تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » البرقع والنقاب والعبايه

البرقع والنقاب والعبايه

بسم الله الرحمان الرحيمو الصلاة و السلام على أشرف المرسليننبينا محمد صلى الله عليه وسلم

السلام عليكم

حبيت استفسر عن البرقع والنقاب والعبايه هل هم مطلوبين بالدين الاسلامى

لانى اعرف ان الحجاب والملابس الفضفاضه هى فقط التى امرت به المرأه المسلمه

واشوف هجوم كبير وتكفير لى لمن احد يسألنى واقول ان الحجاب والملابس الفضفاضه هى المطلوبه

ومايهم لبس العبايه او البرقع

ولو سمحتم انا ابى رد من المختصين ومابى اى ردود من وجه نظر شخصيه

شكرا

8 أفكار بشأن “البرقع والنقاب والعبايه”

  1. عشرون دليلاً على وجوب تغطية وجه المرأة :

    الشيخ الدكتور : محمد بن عبد الرحمن العريفي .

    أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم .

    { بسم الله الرحمن الرحيم }

    الأدلة من القرآن و السنة على وجوب تغطيه المرأه لوجهها بين يدي عشرون دليلاً على وجوب النقاب لعلى أن أسرد لك ما يتيسر منها :-

    الدليل الأول :

    فهو آية الحجاب لما قال سبحانه وتعالى : ( يا ايها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين ) هذه الايه الصريحه فى وجوب ستر الوجه على جميع نساء المؤمنين ان يستر الزينه عن الرجال الاجانب عنهن والجلباب هو اللباس الواسع الذى يغطى جميع البدن وهو بمعنى العباءه تلبسه المرأه من اعلى راسها مدنيه له اى مرخيه له على وجهها وسائ جسدها ممتدا الى الاسفل حتى يستر قدميها وهذا الستر بالجلباب للوجه ولجميع البدن هو الذى فهمه نساء الصحابه يعنى عندما اخرج عبد الرزاق (( عن ام سلمه قالت لما انزل الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن قالت خرجت نساء الانصار كأن على رؤسهن الغربال من السكينه وعليهن اكسيه سود يلبسنها)) .

    الدليل الثاني :

    قول عائشه رضى الله عنها كما عند ابى داوود لما قالت والله ما رايت افضل من نساء الانصار اشد تصديقا بكتاب الله وايمانا بالتنزيل لقد انزل الله فى سوره النور الامر بحجاب المؤمنات قال : ( ولا يبدين زينتهن الاما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن ) لاحظ كررت مرتين فى سطر واحد قالت عائشه سمعها الرجال فنقلبوا اليهن يتلون عليهن ما انزل الله فيها يتلو الرجل على امراته وابنته واخته وعلى كل ذات قرابته قالت فما منهن امرأه الا قامت الى مرطها والمرط هو كساء من قماش تلبسه النساء فاعتجرت به اى لفته على رأسها وقامت بعضهن الى اوزورهن فشققنها واختمرن بها وتقول عائشه تصديقا لما انزله الله فى كتابه وايمانا قالت فاصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات اى لففن رؤسهن و وجههن كأن على رؤوسهن الغربال .

    الدليل الثالث :

    ( عن ام عطيه انها اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن يا رسول الله إحدنا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لتلبسها أُختها من جلبابها ") . رواه البخاري ومسلم وهذا صريح فى منع المرأه من البروز امام الاجانب عنها بدون جلباب ..

    الدليل الرابع :

    قول الله تعالى (( قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم )) ولا يرتاب عاقل ان كشف المرأه لوجهها هو اغراء للرجل بالنظر اليها ولذلك قال بعدها (( قل للمؤمنات يغضوا من ابصارهن )) ثم قال ((ولا يبدين زينتهن )) اى لا تبدى زينتها ليستطيع الرجل ان يغض بصره .

    الدليل الخامس :

    قول الله تعالى (( ولا يضربن بارجلهن ليُعلم ما يخفين من زينتهن )) يعنى يحرم على المرأه اذا مشت لابسه خلاخل فى قدميها والخلخال كما تعلمون هو نوع من الحلى كالأساور يُلبس فى القدم ويكون فيه قطع من ذهب جنيهات صغيره فاذا مشت المرأه بسرعه ظهر لهذا الحلى صوت فنهى الله تعالى المرأه اذا مشت لا تضرب برجليها حتى لا يسمع الرجال صوت الخلاخل فيفتنون , سبحان الله اذا كانت المرأه منهيه عن ان تضرب الارض بقوه حتى لا يسمع الرجل صوت خلاخلها فـ يفتن فما بالك بالله عليك بمن تكشف وجهها وينظر الرجل الى شفتيها وخديها ووجنتيها وعينيها يعنى سيفتن بصوت الخلخال ولا يفتن بهذه المحاسن ان هذا لشىء عجاب .

    الدليل السادس :

    أن الله تعالى رخص للمرأه العجوز الكبيره رخص لها ان تضع من ثيابها يعنى ان تكشف حجابها وتتخفف تخفف على نفسها من الخمار والجلباب كما بين الله تعالى انها اذا احتجبت فهو خيرا لها اذا كانت لا ترجوا نكاحا ولا فتنه فيها ولا جاذبيه فقال الله تعالى (( والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناحا ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خيرا لهن )) يعنى المرأه الكبيره فى السن يجوز لها ان تكشف وجهها لا قد يشق عليها لبس الجلباب ولبس الحجاب فاذا كانت هذه اذن الله تعالى لها ان تكشف وجهها فهذا معناه فى الاصل ان النساء يسترن وجوههن وهذه اذن لها بكشف وجهها .

    الدليل السابع :

    قول الله تعالى (( واذا سالتموهن متاع فسؤلوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن )) وهذا نص صريح فى وجوب تغطيه الوجه .

    الدليل الثامن :

    قال الله تعالى (( وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهيليه الاولى )) فقد نهى الله تعالى المؤمنات ان يتساهلن باخراج الزينه والتبرج كما كانت تفعل النساء فى الجاهيليه الاولى والسؤال هنا هؤلاء النساء فى الجاهليه ماذا كن يكشفن ؟!فالرجل كان شديد الغيره على امرأته وكانت تقوم الحروب بين قبيلتين كن يكشفن لاشك انها كاشفه لوجهها ولا شك انها كانت تخرج شىء من شعرها وان كانت اكثرهن كانت تغطى وجهها ايضا كما يتبين ذلك من خلال اشعارهم فنادى الله تعالى جميع المسلمات وقال جل جلال الله (( ولا تبرجن تبرج الجاهيليه الاولى )) يعنى انتبهى ان تكونى مثلها .

    الدليل التاسع :

    معلوم اذا المراه احرمت فى الحج والعمره فانها تكشف وجهها فكانت الصحابيات فى الجح والعمره يكشفن وجههن اذا كن فى وسط الخيام او اذا كانت الواحده منهن جالسه مع زوجها او محارمها اما اذا مر بهم رجال اجانب فتقول عائشه رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " .

    الدليل العاشر :

    عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال ، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام ) إسناده صحيح أخرجه الحاكم وصححه .

    الدليل الحادي عشر :

    فى قصه حادثه الافك لما خرجت عائشه رضى الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوه فى طريق عودتهم الى المدينه ذهبت عائشه لتقضى حاجتها فتأخرت فلما رجعت كما هو معلوم اذا بالجيش قد ارتحل قالت عائشه فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب قد انطلق الناس قالت فتيممت منزلى الذى كنت فيه وظننت ان القوم سيفقدونى فيرجعون الي قالت فتلففت بجلبابى وجلست قالت فغلبتنى عينى فنمت فوالله انى لمضجعه اذ مر بى صفوان بن المعطل وهو احد الصحابه تاخر عن الجيش لبعض حاجاته قالت فراى سواد انسان نائم فأتى فعرفنى حين رأنى قالت وقد كان يرانى قبل ان يضرب علينا الحجاب قالت فلما رانى قال انا لله وانا اليه راجعون قالت فاستيفظت باسترجاعه حين عرفنى فاول شىء فعلته امنا عائشه رضى الله عنها قالت فخمرت وجهى بجلبابى قالت فقرب راحلته الى ……………والى اخر ذلك .

    الدليل الثاني عشر :

    عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ( اى متسترات غايه التستر ) ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدٌ من الغلس.

    الدليل الثالث عشر:

    عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْه " رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي. فاذا كانت المرأه منهيه عن كشف قدميها لاجل الا يرى الرجل جمال القدمين فيعجب بها او يقع فى قلبه عشقها فما بالك لو انها كشفت وجهها .

    الدليل الرابع عشر :

    قول الرسول صلى الله عليه وسلم (( لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين)) قوله الرسول عليه وسلم لا تنتقب المحرمه مثل قوله لا يلبس الرجل الطيلسان ولا الغلانسه ولا العمائم ولا الرداء معناه أن الرجل في غير الاحرام يلبس العمائم ولكن فى الاحرام انت ممنوع كذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم( لا تنتقب المحرمه ) معناه ان النساء في عصره كن ينتقبن يعني يسترن وجوههن ولا يخرجن الا العينين فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اعتمرتي او حجيتي لا تلبسين نقاب.

    الدليل الخامس عشر :

    قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها " . رواه البخارى
    في هذا دليل على ان النساء في عصرهم كن اذا خرجن يكن مغطيات وجوههن بحيث لايستطيع الرجل أن يعرفة وصف المرأه و معالم وجهها الا بسؤال امرأته أو سؤال من ينظر اليها من النساء.

    لو كانت النساء في عهده صلى الله عليه وسلم يمشين في الشوارع كاشفات عن جوههن لما احتاجت المرأه ان تصف المرأه للرجل مدام قادر على ان ينظر اليها في الطريق اذا شاء ولايحتاج ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث السابق.

    الدليل السادس عشر :

    عن مغيره بن شعبه رضي الله عنه قال : خطبت امرأه فذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ) هل نظرت اليها ؟) قلت :لا قال (فذهب وانظراليها انه أحرى ان يأذن بينكما)
    قال مغيره فأتيتها وعندها أبويها وهي في خدرها فقلت : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ان انظر اليها
    يقول المغيره : فسكتاه وعظم هذا عليهما فرفعت الجاريه جانب الستر وقالت : أحرج عليك( أي اقسم عليك ) ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك ان تنظر الي فنظر وان كان لم يأمرك أن تنظر فلا تنظر
    قال : فنظرت اليها ثم تزوجتها وكان لها عندي منزله عظيمه .

    فلوكانت النساء انذاك يمشين كاشفات الوجوه فلا يحتاج يعمل قضيه ويقول لأبويها اريد أن انظر اليها فالاسهل ان يجلس لها في الطريق وينتظرها تخرج لأي حاجه وينظر اليها .

    الدليل السابع عشر :

    وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقو ل( اذا خطب احدكم المرأه فقدر على ان يراى منها ما يعجبه فيدعوه الى نكاحها فليفعل )

    قال جابر فلقد خطبت امرأه من بني سلمه فكنت اتخبأ في أصول النخل وهي تعمل حتى رأيت منها بعض مايعجبني فتزوجتها
    فماذا سيكون رأى !! غير وجهها

    فلوكانت مكشوفة الوجه لما حتاج ان يختبيء لها من وراء النخل من أجل أن يراها الاسهل ان يقف في طريق ينتظرها تمر فينظر اليها.

    الدليل الثامن عشر :

    عن عبدالله بن عمر بن العاص قال: دفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا . فلما رجعنا وحاذينا بابه اذا هو بمرأة لا ناظنه عرفها فنظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ( يا فاطمه من اين جئتي) قالت جئت من ال الميت رحمت اليهم ميتهم وعزيتهم……..الخ الحديث رواه أحمد وهو صحيح

    الشاهد على هذا ان الصحابه عندما رأوا فاطمه غلب على ظنهم ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرفه لانها كانت متستره تماما فلوكانت كاشفه وجهها لقالوا ابنته فاطمه ولم يقعوا في التردد ولكن امرأه متستره كيف عرفها عليه الصلاة والسلام عرفها من مشيتها لانها ابنته .

    الدليل التاسع عشر :

    قال الامام مسلم في الصحيح باب ندب النظر الى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها ( عن ابي هريره رضى الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره بأنه تزوج امرأه من الانصار فقال عليه الصلاة والسلام ( انظرت اليها ) قال : لا فقال عليه الصلاة والسلام ( فاذهب فانظر اليها فان في أعين الانصار شيئا ) اي ان في أعين الانصار صغراً .

    والعين اين توجد ؟ توجد في الوجه طبعا اي ان الوجه لم يكن مكشوفاً .

    الدليل العشرون :

    دليل من العقل المنصف يعلم بأن يبعد كل البعد أن يأذن الشرع للمرأه ان تكشف وجهها أمام الرجال الاجانب مع ان الوجه وهو أصل الجمال ومجمع الحسن خاصه اذا كانت المرأه جميله ونظر الرجل اليها هو أعظم مثير للغرائز البشريه وأعظم داع للفتنه قد يوقع الرجل في ما لا ينبغي

    بل أنك لو تأملت أخيراً معي حتى الاشعار التي يتغزل بها الرجال بالنساء أكثر مايذكر الرجل عندما يتغزل في المرأة يذكر محاسن الوجه يعنى أقل من الناس من يصف الطول والعرض ونحو ذلك قد يصفها بعد ذكر الوجه .

    * للأسف مآ قدرت آحصل لج آلرآبط آلصوتي ،

    و حبيت أضيف إن آلنقآب و آلبرقع مو مطلوبين شرعاً ، لآن لبس تقليدي ، آلمطلوب شرعاً آهو آلغطوة ..

    وآلله آعلم ..



  2. جزاج الله خير ..

    بس النقاب والبرقع والغطوه .. ماهي مسميات الاهم انج تلبسين اللي يغطي الوجه ومايظهر لاعين لاخد لاجبهه ..



  3. الدليل الأول : قوله تعالى : { وَقُل للمُؤمِنَاتِ يَغضُضنَ مِن أَبصَارِهِن وَيَحفَظنَ فُرُوجَهُن وَلاَ يُبدِينَ زِينَتَهُن إِلا مَا ظَهَرَ مِنهَا وَليَضرِبنَ بِخُمُرِهِن عَلَى جُيُوبِهِن وَلاَ يُبدِينَ زِينَتَهُن } إلى قوله: { وَلاَ يَضرِبنَ بِأَرجُلِهِن لِيُعلَمَ مَا يُخفِينَ مِن زِينَتِهِن وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيهَا المُؤمِنُونَ لَعَلكُم تُفلِحُونَ} [ النور:30 ] .

    قالت عائشة رضي الله عنها : "يرحم الله نساء المهاجرات الأُول؛ لما أنزل الله : } وَليَضرِبنَ بِخُمُرِهِن عَلَى جُيُوبِهِن{ شققن مروطهن فاختمرن بها" [ رواه البخاري ] .

    الدليل الثالث : قوله تعالى :{ يأَيهَا النبِي قُل لأزواجِكَ وَبَناَتِكَ وَنِسَاء المُؤمِنِينَ يُدنِينَ عَلَيهِن مِن جَلابِيبِهِن ذلِكَ أَدنَى أَن يُعرَفنَ فَلاَ يُؤذَينَ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رحِيماً } [ الأحزاب : 59 ] .

    الدليل الرابع : قوله تعالى :{ وقَرنَ فِي بُيُوتِكُن وَلاَ تَبَرَّجنَ تَبَرجَ الجاَهِلِيةِ الأولَى } [ الأحزاب : 33 ] .

    الدليل الخامس : قوله تعالى : { وَإِذَا سَأَلتُمُوهُن مَتَاعاً فـاسـأَلُوهُن مِن وَرَاء حِجَابٍ ذلِــكُم أَطهَرُ لِقُلُوبِكُم وَقـُلُوبِهِن} [ الأحزاب : 53 ] .

    عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "المرأة عورة" [ الترمذي وصححه الألباني ] .

    أدلة سَتر الوجه من الكتاب والسنة

    أولاً : قوله تعالى : { وَليَضرِبنَ بِخُمُرِهِن عَلَى جُيُوبِهِن} [ النور : 30 ] .

    قال العلامة ابن عثيمين : "فإن الخمار ما تخمِّر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدقة، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها" .

    ثانياً : قوله تعالى : { يأَيهَا النبِي قُل لأزواجِكَ وَبَناَتِكَ…} [ الأحزاب : 59 ] .

    قال ابن عباس رضي الله عنهما : "أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلاليب" . قال الشيخ ابن عثيمين : "وتفسير الصحابي حجة، بل قال بعض العلماء إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه و سلم ".

    ثالثاً : عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" [ رواه البخاري ] .

    قال القاضي أبو بكر بن العربي : "قوله في حديث ابن عمر: "لا تنتقب المرأة المحرمة" وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها" .

    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : "وهذا مما يدلّ على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن" .

    رابعاً : في قوله صلى الله عليه و سلم : "المرأة عورة" دليل على مشروعية ستر الوجه . قال الشيخ حمود التويجري : "وهذا الحديث دالّ على أن جميع أجزاء المرأة عورة في حق الرجال الأجانب، وسواءٌ في ذلك وجهها وغيره من أعضائها" .

    فإن العلماء لم يدعُ واحد منهم إلى أن تكشف المرأة وجهها ، بل أقل ما قيل بينهم إن التغطية هو الأفضل. بخلاف دعاة السوء الذين يطالبون بكشف المرأة لوجهها . وما الذي يَضُرهم ، و ما الذي يُغيظهم من تغطية المرأة لوجهها ؟! إنه سؤال يحتاج منا إلى جواب . نسأل الله الكريم أن يحفظ نساء المسلمين من كيدهم .
    وأعود مرةً أخرى إلى محل النزاع في حكم تغطية المرأة لوجهها ويديها هل هو واجب أو مستحب ؟ الراجح من قولي العلماء وجوب تغطية المرأة لوجهها ويديها أمام الرجال الأجانب .

    والأدلة على ذلك كثيرة منها :
    الدليل الأول : قوله تعالى : " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن " ( النور 30) .
    فالله جل وعلا يقول ( ولا يبدين زينتهن ) وقد استقر في فطر الناس أن أعظمَ زينة في المرأة هو وجهها ، ولذلك فإن أهم ما يراه الخاطب هو الوجه ، وكذلك الشعراء حاضراً وقديماً في غرض الغزل ، فالوجه أعظم مقياس عندهم للفتنة والجمال .
    وقد اتفق العلماء على وجب ستر المرأة لقدمها وشعرها أمام الرجال الأجانب ؛ فأيهما أعظم زينة الوجه واليدين أم القدم ؟! ، و لاشك بأن الوجه واليدين أعظم في الزينة وأولى بالستر .
    بل قد جعل الله ضرب المرأة بقدمها الأرض أثناء مشيها لسماع الرجال صوت الخلخال من الزينة المحرم ابداؤها كما في الآية التي تليها ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) (النور 31) وكشف المرأة لوجهها ويديها أمام الرجال الأجانب أعظم زينة من سماعهم لصوت خلخالها ، فوجوب ستر الوجه واليدين ألزم وأوجب .
    الدليل الثاني : حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان) . أخرجه الترمذي بإسناد صحيح ( الإرواء 1/303) (وأصل الاستشراف: وضع الكف فوق الحاجب ورفع الرأس للنظر. والمعنى أن المرأة إذا خرجت من بيتها طمع بها الشيطان ليغويها أو يغوي بها).
    وهذا الحديث نص في أن المرأة كلها عورة ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم منها شيء .
    الدليل الثالث : حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك وهم راجعون من غزوة بني المصطلق وقد نزلوا في الطريق فذهبت عائشة لقضاء حاجتها ثم عادت إليهم وقد آذنوا بالرحيل فلم تجد عقدها فرجعت تتلمسه في المكان الذي ذهبت إليه فلما عادت لم تجد أحداً فجلست . وقد حملوا هودجها على البعير ظناً منهم أنها فيه ولم يستنكروا خفة الهودج ؛ لأنها كانت خفيفة حديثة السن.
    وكان من فطنتها أن جلست في مكانها الذي كانت فيه ، فإنهم إن فقدوها رجعوا إليها .
    قالت رضي الله عنها : فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت ، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش ، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني ، فخمرت " وفي رواية : فسترت " وجهي عنه بجلبابي …) متفق عليه .
    فصفوان بن المعطل رأى سواد إنسان فأقبل إليه . وهذا السواد هو عائشة ـ رضي الله عنها ـ وكانت نائمة ، كاشفة عن وجهها ، فعرفها صفوان ، فاستيقظتْ باسترجاعه ؛ أي بقوله : ( إنا لله وإنا إليه راجعون) فعائشة رضي الله عنها لما قالت ( فعرفني حين رآني ) بررت سبب معرفته لها ولم تسكت فكأن في ذهن السامع إشكال : كيف يعرفها وتغطية الوجه واجب . فقالت : (وكان رآني قبل الحجاب ) .
    وفي قولها (وكان رآني قبل الحجاب ) فائدة أخرى ، ودليل على أن تغطية الوجه هو المأمور به في آية الحجاب .
    ثم قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ (فخمرت " وفي رواية : فسترت " وجهي عنه بجلبابي ) وقولها هذا في غاية الصراحة .
    الدليل الرابع : قول عائشة -رضي الله عنها-: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه” أخرجه أحمد وأبو داود وسنده حسن .
    الدليل الخامس : عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال ، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام ) إسناده صحيح أخرجه الحاكم وصححه ، ووافقه الذهبي ( انظر الإرواء 4/212) .

    ويقول بعض الناس إن النصوص الواردة في تغطية الوجه خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم . وهذه الشبهة الضعيفة تروج عند كثير من العامة والجواب عنها أن يقال :
    إن الأصل في نصوص الشرع هو العموم إلا إذا دل الدليل على التخصيص ، ولا دليل . هذا أولاً.
    ثانياً : أنه قد ثبت عن نساء الصحابة تغطية الوجه كما في أثر أسماء السابق ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال) فأسماء ليست من زوجات النبي  ، وقولها ( كنا نغطي ) يعم نساء الصحابة .
    ثالثاً : أن الأمر بالحجاب ورد مصرحاً به لجميع نساء المؤمنين في قوله تعالى : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً ".

    وأنقل هنا أقوال بعض العلماء في وجوب تغطية المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب :
    قال أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت370هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر و العفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن ".( أحكام القرآن 3/371) .
    قال أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله (ت 543هـ) عند تفسيره لقوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ) : " و المرأة كلها عورة ؛ بدنها وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها " (أحكام القرآن 3/616).
    قال النووي رحمه الله (ت676هـ) في المنهاج ( وهو عمدة في مذهب الشافعية ) : " و يحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة ( قال الرملي في شرحه : إجماعاً ) وكذا عند الأمن على الصحيح " . قال ابن شهاب الدين الرملي رحمه الله (ت1004هـ) في شرحه لكلام النووي السابق : " و وجهه الإمام : باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، وبأن النظر مظنة الفتنة ، و محرك للشهوة .. وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح : حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها و محاجرها كما بحثه الأذرعي ، و لاسيما إذا كانت جميلة ، فكم في المحاجر من خناجر "اهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي 6/187ـ188) .

    قال النسفي الحنفي رحمه الله (ت701هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ): " يرخينها عليهن ، و يغطين بها وجوههن وأعطافهن " (مدارك التنزيل 3/79) .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت728هـ): " وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز. وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهى عن هذا المنكر وغيره ، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره " ( مجموع الفتاوى 24 / 382 ) .
    قال ابن جزي الكلبي المالكي رحمه الله (ت741هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء ، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن ، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليستر بذلك وجوههن " ( التسهيل لعلوم التنزيل 3/144).
    قال ابن القيم رحمه الله (ت751هـ) في إعلام الموقعين ( 2/80) : " العورة عورتان : عورة النظر ، وعورة في الصلاة ؛ فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين ، وليس لها أن تخرج في الأسواق و مجامع الناس كذلك ، والله أعلم ".
    وقال تقي الدين السبكي الشافعي رحمه الله (ت756هـ) : " الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها و كفيها عورة في النظر " ( نهاية المحتاج 6/187) .
    قال ابن حجر في شرح حديث عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح البخاري أنها قالت : " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا " . قال ابن حجر (ت852هـ) في الفتح (8/347) : " قوله ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن " .
    قال السيوطي (ت911هـ) عند قوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن " (عون المعبود 11/158 ) .
    قال البهوتي الحنبلي رحمه الله (ت1046هـ) في كشاف القناع ( 1/266) : " الكفان والوجه من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها " .

    وغيرهم كثير ولولا خشية الإطالة لنقلت أقوالهم .

    وقد قال بوجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها جمع كبير من العلماء المعاصرين ، منهم أصحاب الفضيلة : عبدالرحمن بن سعدي ، ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ ، ومحمد الأمين الشنقيطي ، و عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ، وأبو بكر جابر الجزائري ، و محمد بن عثيمين ، وعبدالله بن جبرين ، وصالح الفوزان ، وبكر بن عبدالله أبو زيد ـ رحمهم الله ، وحفظ الأحياء منهم ـ وغيرهم كثير .

    و أنقل هنا كلام العلامة محمد بن عثيمين . قال رحمه الله بعد أن قرر وجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها : " وإني لأعجب من قوم يقولون : إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ، ويجوز أن تكشف كفيها !! فأيهما أولى بالستر ؟! أليس الكفان ؛ لأن نعمة الكف وحسن أصابع المرأة وأناملها في اليدين أشد جاذبية من ذلك في الرجلين .
    وأعجب أيضاً من قوم يقولون : إنه يجب على المرأة أن تستر قدميها ، ويجوز أن تكشف وجهها !! فأيهما أولى بالستر ؟! هل من المعقول أن نقول إن الشريعة الإسلامية الكاملة التي جاءت من لدن حكيم خبير توجب على المرأة أن تستر القدم ، وتبيح لها أن تكشف الوجه ؟! .
    الجواب : أبداً هذا تناقض ؛ لأن تعلق الرجال بالوجوه أكثر بكثير من تعلقهم بالأقدام .
    ( إلى أن قال رحمه الله ) : " أنا أعتقد أن أي إنسان يعرف مواضع الفتن ورغبات الرجال لا يمكنه إطلاقاً أن يبيح كشف الوجه مع وجوب ستر القدمين ، وينسب ذلك إلى شريعة هي أكمل الشرائع وأحكمها .
    ولهذا رأيت لبعض المتأخرين القول بأن علماء المسلمين اتفقوا على وجوب ستر الوجه لعظم الفتنة ؛ كما ذكره صاحب نيل الأوطار عن ابن رسلان .. " ( فتاوى المرأة المسلمة 1/403ـ404 ) .



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.