تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » ما هي حقوق المعاقين وفقا لقانون رعاية المعاقين الكويتي

ما هي حقوق المعاقين وفقا لقانون رعاية المعاقين الكويتي

بسم الله الرحمان الرحيمو الصلاة و السلام على أشرف المرسليننبينا محمد صلى الله عليه وسلم

سلام عليكم بنات


بقيت أسأل شنو حقوق المعاق وفقاً لقانون رعاية المعاقين الكويتي؟؟
ضروري لأنه عندي واجب

12 أفكار بشأن “ما هي حقوق المعاقين وفقا لقانون رعاية المعاقين الكويتي”

  1. الفصل الأول ( نطاق تطبيق القانون ) :ـ

    ( مادة 1 )

    في تطبيق أحكام هذا القانون بقصد بـ :

    أ ) المعاق :

    كل شخص غير قادر على أن يؤمن لنفسه كليا أو جزئيا ما يؤمنه الشخص العاديلنفسه من ضروريات الحياة الطبيعية وذلك نتيجة عجز أو قصور في قدراتهالبدنية أو العضوية أو النفسية والذهنية .

    ب ) التأهيل :

    إعداد الشخص المعاق لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي والأجهزةالتعويضية والتعليم والتدريب المهني والعلاج والأجهزة التعويضية بمايتناسب مع حالته .

    ج ) اللجنة الطبية :

    الهيئة أو الجهة التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

    د ) المجلس الأعلى :

    المجلس الأعلى لشئون المعاقين المنصوص عليه في المادة 16 من هذا القانون .

    جـ ) الوزير :

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

    و ) اللجنة التنفيذية :

    اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 18 ) من هذا القانون .

    ز ) الجهة المختصة :

    وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

    ( مادة 2 )

    تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص المعاقين الكويتيين ويجوز بقرار منالجهة المختصة سريان أحكامه على الأشخاص المعاقين من غير الكويتيينالمقيمين .

    ( مادة 3 )

    تقدم الخدمات المنتظمة والمتكاملة والمستمرة للأشخاص المعاقين في المجالات الآتية :

    الطبية وتشمل الإرشاد الوراثي قبل الزواج وقبل الحمل والعلاج النفسي .
    الاجتماعية
    .
    التربوية والثقافية في جميع المراحل الدراسية بما يتناسب مع قدرات المعاق البدنية والعقلية
    .
    الرياضية
    .
    التأهيلية
    .
    الإسكان
    .
    المواصلات
    .
    العمل والتشغيل
    .
    ويجوز بقرار من الجهة المختصة بعد موافقة المجلس الأعلى استحداث مجالات أو إلغاء القائم منها بحسب الحاجة
    .

    الفصل الثاني (( حقوق الأشخاص المعاقين ((

    ( مادة 4 )

    تؤمن الدولة للأشخاص المعاقين الخدمات العلاجية الطبية المستمرة بداخلالبلاد أو خارجها عند الضرورة والخدمات الوقائية بصورة مناسبة وتعمل علىالحد من أسباب الإعاقة خلال فترة الحمل وبعد الولادة .

    ويحدد المجلس الأعلى بالتعاون مع الجهات المعنية الحالات التي تتطلب تقديم الرعاية للشخص المعاق في منزله .

    ( مادة 5 )

    تؤمن الدولة مساكن للأشخاص المعاقين بمواصفات خاصة سواء كانوا أرباب أسرأو أبناء الذين تنطبق عليهم شروط التمتع بالسكن الحكومي وفقا لأولويةمعينة وبنسبة يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة المؤسسة العامةللرعاية السكنية بالاتفاق مع المجلس الأعلى .

    وعلى المؤسسة تنفيذ التعديلات التي تتطلبها حالة الشخص المعاق في حالة موافقة اللجنة التنفيذية عليها كلما أمكن ذلك .

    ( مادة 6 )

    تعمل الدولة على توفير مراكز التأهيل والورش ودور الإيواء للحالات الضرورية للأشخاص المعاقين .

    ( مادة 7)

    تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للأولاد بما يوازي نسبة ( 50% ) من قيمتها الأصلية عن كل ولد من الأولاد المعاقين .

    وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق أصحابها هذه الزيادة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة .

    ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .

    ( مادة 8 )

    استثناء من أحكام القانون ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما ، تستحقالموظفة المعاقة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى إذاكانت حاملاً ، وأوصت اللجنة الطبية بأن حالتها تتطلب ذلك .

    ( مادة 9 )

    استثناءا من أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية ومعاشات العسكريين المشارإليها يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الطبية أنهمعاقمعاشا تقاعديا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الأقلبالنسبة للذكور ( 10 ) سنوات بالنسبة للإناث ولم يستحقوا معاشا وفقالأحكام القوانين المشار إليها وبحسب المعاش في هذه الحالة على أساس مدةالخدمة المذكورة أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر .

    ( مادة 10 )

    يمنح الشخص المعاق العاجز عن العمل معاش إعاقة طبقا للشروط والأوضاع التييصدر بها قرار من المجلس الأعلى . ولا يجوز الجمع بين هذا المعاش والمعاشالمستحق طبقا للمادة السابقة أو طبقا لقوانين التأمينات الاجتماعية أومعاشات العسكريين المشار إليها ويصرف للمعاق المعاش الأكبر .

    ( مادة 11 )

    يجوز منح الأشخاص المعاقين الرخص التجارية والبسطات ولو كان ممن يحصلونعلى مساعدة اجتماعية ، كما يجوز منحهم قرض الزواج من بنك التسليف والادخارحتى ولو كانت الزوجة غير كويتية .

    ( مادة 12 )

    على الجهات الحكومية المعنية التقيد بالمواصفات العالمية التي يحتاجهاالأشخاص المعاقين في جميع الأماكن العامة التي يرتادونها وعلى الأخصالمباني والطرق العامة والمساكن الحكومية ، ومداخل الأسواق المركزية ودورالترفية وحظائر وقوف السيارات وغير ذلك من المرافق العامة .

    وتضمن الدولة للأشخاص المعاقين تزويد وسائل المواصلات بكل ما يلزم لتسهيل حركتهم عند استعمالها .

    ( مادة 13 )

    تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيليةوالتعويضية اللازمة للأشخاص المعوقين وتعمل الدولة على توفير هذه الأجهزةبأثمان مدعومة .

    الفصل الثالث (( التأهيل والاندماج في المجتمع((

    ( مادة 14 )

    يصدر المجلس الأعلى بالاتفاق مع الجهة المختصة قرارا بشروط قبول الأشخاصالمعاقين بمراكز التأهيل وعلى الأخص من حيث مدة التأهيل والحالات التييجوز فيها الإعفاء من كل أو بعض هذه الشروط .

    ( مادة 15 )

    تلتزم الجهات الحكومية والأهلية التي تستخدم خمسين عاملاً كويتيا علىالأقل استخدام عددا من الأشخاص المعاقين مهنيا بحيث لا يقل عددهم عن 2% منمجموع العاملين الكويتيين لديها بناء على ترشيح مكاتب العمل وعليها تقديمبيان إلى المجلس الأعلى بعدد ونوع الوظائف أو الأعمال المسندة إليهموالأجر المستحق لكل منهم .

    الفصل الرابع (( المجلس الأعلى لشئون المعاقين((

    ( مادة 16 )

    يشكل المجلس الأعلى برئاسة وزير الشئون الاجتماعية والعمل أو من ينيبه وعضوية كل من :

    وكيل وزارة الصحة أو من ينيبه .
    وكيل وزارة التربية أو من ينيبه
    .
    وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو من ينيبه
    .
    مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو من ينيبه
    .
    وينضم لعضوية هذا المجلس ممثل واحد عن كل من جامعة
    الكويتوالجمعية الكويتية لرعاية المعاقين وغرفة تجارة وصناعةالكويتوندي الصم الكويتي وجمعية المكفوفين الكويتية والنادي الكويتي الرياضي للمعاقين .

    ( مادة 17 )

    يختص المجلس الأعلى برسم السياسة العامة لرعاية الأشخاص المعاقين وتأهيلهم ويتولى بصفة خاصة ك

    إقرار السياسة العامة لرعاية الأشخاص المعاقين ومتابعة تقارير تنفيذها .

    وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الأساسية لرعاية وتأهيل الأشخاص المعاقين .

    وضع اللوائح وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها في هذا القانون بشأن الأشخاص المعاقين .

    تشكيل اللجان اللازمة التي تتولى الدراسة والتنظيم والإعداد وتقديم الاقتراحات وأعمال المتابعة وتحديد اختصاصات هذه اللجان .

    قبول المعونات والهبات غير المشروطة وتحديد أوجهة صرفها .

    وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة الأموال التي ترصد لشؤون الأشخاص المعاقين وتحديد أوجه استثمارها .

    اقتراح القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل الأشخاص المعاقين .

    إقرار الخطة السنوية للمشاركة في المؤتمرات و اللقاءات الدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص المعاقين .

    ( مادة 18 )

    تشكل بقرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى لجنة تنفيذيةتتكون من مدير يرشحه المجلس ويختار المجلس من يراه مناسبا من الخبراءالمختصين حسب طبيعة المهمة التي سيعهد بها إليه وثلاثة من الخبراءالمختصين في مجالات رعاية وتأهيل الأشخاص المعاقين ، وينظمالقرار كيفيةممارسة اللجنة لاختصاصها ونظام العمل بها .

    ( مادة 19 )

    تكون للمجلس الأعلى ميزانية ملحقة بميزانية وزارة الشؤون الاجتماعيةوالعمل ، ويضاف إلى الاعتمادات التي تخصصها الدولة فيها ، ما يقبله المجلسمن إعانات وهبات ووصايا وأي إيرادات أخرى يرى المجلس قبولها .

    ( مادة 20 )

    يصدر الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى اللائحة الداخليةللمجلس لتنظيم سير العمل وممارسة الاختصاصات والأغلبية اللازمة لصحةانعقاده وصدور قراراته .

    الباب الخامس (( العقوبات ((

    ( مادة 21 )

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانونآخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار صاحب العمل أو المسئول عنهالذي يرفض دون عذر مقبول تشغيل الشخص المعاق الذي ترشحه الجهة المختصةللعمل لديه وفقا لأحكام هذا القانون ، وتعدد الغرامات بقدر عدد الأشخاصالمعاقين الذين تقد في شأنهم المخالفة .

    ( مادة 22 )

    يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أوبإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يلزم برعاية أحد الأشخاص المعاقين أيا كانمصدر هذا الالتزام و يهمل في القيام بواجباته أو في اتخاذ ما يلزم لتنفيذهذه الواجبات ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوزألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على هذا الإهمال إلحاق ضرربالشخص المعاق .

    أما إذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص المعاق تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوزثلاثة سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين .

    ( مادة 23 )

    يعهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ أحكام المعاشاتالمقررة بموجب هذا القانون ويسرى في شأنها أحكام قانون التأميناتالاجتماعية فيما يرد بشأنه نص خاص .

    ( مادة 24 )

    على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

    للمعلومة : صدر هذا القانون أثناء فترة حكم الشيخ : جابر الأحمد الجابر الصباح .. طيب الله ثراه
    أمير الكويت
    جابر الأحمد الجابر الصباح
    صدر في قصر بيان في 16 ربيع الثاني 141هـ
    الموافق 31 أغسطس 1996م



  2. اللهم أمين
    بارك الله فيج
    بس عندي سؤال
    المعاق الغير كويتي..( خليجي ) وأمه كويتيه..

    يعامل نفس الكويتي..
    وجزاااااااااج الله خير



  3. لو سمحتي بسالج المعاق اللي عليه مخالفات في المرور لهم خصومات على هالمخالفات و لا لأ؟ و يعطيج الف عافيه ماقصرتي و انشالله كله بميزان حسناتج



  4. اختي الكلاااام حلوووو وايد بس للأسف مافي تطبيق انا عندي اعاقه بالعمود الفقري ومركبه ديسكات صناعيه والديسك متحرك من مكانه واحتاج عمليه وعندما حملت سويت لجنه ورفضوا اعطائي اجازه مع اني سويتها وانا في السابع لما تعبت من الثقل ومعاي كل التقارير اللتي تثبت اعاقتي واللي يقهر معاي وحده باللجنه ماخذه اجازه من بداية الحمل وتشخيصها اشتباه ديسك وحتى لما قالوا ان لنا تخفيف ساعتين راجعت وتعبت وارفضوها بحجة ان اعاقتي بسيطه وانا اعاقتي بالعمود الفقري يعني ما اقدر اوقف ربع ساعه متواصل ما اقول الا الشكوى لغير الله مذله والله يعوضنا خير



  5. اقتباس:
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nurse m
    اختي الكلاااام حلوووو وايد بس للأسف مافي تطبيق انا عندي اعاقه بالعمود الفقري ومركبه ديسكات صناعيه والديسك متحرك من مكانه واحتاج عمليه وعندما حملت سويت لجنه ورفضوا اعطائي اجازه مع اني سويتها وانا في السابع لما تعبت من الثقل ومعاي كل التقارير اللتي تثبت اعاقتي واللي يقهر معاي وحده باللجنه ماخذه اجازه من بداية الحمل وتشخيصها اشتباه ديسك وحتى لما قالوا ان لنا تخفيف ساعتين راجعت وتعبت وارفضوها بحجة ان اعاقتي بسيطه وانا اعاقتي بالعمود الفقري يعني ما اقدر اوقف ربع ساعه متواصل ما اقول الا الشكوى لغير الله مذله والله يعوضنا خير

    اختي لا تسكتين سوي لجنه تظلم وانشاءالله. ربي يساعدج والله يعطيج الصحه والعافيه



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.