تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » ## الإجازة بدون راتب ##

## الإجازة بدون راتب ##

بسم الله الرحمان الرحيمو الصلاة و السلام على أشرف المرسليننبينا محمد صلى الله عليه وسلم

السلام عليكم بناات

شلونكم

حبيت اسأل عندكن فكره عن الإجازة بدون راتب في التربية شلون طريقتها؟؟
و ممكن بالفترة اللي أكون ماخذتها إجازة أشتغل في القطاع الخاص ؟؟

و شنو وضعي مع التأمينات ؟؟

أدري طولت عليكم بس مالي غيركم حبايبي… ما راح تخلوني

الوسوم:

14 أفكار بشأن “## الإجازة بدون راتب ##”

  1. حسب علمي ويمكن اكون غلطانه بس انا سألت

    اللي بدون راتب ما تنحسب مع مدة الخدمه

    اما سالفة القطاع الخاص ما اعتقد يصير بس مو متأكده بس منطقيا ما ظنتي



  2. اللى اعرفه ان التأمينات تدفعيلهم اجمالى المبلغ المستقطع منج شهريا لمدة مثلا سنه اذا كنتى بتاخذينها لمدة سنه عشان تنحسب من ظمن الخدمه



  3. اذا اخذتي بدون راتب اجازة او طبيه من خاص تنحسب عليج
    عند التقاعد ويخيرونك بين امرين اما ان تداومين هالايام او تدفعين قيمتهم
    مع انهم بدون راتب



  4. غريبه ؟؟؟؟

    متأكده يا بنت النووور؟؟؟؟

    أنا أتكلم عن الإجازه بدون راتب فقط .. بدون سبب طبي.
    يعني على كلامج يحسبونلي مدة الخدمة … و فقط عند التقاعد يساومووني …إيه يصيـــر خير من يعيــــش؟؟

    ما فيه بنااات هني يشتغلووون بالوزااارة يبردووون جبدي



  5. انا اشتغل بوزاره ثانيه بس قوانين الوزارات كلها وحده اللي هي قوانين ديوان الخدمه المدنيه

    بالنسبه للاجازه الخاصه كيفج تاخذينها والمده اللي تبينها وتقدرين تشتغلين بالقطاع الخاص تحت بند المكافآت اللي التأمينات ماتدخل ضمن حسبتها هالفلوس واذا رديتي وزارتج وداومتي روحي التأمينات وسوي شغله اذا مو غلطانه اسمها ضم مده عن اجازه بدون مرتب يحسبونها لج وتستقطع من معاشج شهريا او تدفعينها مره وحده

    واتمنى ان اكون افدتج



  6. حبوبة انا اشتغل بمنطقة حولي التعليمية

    حبيبتي إذا بتشتغلين بعطلتج لازم تقدمين تصريح بالعمل إذا وافقوا عليه تقدرين تشتغلين وقبل هذا كله تكونين رايحة المكان اللي راح تشتغلين فيه تييبين لامانع و ترفقيته مع كتاب تريح بالعمل مع طابع دينار
    ارجوا اني افدتج
    وادعيلي



  7. وهذا القانون المعمول به

    منح بعض الاجازات الخاصه
    بمرتب كامل او بنصف راتب قرار رقم (1) لسنه 1993
    صدر القرار اعلاه عن مجلس الخدمه المدنيه وتم نشره بالجريده الرسميه بتاريخ 29 محرم 1414ه الموافق 19/7/1993 متضمنا في الماده الاولى (( يجوز بقرار من الوزي بناء طلب الموظفه منحها اجازه خاصه لرعايه الاسره او الامومه او الطفوله وذلك على النحو التالي: ((سوفيتم شرح هذه البنود))

    أ‌) إجازة لرعاية الأسرة
    بمرتب كامل لوالدات وزوجات الأسرى والمفقودين لمده سنه قابله للتجديد أو بعد عوده الأسير أو المفقود بخمسه عشر يوما ايهما اسبق.

    أولا : تعريفها :
    هي مده محدده يرخص فيها الموظفة بالانقطاع عن العمل براتب كامل قابله للتجديد طالما الغرض الممنوحة من اجله لا زال قائما .

    ثانيا: مدتها:
    سنه قابله التجديد أو بعد عوده الأسير أو المفقود بخمسه عشر يوما ايهما اسبق .

    ثالثا: شروطها :
    1) ان تكون الموظفه والده او زوجه لاحد الاسرى او المفقودين
    2) ان يكون الاسير او المفقود كويتي الجنسيه او ان تكون الام او الزوجه كويتيه

    رابعا : اجراءاتها:
    1) تتقدم الموظفه بطلب مشفوعا براي الرئيس المباشر ومدير الاداره البتابعه لها
    2) يرفق بالطلب كتاب من لجنه الاسرى و المفقودين واثبات ان الموظفه والده او زوجه الاسير او المفقود وهو على سبيل المثال شهاده ميلاده المثبت بها اسم الام او وثيقه عقد الزواج .
    3) يقوم قسم الاجازات والدوام بالوزاره او المكناطق التعليميه حسب مركز عمل الموظفه بدراسه الطلب من حيث استيفاءه للشروط وتوافر المستندات واحالته للوكيل المختص لاعتماده والموافقه عليه وبعد اعاده الطلب الى قسم الاجازات والدوام المختص يتم استصدار القرار اللازم استصدار القرار اللازم بالاجازه .
    4) تجدد المده بموجب شهاده من اللجنه المختصه بالاسرى والمفقودين على ان تقدمها الموظفه الى قسم الاجازات والدوام المختص قبل انتهاء الاجازه السابقه بشهر على الاقل .

    5) عند العوده او قطع الموظفه الاجازه يجب احضار ما يفيد مباشرتها العمل بمركز عملها السابق او الجديد بعد تحديده … وتقوم اقسام الاجازات بعمل مذكره مباشره عمل عقب الاجازه وابلاغ الاداره الماليه للاستمرار بصرف رواتبها.

    ب- إجازة لرعاية الأمومة
    بنصف مرتب لمده أربعة اشهر تاليه لإجازة الوضع مباشره

    أولا : تعريفها:
    هي مده محدده يرخص فيها للموظفه بالانقطاع عن العمل عقب اجازه الوضع بنصف راتب

    ثانيا : مدتها :
    أربعة اشهر تنقضي بانقضاء هذه المدة عقب إجازة الوضع .

    ثالثا : شروطها :
    1) قرار إجازة وضع أو واقعه الوضع حكما أي إنها مرتبطة بالوضع.
    2) موافقة مركز العمل وبناء على طلب الموظفة و موافقة الوزير المختص أو من يفوضه.
    3) أن تكون الموظفة كويتية أو غير كويتية متزوجة من كويتي.

    رابعا : أحكام خاصة بها :
    1) ينقضي الحق بمنح هذه الإجازة بانقضاء الأربعة اشهر التالية لإجازة الوضع
    2) إذا تأخر تقديم طلب الإجازة يخفض مدتها بنفس القدر بحيث لا تزيد عن تاريخ إكمال أربع اشهر بعد الوضع (1) أي أن الإجازة يكون مدتها من تاريخ تقديم الطلب الإجازة وحتى نهاية الأربعة اشهر المحسوبة من انتهاء إجازة الوضع .
    3) جواز قطع هذه الإجازة للإجازة الدورية الممنوحة للموظفة عقب إجازة الوضع على أن يحتسب بدايتها من تاريخ تقديم الطلب ويراعى تخفيض مدة الأربعة اشهر بمقدار مابين إنهاء إجازة الوضع وتاريخ تقديم الطلب (2)
    4) جواز قطعها من تاريخ تسليم الموظفة لعملها (3)
    5) يجوز قطع الإجازة الخاصة الطويلة بدون راتب لرعاية الأسرة بإجازة وضع تليها إجازة لرعاية الأمومة بنصف راتب على أن تباشر عملها بعد انتهاء هذه الإجازة أو تتقدم بطلب جديد لمنحها إجازة خاصة لرعاية الأسرة بدون مرتب إن رغبت في ذلك .
    6) يراعي منح هذه الإجازة للهيئة التدريسية من بداية العام الدراسي إذا حدث الوضع خلال العطلة الصيفية بعد الموافقة عليها.

    خامسا : إجراءاتها:
    1) تمنح هذه الإجازة بناء على طلب الموظفة مشفوعا برأي الرئيس المباشر ومدير الإدارة التابعة لها وتحال إلى وكيل الوزارة المختص بعرفه قسم الاجازات والدوام .
    2) يرفق بطلب الإجازة إثبات الوضع وهو فرار بالإجازة أو صوره من شهادة ميلاد الطفل .
    3) يتم دراسة الطلب وإصدار القرار اللازم .
    4) عند انتهاء الإجازة أو قطعها يتم إصدار مذكره مباشره عمل بموجب إقرار عوده أو مباشره عمل الموظفة

    ج- اجازة لرعاية الطفولة
    بمرتب كامل للام التي ترافق طفلها المريض الذي يرقد بالمستشفى وتكون حالته مما يستدعي مرافقتها له.

    أولا : تعريفها :
    هي مده محدده يجيز فيها القرار 1/93 للموظفه بلا انقطاع عن العمل مع استحقاقها لمرتبها وذلك لرعاية طفلها المريض داخل المستشفى

    ثالثا : شروطها :
    1) تمنح هذه الإجازة للموظفة الكويتية وغير الكويتية .
    2) تقديم تقرير طبي معتمد به اسم الطفل المريض واسم الموظفة ( الأم ) وفترة المرافقة .
    3) أن تكون حالته مما يستدعي مرافقتها له ويتجدد ذلك حسب الحالة الصحية ومدى الحاجة لها .
    4) لا يشترط حد أقصى لسن الطفل .

    رابعا : إجراءاتها :
    1) يتم الإبلاغ عن انقطاع الموظفة في اليوم الأول .
    2) إذا استمرت في الانقطاع يقوم قسم الاجازات والدوام بالوزارة أو المناطق التعليمية بوقف الراتب من بداية الانقطاع وذلك بعد مرور أسبوع .
    3) تقوم الموظفة بإحضار تقرير طبي معتمد من وزاره الصحة مرفق معه كتاب من مركز العمل محدد به تاريخ الانقطاع والمباشرة أو إشعار غياب المدرس من شعبه متابعه الدوام مذيل بموافقة مركز العمل .
    4) يقوم قسم الاجازات والدوام بالوزارة أو المناطق التعليمية بدراسة التقرير الطبي على ان يكون به البيانات :

    1-تاريخ التقرير .
    2-اسم الطفل المريض .
    3-اسم الأم .
    4- الحالة الصحية للطفل وإنها تستدعي مرافقه الأم له .
    5- النص صراحة على أن الأم ترافق طفلها المدة الذي يرقد فيها بالمستشفى .

    5) يتم مطابقة فتره المرافقة على مده الغياب وبعد ذلك يتم إصدار القرار اللازم وإذا بقيت مده لم ترد ضمن التقرير الطبي يتم خصمها من الراتب الشهري بوصفها انقطاع عن العمل أو تطبيق المادة (81) من نظام الخدمه المدنيه .

    أحكام عامه بشان القرار 1 لسنه 1993
    1) الاجازات المنصوص عليها بالقرار 1/93 بالنسبة لغير الكويتية تعتبر مضافة ضمنيا إلى نص العقد الثاني والثالث المبرم مع غير الكويتيين وذلك طبقا لنص تعميم ديوان الموظفين 15/93 بشان ضوابط تنفيذ القرار ويعتبر ذلك بمثابة تعديل للعقد . أما بالنسبة لعقد الراتب المقطوع فان الأمر يستلزم العرض على مجلس الخدمة المدنية لإجراء التعديل المطلوب حيث انه هو السلطة المختصة بإجراء أي تعديل على هذا العقد في حاله منح هذه الاجازات (( كتاب ديوان الموظفين د/37/7312/2 بتاريخ 21/12/1993 .
    2) لا يجوز للموظفة التي منحت أيا من الاجازات المذكورة أن تزاول خلالها أيا من الأعمال المحظورة عل الموظفين .
    3) لا يخل تطبيق أحكام هذا القرار بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنه 79 بقواعد وأحكام الإجازة الخاصة النعدل بالقرار رقم 10/81 . فان تمتعت الموظفة بأي من الاجازات بالقرار 1/1993 لا يحول دون تمتعها بنوع آخر من الاجازات الواردة بالقرارات ( 13/79 ,10/81) وان نطاق التطبيق يختلف تماما فكل نوع ضمن شروط وضوابط تختلف عن الأخرى .



  8. ام الجوري القرارات للحين ما وافقوا عليها مجلس الامه

    زين الحين يصير نشتغل بالقطاع الخاص لما ناخذ امومه و رعايه اسره مدة سنه ؟؟؟



  9. لا طبعا مايصير تشتغلين

    حبيبتي يمنع على الموظف العام الجمع بين وظيفته بالقطاع العام الحكومي واي وظيفة اخرى حتى الرخص ممنوع يصير عنده رخصة او يشتغل باي تجاره عشان جذي تلقين اغلب الرخص التجارية باسماء ناس مو متوظفه



  10. أم جوري

    موفي بند بهالقانون لأجازة مرافقة مريض مثلا مع الأخ والا شالوه والا انا مضيعه

    سوري لصاحبة الموضوع عل المداخله

    و أم جوري و محاميتنا الله يخليكم ذخر لمنتدانا …محد منورنا بعفسة هالقوانين غيركم



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.