمت او صارت كتابية ، بقي الزواج ، وان ابت فسخ الزواج.
    – واذا اسلمت الزوجة وحدها يعرض الاسلام على الزوج ، ان كان اهلا للعرض فان اسلم بقي الزواج ، وان ابى فسخ الزواج.
    ان لم يكن اخلا للعرض فسخ الزواج في الحال ، ان كان اسلامها قبل الجخول ، وبعد انقضاء العدة ان اسلمت بعد الدخول.

    المادة رقم 144
    أ- يشترط لبقاء الزوجية في الاحوال السابقة ، الا يكون بين الزوجين سبب من اسباب التحريم المبينة في هذا القانون.
    – في جميع الاحوال لا يجوز البحث في صدق من يعلن اسلامه ، ولا في الباعث على اعتناق الاسلام.

    المادة رقم 145
    أ- اذا ارتد الزوج فسخ الزواج ، لكن اذا وقعت الرده بعد الدخول ، وعاد الى الاسلام خلال العدة ، الغي الفسخ ، وعادت الزوجية.
    – واذا ارتدت الزوجة فلا يفسخ الزواج.

    4.1.2.3.7 – المفقود

    (146 – 148)

    المادة رقم 146

    يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد اربع سنين من تاريخ فقده ، وفي جميع الاحوال الاخرى يفوض امر المدة الى القاضي وذلك بعد التحري عنه لمعرفة ان كان حيا او ميتا.

    المادة رقم 147
    بعد الحكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور الحكم.

    المادة رقم 148
    اذا جاء المفقود ، او تبين انه حي ، فزوجته له ما لم يدخل بها الزوج الثاني ، غير عالم بحياة الاول ، والا كانت للثاني ، مالم يكن عقده في عدة وفاة الاول.

    4.1.2.4 – آثار فرق الزواج

    (149 – 165)

    4.1.2.4.1 – آثارها في الزوجية

    (149 – 154)

    المادة رقم 149

    للزوج ان يراجع مطلقته رجعيا ما دامت في العدة ، بالقول او بالفعل ، ولا يسقط هذا الحق بالاسقاط.

    المادة رقم 150
    1- يشترط في الرجعة بالقول :
    – ان تكون منجزة.
    – ان تكون بحضرة شاهدين : رجلين او رجل وامرأتين او باشهاد رسمي.
    – ان تعلم بها الزوجة.
    – وتعتبر الكتابة من الرجعة بالقول.

    المادة رقم 151
    اذا ادعى المطلق بقاء حقه في الرجعة لقيام العدة بالحيض ، وانكرت المطلقة ذلك ، صجقت بيمينها ، ان كانت المدة تحتمل انقضاء العدة.

    المادة رقم 152
    تبين المطلقة رجعيا بانقضاء العدة دون مراجعتها.

    المادة رقم 153
    للمطلق ان يتزوج ملطقته بائنا بينونة صغرى في العدة او بعدها ، بعقد ومهر جديدين.

    المادة رقم 154
    الطلاق البائن بينونة كبرى يمنع الزواج ، ما لم تتوافر الشرائط المذكورة في المادة 22

    4.1.2.4.2 – العدة

    (155 – 164)

    4.1.2.4.2.1 – أحكامها العامة

    (155 – 160)

    المادة رقم 155

    تجب العدة على المرأة :
    – بالفرقة بعد الدخول او الخلوة ، صحيحة او فاسدة لمانع شرعي في الزواج الصحيح ، وبعد الدخول في الزواج الفاسد.
    – بوفاة الزوج في زواج صحيح.
    – بالدخول بشبهة.

    المادة رقم 156
    تبدأ العدة :
    – في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق ، او وفاة الزوج.
    – في الزواج الفاسد من تاريخ المتاركة ، او وفاة الرجل.
    – في الدخول بشبهة من تاريخ آخر مسيس.
    – في التفريق القضائي من تاريخ الحكم النهائي به.

    المادة رقم 157
    أ- تتربص المتوفي عنها زوجها في زواج صحيح اربعة اشهر وعشرة ايام منذ وفاته ، ان لم تكن حاملا.
    – عدة الحامل تنقضي بوضع حملها ، او سقوطه مستبينا بعض اعضائه.
    – عدة غير الحامل ، في غير حالة الوفاة :
    – ثلاث يحضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يوما لذوات الحيض.
    – تسعون يوما لمن لم تر الحيض اصلا ، او بلغت سن اليأس ، وانقطع حيضها ، فان جاءها الحيض قبل اقنضائها ، استؤنفت العدة بثلاث حيضات.
    – تسعون يوما لممتدة الدم ، ان لم تكن لها عادة معروفة ، فان كان لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة.
    – اقل الاجلين من ثلاث حيضات ، او سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.
    – ابعد الاجلين من عدة الطلاق ، او عدة الوفاة للمبانة بطلاق الفرار من الارث ، اذا توفي مطلقها قبل تمام عدتها.

    المادة رقم 158
    أ- اذا توفي زوج المطلقة رجعيا اثناء عدتها ، تستأنف عدة الوفاة بتربص اربعة اشهر وعشرة ايام منذ وفاته.
    – في البينونة من طلاق ، او فسخ ، اذا توفي الرجل اثناء العدة ، تتم المرأة عدتها ، ولا تنتقل الى عدة الوفاة ، وذلك مع مراعاة حكم الحالة 5 في الفقرة ج بالمادة السابقة.
    – المدخول بها بشبهة في عقد فاسد ، او دون عقد ، اذا توفي عنها الرجل ، فعدتها عدة الفرقة لا عدة الوفاة.

    المادة رقم 159
    المرأة التي بانت من زوجها بعد الدخول ، اذا تزوجها اثناء العدة ، ثم طلقها قبل دخول جديد ، تتم عدتها السابقة.

    المادة رقم 160
    في جميع الاحوال لا تزيد العدة على سنة واحدة.

    4.1.2.4.2.2 – آثار العدة

    (161 – 164)

    المادة رقم 161

    أ- على المعتدة من طلاق رجعي ان تقضي عدتها في بيت الزوجية الا عند الضرورة ، فتنتقل الى البيت الذي يعينه القاضي.
    – وتعتبر ناشزة اذا خرجت من البيت بغير مسوغ.

    المادة رقم 162
    تجب النفقة للمعتدة من طلاق ، او فسخ ، او من دخول في زواج فاسد ، او بشبهة.

    المادة رقم 163
    تعتبر نفقة العدة دينا في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها ، ولا تسقط الا بالاداء او الابراء ، ويارعي في فرضها حاله يسرا وعسرا.

    يتــــــــــــــــــــــــــــــبع >>>>>>



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.