تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » ماحكم يمين الطلاق

ماحكم يمين الطلاق

بسم الله الرحمان الرحيمو الصلاة و السلام على أشرف المرسليننبينا محمد صلى الله عليه وسلم

السلام عليكم ورحمة الله انا زوجي دائم يحلف بقوله علي الطلاق عند اي شي فهو اتعب اعصابي لدرجة اني حلف بالطلاق اني اصلح تلفونه ولم اجيب له ماحكم الطلاق ارجو افادتي

الوسوم:

2 فكرتين بشأن “ماحكم يمين الطلاق”

  1. زوجها كثير الحلف بالطلاق

    السؤال:

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :ينقسم سؤالى لشقين أولا زوجى كثير الحلف بالطلاق وكلما يغضب منى او يريد ان يعاقبنى يحلف على بالطلاق الا اذهب لبيت اهلى او ان يفعل بى اى شىء اخرولا يحدث ذلك ،و هل الاعتبار فى لفظ الطلاق مطلق اللفظ ام نية الحلف مثلا لو قال لى زوجى اذا خرجتى من البيت ستكونى طالق وكنا نتشاجر واريد ان اذهب لبيت اهلى فلم اخرج اثناء الشجار وهو كان يقصد الا اخرج من البيت غضبانه لاحد فهل يقع الطلاق ؟؟؟


    الفتوى :

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . أما بعد :
    المشروع للمسلم اجتناب استعمال الطلاق فيما يكون بينه وبين زوجته من النزاع ، وذلك لما يترتب على الطلاق من عواقب وخيمة . وكثير من الرجال يتهاونون بشأن الطلاق فكلما حصل نزاع بينه وبين أهله حلف بالطلاق ، وكلما اختلف مع أصحابه حلف بالطلاق . . . وهكذا . وهذا نوع تلاعب بكتاب الله ، وإذا كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتبر من يطلق امرأته ثلاثاً جميعاً متلاعباً بكتاب الله ، فكيف بمن اتخذ الطلاق ديدنه ، فكلما أراد منع زوجته من شيء أو حثها على فعل شيء حلف بالطلاق ؟! روى النسائي (3401) عن مَحْمُود بْن لَبِيدٍ قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَان ثُمَّ قَالَ أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا أَقْتُلُهُ . قال الحافظ : رجاله ثقات اهـ وصححه الألباني في غاية المرام (261) .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
    هؤلاء السفهاء الذين يطلقون ألسنتهم بالطلاق في كل هين وعظيم ، هؤلاء مخالفون لما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله : ( مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ ) رواه البخاري (2679) . فإذا أرد المؤمن أن يحلف فليحلف بالله عز وجل ، ولا ينبغي أيضاً أن يكثر من الحلف لقوله تعالى : ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) المائدة / 89 . ومن جملة ما فسرت به الآية أن المعنى : لا تكثروا الحلف بالله .
    أمّا أن يحلفوا بالطلاق مثل : علي الطلاق أن تفعل كذا أو علي الطلاق ألا تفعل أو إن فعلت فامرأتي طالق أو إن لم تفعل فامرأتي طالق وما أشبه ذلك من الصيغ فإن هذا خلاف ما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهـ فتاوى المرأة المسلمة (2/753) .
    أما وقوع الطلاق بذلك أو عدم وقوعه ، فالمرجع في ذلك إلى نية الزوج ، فإن كان أرد الطلاق وقع الطلاق. وإذا لم ينو الطلاق وإنما نوى المنع فقط فهذا حكمه حكم اليمين .
    قال الشيخ ابن عثيمين :
    الراجح أن الطلاق إذا استعمل استعمال اليمين بأن كان القصد منه الحث على الشيء أو المنع منه أو التصديق أو التكذيب أو التوكيد فإن حكمه حكم اليمين لقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) التحريم / 1-2 . فجعل الله تعالى التحريم يميناً . ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) البخاري (1) ، وهذا لم ينو الطلاق وإنما نوى اليمين أو نوى معنى اليمين فإذا حنث فإنه يجزئه كفارة يمين ، هذا هو القول الراجح اهـ فتاوى المرأة المسلمة (2/754) .
    وسئل علماء اللجنة الدائمة عمن قال لزوجته : علي الطلاق تقومين معي ، ولم تقم معه . فهل يقع بذلك طلاق ؟
    فأجابوا :
    إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما أردت حثها على الذهاب معك فإنه لا يقع به طلاق ويلزمك كفارة يمين في أصح قولي العلماء ، وإن كنت أردت به إيقاع الطلاق إذا هي لم تستجب لك وقع به عليها طلقة واحدة اهـ فتاوى اللجنة الدائمة (20/86) .
    فعليك أيتها الفاضلة . أن تعرضي هذه الفتوى على زوجك عله أن يرتدع .
    وننصحك بأني تقللي النزاع مع زوجك . فالمرأة يجب عليها طاعة الزوج .
    وننصحك زوجك أن لا يمنعك من زيارة أهلك إن كان ذلك لا يشق عليه فمن حسن العشرة وحسن الخلق أن يأذن الزوج لزوجته بزيارة أهلها .
    فينبغي على المؤمن أن يتحلَّى بأخلاق القرآن ، وأن يتحلى بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ، وخاصة مع أهله ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خيركم خيركم لأهله " .
    قال الشوكاني رحمه الله تعالى :

    في ذلك تنبيه على أعلى الناس رتبة في الخير وأحقهم بالاتصاف به هو من كان خير الناس لأهله فإن الأهل هم الأحقاء بالبِشر وحسن الخلق والإحسان وجلب النفع ودفع الضر ، فإذا كان الرجل كذلك فهو خير الناس ، وإن كان على العكس من ذلك فهو في الجانب الآخر من الشر ، وكثيراً ما يقع الناس في هذه الورطة فترى الرجل إذا لقي أهله كان أسوأ الناس أخلاقاً وأشحهم نفساً وأقلهم خيراً ، وإذا لقي غير الأهل من الأجانب لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه وكثر خيره ، ولا شك أن من كان كذلك فهو محروم التوفيق زائغ عن سواء الطريق ، نسأل الله السلامة .
    " نيل الأوطار " ( 6 / 360 ) بتصرف قليل .

    المصدر
    شبكة نور الإسلام



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.