قريت هالفتوى ويا ليت تشرحولي الاجابه ما فهمت
إذا اكتشفت أن في أحد ملابسي شيئاً من النجاسة فهل أعيد ما صليت في تلك الملابس؟
لا تلزمك الإعادة، إذا وجد الإنسان في ثيابه أو في سراويله أو نحو ذلك نجاسة بعد الصلاة، فإنه لا يعيدها، وهكذا لو كان يعلم ثم نسي حتى فرغ من الصلاة لا يعيد على الصحيح، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نبهه جبرائيل، قال: (إن في نعليك قذراً) فخلعهما -عليه الصلاة والسلام- ولم يعد أول الصلاة، فدل ذلك على أنه لا تعاد إذا صلاها وهو جاهل أو ناسي، ولم يعلم إلا بعد الفراغ فإنه لا يعيد، هذا هو الصواب، إذا سلم ثم علم أن في إزاره أو قميصه أو سراويل أو بشته نجاسة ولم يعلم إلا بعد الفراغ فإن صلاته صحيحة هذا هو الصواب، بخلاف الحدث، أما الحدث يعيد، لو صلى يظن أنه على طهارة، ثم لما فرغ علم أنه ليس على طهارة، أنه قد أحدث ريح أو بول أو غير ذلك فإنه يعيد عند أهل العلم لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تقبل صلاة بغير طهور). لا تقبل الصلاة إلا بطهارة، أما النجاسة التي في الثوب فلها حكم آخر، النجاسة في الثوب أو في البشت أو في النعل، أو نحو ذلك، إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة هذا هو المعتمد، هذا هو الصواب.
يعني الحين شو الفرق؟؟
يعني فرضا الشخص بعد ما خلص صلاته وبعدها بفتره شاف لون النجاسه على ثيابه وما يدري اذا كانت بعد م خلص من الاستنجاء ولا احدث في الصلاه فشو يسوي؟؟؟ يعني ما شاف اثر النجاسه الا بعد ما خلص الصلاه بساعات
قريت هالفتوى ويا ليت تشرحولي الاجابه ما فهمت
إذا اكتشفت أن في أحد ملابسي شيئاً من النجاسة فهل أعيد ما صليت في تلك الملابس؟
لا تلزمك الإعادة، إذا وجد الإنسان في ثيابه أو في سراويله أو نحو ذلك نجاسة بعد الصلاة، فإنه لا يعيدها، وهكذا لو كان يعلم ثم نسي حتى فرغ من الصلاة لا يعيد على الصحيح، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نبهه جبرائيل، قال: (إن في نعليك قذراً) فخلعهما -عليه الصلاة والسلام- ولم يعد أول الصلاة، فدل ذلك على أنه لا تعاد إذا صلاها وهو جاهل أو ناسي، ولم يعلم إلا بعد الفراغ فإنه لا يعيد، هذا هو الصواب، إذا سلم ثم علم أن في إزاره أو قميصه أو سراويل أو بشته نجاسة ولم يعلم إلا بعد الفراغ فإن صلاته صحيحة هذا هو الصواب، بخلاف الحدث، أما الحدث يعيد، لو صلى يظن أنه على طهارة، ثم لما فرغ علم أنه ليس على طهارة، أنه قد أحدث ريح أو بول أو غير ذلك فإنه يعيد عند أهل العلم لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تقبل صلاة بغير طهور). لا تقبل الصلاة إلا بطهارة، أما النجاسة التي في الثوب فلها حكم آخر، النجاسة في الثوب أو في البشت أو في النعل، أو نحو ذلك، إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة هذا هو المعتمد، هذا هو الصواب.
يعني الحين شو الفرق؟؟
يعني فرضا الشخص بعد ما خلص صلاته وبعدها بفتره شاف لون النجاسه على ثيابه وما يدري اذا كانت بعد م خلص من الاستنجاء ولا احدث في الصلاه فشو يسوي؟؟؟ يعني ما شاف اثر النجاسه الا بعد ما خلص الصلاه بساعات
اما اذا تدريين انه في نجااسة و صليتيي لازم تعيدينهـا عرفتي ؟
ياليت توضحينه ودزيلي عالخاص وآنا حاضر
(( الحدث الأصغر اهو اللي يوجب الوضوء فقط، مثل خروج الريح والبول والغائط
والحدث الأكبر اهو اللي يوجب الغسل مثل الحيض والجنابة والنفاس ))
وصليتي، ولما خلصتي صلاتج شفتي على ثوب الصلاة نجاسة .. ما تعيدين صلاتج !
أما إذا خلصتي صلاتج وتذكرتي إنج محدثه وما تطهرتي .. اهني تعيدينها
والله تعالى أعلم
فشوفي هالفتوى
رقـم الفتوى : 47406
عنوان الفتوى : رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري متى وقتها
تاريخ الفتوى : 29 صفر 1425 / 20-04-2004
السؤال
وجدت أثراً لمذي أو بقع لقطرات من المذي في الملابس الداخلية ولا أعلم متى كان خروج هذه القطرات قبل أو أثناء أو بعد الصلوات فما علي فعله في هذه الحالة، في بعض الأحيان أشك وأنا على وضوء في خروج شيء من المذي أذهب لأتحقق ولا أجد شيئاً ومرة أخرى أجد، ماذا علي فعله في هذه الحالة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المصلى متى وجد في ثوبه نجاسة ولم يدر هل كانت قبل أو بعد أو أثناء الصلاة، فإن صلاته صحيحة على الراجح خلافا للشافعي، لكن يستحب له أن يعيد صلاته ما دام في الوقت عند المالكية، وأما الحنابلة فقد قال في الشرح الكبير ما معناه: إن الشخص إذا صلى وعليه نجاسة لا يعلم بها حتى فرغ من صلاته ففيه روايتان إحداهما: لا تفسد صلاته وهو قول ابن عمر وعطاء وسعيد ابن المسيب ومجاهد وإسحاق وابن المنذر، والرواية الثانية: يعيد وهو قول الشافعي لأنها طهارة مشترطة للصلاة فلم تسقط بالجهل كطهارة الحدث، وقال ربيعة ومالك يعيد ما دام في الوقت وقال في المدونة قال ابن وهب: وقد قال ربيعة وابن شهاب فيمن صلى بثوب غير طاهر أنه يعيد ما كان في الوقت أي ما دام الوقت لم يخرج.
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع على زاد المستقنع عند قول المؤلف: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد أي لأنه لا يدري أصابته وهو في الصلاة أم بعد أن صلى فلا إعادة عليه لوجهين، أحدهما: أن صلاته قد انقضت من غير تيقن المفسد والأصل عدمه وصحة الصلاة، الوجه الثاني: أنه لا يدري أحصلت تلك النجاسة قبل سلامه أو بعده والأصل عدم الحصول فلا إعادة ثم ذكر الصور التي تلزم فيها الإعادة وقال كل هذه الحالات عليه الإعادة فيها إلا إذا جهل هل كانت قبل الصلاة أو بعد الصلاة فلا إعادة عليه وهذه هي مسألة السائل لأنه لا يدري هل نزل عليه قبل أو أثناء أو بعد الصلاة فلا إعادة عليه.
وأما الشك في خروج المذي وحكم غسله، فليراجع لهما الفتوى رقم: 15086.
والله أعلم.
ما قصرتوا
(( الحدث الأصغر اهو اللي يوجب الوضوء فقط، مثل خروج الريح والبول والغائط
والحدث الأكبر اهو اللي يوجب الغسل مثل الحيض والجنابة والنفاس ))
وصليتي، ولما خلصتي صلاتج شفتي على ثوب الصلاة نجاسة .. ما تعيدين صلاتج !
أما إذا خلصتي صلاتج وتذكرتي إنج محدثه وما تطهرتي .. اهني تعيدينها
والله تعالى أعلم
ماشاءالله الاخت كفت ووفت