اللهم ارحم إخواننا في فلسطين وفرج كربتهم واحقن دماءهم
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى ظٹظژط®ظ’ط±ظڈط¬ظژ ظ†ظژظ‚ظگظٹظ‘ظ‹ط§ مِنَ الذُّنُوبِ". أخرجه مالك (1/32 ، رقم 61) ، والدارمى (1/197 ، رقم 718) ، ومسلم (1/215 ، رقم 244) ، والترمذى (1/6 ، رقم 2) وقال : حسن صحيح . وابن حبان (3/315 ، رقم 1040) . وأخرجه أيضًا : ابن خزيمة (1/5 ، رقم 4) ، وأبو عوانة (1/207 ، رقم 669) ، والبيهقى (1/81 ، رقم 386) . وعزاه البيهقى فى المعرفة (1/307 رقم 735) للشافعي. قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": وَالْمُرَاد بِالْخَطَايَا : الصَّغَائِر دُون الْكَبَائِر, وَكَمَا فِي الْحَدِيث الْآخَر : "مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِر". وَاَللَّه أَعْلَم.
اللهم ارحم إخواننا في فلسطين وفرج كربتهم واحقن دماءهم
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى ظٹظژط®ظ’ط±ظڈط¬ظژ ظ†ظژظ‚ظگظٹظ‘ظ‹ط§ مِنَ الذُّنُوبِ". أخرجه مالك (1/32 ، رقم 61) ، والدارمى (1/197 ، رقم 718) ، ومسلم (1/215 ، رقم 244) ، والترمذى (1/6 ، رقم 2) وقال : حسن صحيح . وابن حبان (3/315 ، رقم 1040) . وأخرجه أيضًا : ابن خزيمة (1/5 ، رقم 4) ، وأبو عوانة (1/207 ، رقم 669) ، والبيهقى (1/81 ، رقم 386) . وعزاه البيهقى فى المعرفة (1/307 رقم 735) للشافعي. قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": وَالْمُرَاد بِالْخَطَايَا : الصَّغَائِر دُون الْكَبَائِر, وَكَمَا فِي الْحَدِيث الْآخَر : "مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِر". وَاَللَّه أَعْلَم.