بسم الله الرحمان الرحيمو الصلاة و السلام على أشرف المرسليننبينا محمد صلى الله عليه وسلم
السلام
عندي سؤال حبايبي ويليت تفيدوني
عادة الوحدة تنظف قبل ال 40 يوم طبعا
بس مادري هل عادي يصير علاقة مع الزوج ؟؟؟ ولا لازم اكمل ال40 يوم
ناس يقولون متى مانظفتي خلص
وناس يقولون مو زين حتى وإن نظفتي لازم تكملينهم !
شرايكم
وسؤال ثاني ..
متى اتطهر بالظبط واصلي ؟؟
لما يوقف تكرمون الدم ولا عدد ايام معين ؟؟
دورت بالفتاوي كل واحد يقول شي واحتست ولا فهمت
وسالت اهلي كل وحدة تقول شي لأن اهلي من مذهبين .. لوول أم الحيرة
السلام
عندي سؤال حبايبي ويليت تفيدوني
عادة الوحدة تنظف قبل ال 40 يوم طبعا
بس مادري هل عادي يصير علاقة مع الزوج ؟؟؟ ولا لازم اكمل ال40 يوم
ناس يقولون متى مانظفتي خلص
وناس يقولون مو زين حتى وإن نظفتي لازم تكملينهم !
شرايكم
وسؤال ثاني ..
متى اتطهر بالظبط واصلي ؟؟
لما يوقف تكرمون الدم ولا عدد ايام معين ؟؟
دورت بالفتاوي كل واحد يقول شي واحتست ولا فهمت
وسالت اهلي كل وحدة تقول شي لأن اهلي من مذهبين .. لوول أم الحيرة
انتي عارفه قيصريه ومنظفينها عدل
لكن بالنسبه للحياه الزوجيه حتي دكتورتي تقول ادري انتوا نظاف
لكن خلوها عقب الاربعين يمديه الرحم يرتاح بعد ماكان شايل ياهل
اب اب
انا بوالدتي فبنتي نظفت تقريبا عقب ٢٥ او اقل ورجعت بيتي عقب ٣٧ يوم لان الحمدلله ماكان فيني الا العافيه
بس يريت الي تعرف معلومه او فتوى تنفعنا
شوفي حياتي بالنسبه للنظافه والطهاره من 10 ايام وفوق توجب عليج الصلاه واي دم ينزل تغسلين استحاضه يعني نص جسمج التحتاني وتتوضين عادي وبكل مره اذا في دم واذا مافي دم مالها داعي غسل الاستحاضه وكميه الدم اللي توجب الغسل هي بمقدار حجم الميه فلس واكثر
وبالنسبه للعلاقه الزوجيه يفضل بعد ما تكملين ال30 شهر علشان يكون الرحم رجع مكانه واخذ راحته شوي من بعد طلعة البيبي
وبالنسبه للفتاوي امشي على مذهبج لاني ماشيه على مذهبي والحال من بعضه لووووووول
رفع
بالنسبه لي انا شيعيه
و اليوم السابع اغتسلت و تطهرت و بلشت اصلي
بس مازال الدم مستمر فبكل صلاه ابدل الشيسمونه
و اتوضى و اصلي
و بالنسبه للعلاقه الافضل لصحتج بعد ٤٠
بالنسبه لي انا شيعيه
و اليوم السابع اغتسلت و تطهرت و بلشت اصلي
بس مازال الدم مستمر فبكل صلاه ابدل الشيسمونه
و اتوضى و اصلي
و بالنسبه للعلاقه الافضل لصحتج بعد ٤٠
وصليت وبنسبه للعلاقه سالت الدكتور قالي بعد 40 يوم طبعا استخيت اساله ليش وشحقه هههههههه وانا سنيه وما اتوقع المذهبين غير عن بعض
بالنسبه لي انا شيعيه
و اليوم السابع اغتسلت و تطهرت و بلشت اصلي
بس مازال الدم مستمر فبكل صلاه ابدل الشيسمونه
و اتوضى و اصلي
و بالنسبه للعلاقه الافضل لصحتج بعد 40
اشلون تصلين والدم ينزل حبيبتي هذي نجاسه مايصير جنها دوره بس طويله لما ينظف رحمج
اذا نظفتي توضي وصليييي
اشلون دم نجس وصلاة مايصير شكوووو
بنات تثقفوا بدينكم شوي تراكم مسوؤووووولين لازم تقرون كل شي سهل بين ايدكم
وبالنسبه للجماع
اهم شي تطهرين عدل
ورحمج يبيله 40 يوم سبحان الله عشان يرد مكانه وعقب بتنزل عليج دورة الاربعين
تطلعين من الشر يارب
امبييييييه ديروا بالكم من الطهاره والنجاسه ضروري بنات ترانا مسؤوووولين
اسال الله ان يثقفكم بالدين ووويوفقكم اجمعين
هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي قبل الأربعين ؟
نعم متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان ، ويجب عليها أن تصلي ، ويجوز لزوجها أن يجامعها ، لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم ، ولا مانع يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
عن النفساء إذا اتصل معها الدم بعد الأربعين هل تصوم وتصلي ؟
المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين ،وهو لم يتغير فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلسته ، وإن لم يصادف عادة حيضتها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك : فمنهم من قال تغتسل وتصلى ولو كان الدم يجري عليها لأنها تكون حينئذ كالمستحاضة . ومنهم من قال : أنها تبقى حتى ستين يوماً ، لأنه وجد من النساء من تبقى في النفاس ستين يوماً ، وهذا أمر واقع ، فإن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوماً ، وبناءً على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوماً ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد فتجلس وقت عادتها ثم تغتسل وتصلي لأنها حينئذٍ مستحاضة
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
إذا وضعت المرأة هل لها مدة معينة لا تصلي أو تصلي بطهارتها من دم الولادة؟
تصلي إذا انقطع عنها دم النفاس وذلك بعد أن تتطهر ولو قبل الأربعين
اللجنة الدائمة للإفتاء
إذا انقطع دم لنفاس قبل الأربعين يوما فهل يجوز للمراة أن تغتسل وتصلي حتى ولو عاد الدم مرة أخرى قبل الأربعين؟
إذا رأت المرأة النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ، ولزوجها جماعها ، فإن استمر معها الدم بعد الأربعين فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهر ، لأن الأربعين هي نهاية مدة النفاس في أصح قولي العلماء ،ويعتبر الدم الذي معها بعد الأربعين دم فساد حكمه حكم دم الاستحاضة ،إلا إن صادف عادتها فإنها تعتبره حيضاً تدع له الصلاة والصوم ويحرم على زوجها جماعها
اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يكون نفاس للمرأة بعد أربعين يوما وهل نقضي الصلاة التي فاتتها أثناء الحيض أو النفاس؟
لا يكون ما تراه من الدم بعد الأربعين نفاساً بل دم استحاضة ، فتغتسل بعد الأربعين وتصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتضع خرقة أو نحوها على فرجها لتمنع نزول الدم ،ولا يجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصلاة أثناء حيضها أو أثناء نفاسها ، وإنما عليها أن تقضي الصيام الذي فاتها من رمضان بسبب الحيض أو النفاس إلا إذا صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت العادة فإنها لا تصوم ولا تصلي
اللجنة الدائمة للإفتاء
إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم فهل يحل لزوجها أن يجامعها وهل تصلي وتصوم أم لا؟
إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم وجب عليها الغسل والصلاة والصوم ، ولزوجها أن يجامعها بعد الاغتسال ، ولأن الغالب في الولادة خروج الدم ولو قليل مع المولود أو عقبه
اللجنة الدائمة للإفتاء
عن كم المدة التي تبقى فيها النفساء لا تصلي؟
النفساء لها أحوال : الأولى : أن ينقطع عنها الدم قبل تمام الأربعين ولايعود بعد ذلك فمتى انقطع الدم عنها فإنها تغتسل وتصوم وتصلي . الثانية : أن ينقطع منها قبل تمام الأربعين ثم يعود قبل بلوغ الأربعين ففي هذا الحال إذا انقطع عنها تغتسل وتصوم وتصلي وإذا عاودها فهو نفاس تجلسه فلا تصوم ولا تصلي ،وتقضي الصوم دون الصلاة . الثالثة : أن يستمر معها إلى تمام الأربعين فتجلس جميع هذه المدة لا تصوم ولا تصلي ، وإذا انقطع تطهرت وصامت وصلت . الرابعة : أن يجاوز الأربعين ، وهذا يأتي على صورتين ،الأولى : أن يصادف عادة حيضها فإن صادف عادة حيضها جلست عادة حيضها والثانية : أن لا يصادف عادة حيضها فإنها تغتسل بعد تمام الأربعين وتصوم وتصلي فإن تكرر ثلاث مرات صار عادة لها وانتقلت إليه ، وتقضي الصوم الذي صامته فيه ولا تقضي الصلاة ، وإن لم يتكرر فلاحكم له، أي يكون دم استحاضة
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
عن الراجح في الدليل في مدة النفاس؟
ما دام مستمراً معها فلا تغتسل حتى ينقطع ولو استمر بعد الأربعين متصلاً بدم النفاس ،ولا فيه دليل يدل على التفريق ،إنما فيه "كانت النفساء " وسنده ضعيف
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
إذا طهرت النفساء وصامت قبل الأربعين فهل يصح صيامها ؟
صيامها تام لأنه إذا حصل الطهر ولو قبل الأربعين صارت في حكم الطاهرات من كل وجه
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي
عن الذي يجب على النفساء فعله عند نهاية النفاس ؟
يجب عليها أن تغتسل كما يجب ذلك على الحائض والأدلة على ذلك : 1-عن أم سلمة رضي الله عنها : كانت النفساء على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عين يوما . 2-عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كانت المرأة من نساء النبي – صلى الله عليه وسلم -عد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي – صلى الله عليه وسلم – بقضاء صلاة النفاس
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
وهذي فتاوى اكبر العلماء
والحمدلله الدين يسر مو عسر
وبشرينا يالغاليه اذا طلعتي من النفاس
بالنسبه لي انا شيعيه
و اليوم السابع اغتسلت و تطهرت و بلشت اصلي
بس مازال الدم مستمر فبكل صلاه ابدل الشيسمونه
و اتوضى و اصلي
و بالنسبه للعلاقه الافضل لصحتج بعد 40
اشلون تصلين والدم ينزل حبيبتي هذي نجاسه مايصير جنها دوره بس طويله لما ينظف رحمج
اذا نظفتي توضي وصليييي
اشلون دم نجس وصلاة مايصير شكوووو
بنات تثقفوا بدينكم شوي تراكم مسوؤووووولين لازم تقرون كل شي سهل بين ايدكم
وبالنسبه للجماع
اهم شي تطهرين عدل
ورحمج يبيله 40 يوم سبحان الله عشان يرد مكانه وعقب بتنزل عليج دورة الاربعين
تطلعين من الشر يارب
امبييييييه ديروا بالكم من الطهاره والنجاسه ضروري بنات ترانا مسؤوووولين
اسال الله ان يثقفكم بالدين ووويوفقكم اجمعين
هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي قبل الأربعين ؟
نعم متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان ، ويجب عليها أن تصلي ، ويجوز لزوجها أن يجامعها ، لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم ، ولا مانع يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
عن النفساء إذا اتصل معها الدم بعد الأربعين هل تصوم وتصلي ؟
المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين ،وهو لم يتغير فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلسته ، وإن لم يصادف عادة حيضتها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك : فمنهم من قال تغتسل وتصلى ولو كان الدم يجري عليها لأنها تكون حينئذ كالمستحاضة . ومنهم من قال : أنها تبقى حتى ستين يوماً ، لأنه وجد من النساء من تبقى في النفاس ستين يوماً ، وهذا أمر واقع ، فإن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوماً ، وبناءً على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوماً ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد فتجلس وقت عادتها ثم تغتسل وتصلي لأنها حينئذٍ مستحاضة
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
إذا وضعت المرأة هل لها مدة معينة لا تصلي أو تصلي بطهارتها من دم الولادة؟
تصلي إذا انقطع عنها دم النفاس وذلك بعد أن تتطهر ولو قبل الأربعين
اللجنة الدائمة للإفتاء
إذا انقطع دم لنفاس قبل الأربعين يوما فهل يجوز للمراة أن تغتسل وتصلي حتى ولو عاد الدم مرة أخرى قبل الأربعين؟
إذا رأت المرأة النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ، ولزوجها جماعها ، فإن استمر معها الدم بعد الأربعين فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهر ، لأن الأربعين هي نهاية مدة النفاس في أصح قولي العلماء ،ويعتبر الدم الذي معها بعد الأربعين دم فساد حكمه حكم دم الاستحاضة ،إلا إن صادف عادتها فإنها تعتبره حيضاً تدع له الصلاة والصوم ويحرم على زوجها جماعها
اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يكون نفاس للمرأة بعد أربعين يوما وهل نقضي الصلاة التي فاتتها أثناء الحيض أو النفاس؟
لا يكون ما تراه من الدم بعد الأربعين نفاساً بل دم استحاضة ، فتغتسل بعد الأربعين وتصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتضع خرقة أو نحوها على فرجها لتمنع نزول الدم ،ولا يجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصلاة أثناء حيضها أو أثناء نفاسها ، وإنما عليها أن تقضي الصيام الذي فاتها من رمضان بسبب الحيض أو النفاس إلا إذا صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت العادة فإنها لا تصوم ولا تصلي
اللجنة الدائمة للإفتاء
إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم فهل يحل لزوجها أن يجامعها وهل تصلي وتصوم أم لا؟
إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم وجب عليها الغسل والصلاة والصوم ، ولزوجها أن يجامعها بعد الاغتسال ، ولأن الغالب في الولادة خروج الدم ولو قليل مع المولود أو عقبه
اللجنة الدائمة للإفتاء
عن كم المدة التي تبقى فيها النفساء لا تصلي؟
النفساء لها أحوال : الأولى : أن ينقطع عنها الدم قبل تمام الأربعين ولايعود بعد ذلك فمتى انقطع الدم عنها فإنها تغتسل وتصوم وتصلي . الثانية : أن ينقطع منها قبل تمام الأربعين ثم يعود قبل بلوغ الأربعين ففي هذا الحال إذا انقطع عنها تغتسل وتصوم وتصلي وإذا عاودها فهو نفاس تجلسه فلا تصوم ولا تصلي ،وتقضي الصوم دون الصلاة . الثالثة : أن يستمر معها إلى تمام الأربعين فتجلس جميع هذه المدة لا تصوم ولا تصلي ، وإذا انقطع تطهرت وصامت وصلت . الرابعة : أن يجاوز الأربعين ، وهذا يأتي على صورتين ،الأولى : أن يصادف عادة حيضها فإن صادف عادة حيضها جلست عادة حيضها والثانية : أن لا يصادف عادة حيضها فإنها تغتسل بعد تمام الأربعين وتصوم وتصلي فإن تكرر ثلاث مرات صار عادة لها وانتقلت إليه ، وتقضي الصوم الذي صامته فيه ولا تقضي الصلاة ، وإن لم يتكرر فلاحكم له، أي يكون دم استحاضة
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
عن الراجح في الدليل في مدة النفاس؟
ما دام مستمراً معها فلا تغتسل حتى ينقطع ولو استمر بعد الأربعين متصلاً بدم النفاس ،ولا فيه دليل يدل على التفريق ،إنما فيه "كانت النفساء " وسنده ضعيف
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
إذا طهرت النفساء وصامت قبل الأربعين فهل يصح صيامها ؟
صيامها تام لأنه إذا حصل الطهر ولو قبل الأربعين صارت في حكم الطاهرات من كل وجه
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي
عن الذي يجب على النفساء فعله عند نهاية النفاس ؟
يجب عليها أن تغتسل كما يجب ذلك على الحائض والأدلة على ذلك : 1-عن أم سلمة رضي الله عنها : كانت النفساء على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عين يوما . 2-عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كانت المرأة من نساء النبي – صلى الله عليه وسلم -عد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي – صلى الله عليه وسلم – بقضاء صلاة النفاس
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
وهذي فتاوى اكبر العلماء
والحمدلله الدين يسر مو عسر
وبشرينا يالغاليه اذا طلعتي من النفاس
اشلون تصلين والدم ينزل حبيبتي هذي نجاسه مايصير جنها دوره بس طويله لما ينظف رحمج
اذا نظفتي توضي وصليييي
اشلون دم نجس وصلاة مايصير شكوووو
بنات تثقفوا بدينكم شوي تراكم مسوؤووووولين لازم تقرون كل شي سهل بين ايدكم
وبالنسبه للجماع
اهم شي تطهرين عدل
ورحمج يبيله 40 يوم سبحان الله عشان يرد مكانه وعقب بتنزل عليج دورة الاربعين
تطلعين من الشر يارب
امبييييييه ديروا بالكم من الطهاره والنجاسه ضروري بنات ترانا مسؤوووولين
اسال الله ان يثقفكم بالدين ووويوفقكم اجمعين
هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي قبل الأربعين ؟
نعم متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان ، ويجب عليها أن تصلي ، ويجوز لزوجها أن يجامعها ، لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم ، ولا مانع يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
عن النفساء إذا اتصل معها الدم بعد الأربعين هل تصوم وتصلي ؟
المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين ،وهو لم يتغير فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلسته ، وإن لم يصادف عادة حيضتها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك : فمنهم من قال تغتسل وتصلى ولو كان الدم يجري عليها لأنها تكون حينئذ كالمستحاضة . ومنهم من قال : أنها تبقى حتى ستين يوماً ، لأنه وجد من النساء من تبقى في النفاس ستين يوماً ، وهذا أمر واقع ، فإن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوماً ، وبناءً على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوماً ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد فتجلس وقت عادتها ثم تغتسل وتصلي لأنها حينئذٍ مستحاضة
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
إذا وضعت المرأة هل لها مدة معينة لا تصلي أو تصلي بطهارتها من دم الولادة؟
تصلي إذا انقطع عنها دم النفاس وذلك بعد أن تتطهر ولو قبل الأربعين
اللجنة الدائمة للإفتاء
إذا انقطع دم لنفاس قبل الأربعين يوما فهل يجوز للمراة أن تغتسل وتصلي حتى ولو عاد الدم مرة أخرى قبل الأربعين؟
إذا رأت المرأة النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ، ولزوجها جماعها ، فإن استمر معها الدم بعد الأربعين فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهر ، لأن الأربعين هي نهاية مدة النفاس في أصح قولي العلماء ،ويعتبر الدم الذي معها بعد الأربعين دم فساد حكمه حكم دم الاستحاضة ،إلا إن صادف عادتها فإنها تعتبره حيضاً تدع له الصلاة والصوم ويحرم على زوجها جماعها
اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يكون نفاس للمرأة بعد أربعين يوما وهل نقضي الصلاة التي فاتتها أثناء الحيض أو النفاس؟
لا يكون ما تراه من الدم بعد الأربعين نفاساً بل دم استحاضة ، فتغتسل بعد الأربعين وتصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتضع خرقة أو نحوها على فرجها لتمنع نزول الدم ،ولا يجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصلاة أثناء حيضها أو أثناء نفاسها ، وإنما عليها أن تقضي الصيام الذي فاتها من رمضان بسبب الحيض أو النفاس إلا إذا صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت العادة فإنها لا تصوم ولا تصلي
اللجنة الدائمة للإفتاء
إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم فهل يحل لزوجها أن يجامعها وهل تصلي وتصوم أم لا؟
إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم وجب عليها الغسل والصلاة والصوم ، ولزوجها أن يجامعها بعد الاغتسال ، ولأن الغالب في الولادة خروج الدم ولو قليل مع المولود أو عقبه
اللجنة الدائمة للإفتاء
عن كم المدة التي تبقى فيها النفساء لا تصلي؟
النفساء لها أحوال : الأولى : أن ينقطع عنها الدم قبل تمام الأربعين ولايعود بعد ذلك فمتى انقطع الدم عنها فإنها تغتسل وتصوم وتصلي . الثانية : أن ينقطع منها قبل تمام الأربعين ثم يعود قبل بلوغ الأربعين ففي هذا الحال إذا انقطع عنها تغتسل وتصوم وتصلي وإذا عاودها فهو نفاس تجلسه فلا تصوم ولا تصلي ،وتقضي الصوم دون الصلاة . الثالثة : أن يستمر معها إلى تمام الأربعين فتجلس جميع هذه المدة لا تصوم ولا تصلي ، وإذا انقطع تطهرت وصامت وصلت . الرابعة : أن يجاوز الأربعين ، وهذا يأتي على صورتين ،الأولى : أن يصادف عادة حيضها فإن صادف عادة حيضها جلست عادة حيضها والثانية : أن لا يصادف عادة حيضها فإنها تغتسل بعد تمام الأربعين وتصوم وتصلي فإن تكرر ثلاث مرات صار عادة لها وانتقلت إليه ، وتقضي الصوم الذي صامته فيه ولا تقضي الصلاة ، وإن لم يتكرر فلاحكم له، أي يكون دم استحاضة
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
عن الراجح في الدليل في مدة النفاس؟
ما دام مستمراً معها فلا تغتسل حتى ينقطع ولو استمر بعد الأربعين متصلاً بدم النفاس ،ولا فيه دليل يدل على التفريق ،إنما فيه "كانت النفساء " وسنده ضعيف
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
إذا طهرت النفساء وصامت قبل الأربعين فهل يصح صيامها ؟
صيامها تام لأنه إذا حصل الطهر ولو قبل الأربعين صارت في حكم الطاهرات من كل وجه
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي
عن الذي يجب على النفساء فعله عند نهاية النفاس ؟
يجب عليها أن تغتسل كما يجب ذلك على الحائض والأدلة على ذلك : 1-عن أم سلمة رضي الله عنها : كانت النفساء على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عين يوما . 2-عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كانت المرأة من نساء النبي – صلى الله عليه وسلم -عد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي – صلى الله عليه وسلم – بقضاء صلاة النفاس
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
وهذي فتاوى اكبر العلماء
والحمدلله الدين يسر مو عسر
وبشرينا يالغاليه اذا طلعتي من النفاس
الحمدلله حبيبتي متثقفه و عارفه امور ديني
عارفه الطهاره و النجاسه ما احتاج احد يبين لي الفرق بينهم
عشان جذي رديت على صاحبه الموضوع
لاني ماحب افتي من كيفي
الدم الي ينزل بعد السابع يكون استحاضه
و الاستحاضه توجب فيها الصلاة
دم نجاااااااسه مايصير تصلين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مو دوره عاديه مدتها 7 ايااااام !!
هذا ياهل قعد ببطنج تسع شهور ومنع عنج نزول الدوره
واللي يطلع منج هذا حق الشهور كلها يعتبر دم فاااسد
(( النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا س ))
ما اقل النفاس ؟ ؛؛ لاحد لأقله فلو ولدت ثم انقطع دمها بعده مباشره وجب ان تغتسل وتصلي ولاتنتظر تكملة الاربعين
ما اكثر النفاس ؟ ؛؛ اربعين يوما فأذا زاد لم يلتفت له ووجب الغسل والصلاة الا ان صادف زمن حيضتها قبل الحمل فيعتبر حيضآ
الدم بعد السقط ؛؛ أن كان عمر السقط (80 ) يوما فأقل فالدم بعده استحاضه واذا كان بين (80) و (90) يوما فالحكم متعلق بالتخلق فما كان فيه خلق انسان فالدم بعده نفاس ان لم يتخلق فاستحاضه
أذا طهرت اثناء الاربعين ثم عاودها الدم قبل تمامها ؛؛ ماتراه المراه من طهر اثناء الاربعين هو طهر تغتسل المراه له وتصلي واذا عاودها الدم اثناء الاربعين فيأخذ احكام النفاس وهكذا حتى تنتهي الاربعين
تنبيهــــــــــــــات
يجب على المستحاضه ان تصلي ولكنها تتوضاء لكل صلاة
اذا طهرت المراه من الحيض او النفاس قبل غروب الشمس لزمها ان تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم واذا طهرت قبل طلوع الفجر فانها تصلي المغرب والعشاء
اذا دخل على المراه وقت صلاة ثم حاضت او نفست قبل ان تصليها فلا يلزمها القضاء
بالنسبه لي انا شيعيه
و اليوم السابع اغتسلت و تطهرت و بلشت اصلي
بس مازال الدم مستمر فبكل صلاه ابدل الشيسمونه
و اتوضى و اصلي
و بالنسبه للعلاقه الافضل لصحتج بعد ٤٠
ما اقل النفاس ؟ ؛؛ لاحد لأقله فلو ولدت ثم انقطع دمها بعده مباشره وجب ان تغتسل وتصلي ولاتنتظر تكملة الاربعين
يعني اذا انقطع الدم صلي
مو يكون عليج دم وتروحين توضين وتصلين !!!!!!
ثانيا ماقدر افتيلك (اجرئكم على الفتوى اجرئكم على النار)
ثالثا العلاقه الزوجيه افضل بعد اربعين يوم ترى عادي البعض يخليها لخمسين يوم انا خليتها بنفاسي بالبكر الى 43 يوم (يعني الـ 40 يوم تزيد ولا تنقص هههههههه)
رابعا انا بنفاسي طهرت بعد 15 يوم وبديت اصلي وبعدها بيومين رجع ونزل علي دم وماطهرت الا 38 يوم تقريبا