بسم الله الرحمان الرحيمو الصلاة و السلام على أشرف المرسليننبينا محمد صلى الله عليه وسلم
بنات شلونكم شخباركم
يبت لكم قانون الاحوال الشخصية
لكل ما يخص بامور الزواج و الطلاق و النسب و الورث
حملوا الملف من المرفقات
اهم شي لا تنسوني بالدعاء
بان الله ييسر امري و انصرني على من ظلمني
بنات شلونكم شخباركم
يبت لكم قانون الاحوال الشخصية
لكل ما يخص بامور الزواج و الطلاق و النسب و الورث
حملوا الملف من المرفقات
اهم شي لا تنسوني بالدعاء
بان الله ييسر امري و انصرني على من ظلمني
عموما
راح اعرضه هني لكم
قانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية (رقم: 51 / 1984)
المادة رقم 1
المادة رقم 2
المادة رقم 3
– اذا لم يحصل عدول ، وتزوجت المخطوبة بآخر ، فلا يفسخ الزواج.
المادة رقم 4
– يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه.
– اذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها او بعضه جهازا ، ثم عدل الخاطب ، فلها الخيار بين اعادة المهر ، او تسليم ما يساويه كلا او بعضا من الجهاز وقت الشراء.
المادة رقم 5
– فان كان عدوله بغير مقتض ، لم يسترد شيئا مما اهداه الى الآخر.
– وان كان العدول بمقتض ، استرد ما اهداه ان كان قائما او قيمته يوم القبض ان كان هالكا او مستهلكا.
المادة رقم 6
– واذا انتهت بالوفاة او بعارض حال دون الزواج ، لم يسترد شئ من الهدايا.
المادة رقم 7
4.1.1.2 – أركان الزواج
(8 – 9)
المادة رقم 8
المادة رقم 9
– ويجوز ان يكون الايجاب بين الغائبين بالكتابة او بواسطة رسول.
– وعند العجز عن النطق تقوم مقامة الكتابة ، فان تعذرت فبالاشارة المفهمة.
4.1.1.3 – شرائط عقد الزواج
(10 – 42)
4.1.1.3.1 – الصيغة
(10 – 11)
المادة رقم 10
– ان يكونا منجزين غير دالين على التوقيت.
موفقة القبول للايجاب صراحة او ضمنا.
– اتحاد مجلس العقد للعاقدين الحاضرين ، ويبدأ المجلس بين الغائبين منذ اطلاع المخاطب بالايجاب على مضمون الكتاب ، او سماعه بلاغ الرسول ، ويعتبر المجلس في هذه الحال مستمرا ثلاثة ايام يصح خلالها القبول ما لم يحدد في الاجياب مهلة اخرى كافية ، او يصدر من المرسل اليه ما يفيد الرفض.
– بقاء الايجاب صحيحا الى حين صدور القبول.
ـ- ان يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعا كلام الآخر ، فاهما ان المقصود به الزواج.
المادة رقم 11
– وتصح شهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية.
4.1.1.3.2 – العاقدان
(12 – 42)
4.1.1.3.2.1 – الحل والحرمة
(12 – 23)
4.1.1.3.2.1.1 – الحل والحرمة
(12 – 12)
المادة رقم 12
4.1.1.3.2.1.2 – الحرمات المؤبدة
(13 – 17)
المادة رقم 13
– اصله وان علا.
– فرعه وان نزل.
– فروع ابويه وان بعدوا.
– الطبقة الاولى من فروع اجداده وجداته.
المادة رقم 14
– من تزوجت احد اصوله وان علوا.
– من تزوجت احد فروعه وان نزلوا.
– اصول زوجته وان علون.
– فروع زوجته التي دخل لها دخولا حقيقيا وان نزلن.
المادة رقم 15
المادة رقم 16
– وتثبت حرمات المصاهرة بالرضاع.
المادة رقم 17
4.1.1.3.2.1.3 – الحرمات المؤقتة
(18 – 23)
المادة رقم 18
– زواج المسلمة بغير المسلم.
– زواج المسلم بغير كتابية.
– زواج المرتد عن الاسلام او المرتدة ، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.
المادة رقم 19
المادة رقم 20
المادة رقم 21
المادة رقم 22
المادة رقم 23
4.1.1.3.2.2 – الأهلية والولاية
(24 – 33)
4.1.1.3.2.2.1 – أهلية الزوج والنيابة في عقده
(24 – 28)
المادة رقم 24
– وللقاضي ان يأذن بزواج المجنون او المعتوه ، ذكرا كان او انثى اذا ثبت بتقرير طبي ان زواجه يفيد في شفائه ، ورضى الطرف الآخر بحالته.
المادة رقم 25
المادة رقم 26
المادة رقم 27
– ليس للوكيل ان يزوج من وكله من نفسه الا اذا نص على ذلك في الوكالة.
المادة رقم 28
– اذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان فضوليا.
4.1.1.3.2.2.2 – الولاية في الزواج
(29 – 33)
المادة رقم 29
– يشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها.
المادة رقم 30
المادة رقم 31
المادة رقم 32
المادة رقم 33
– اذا كان زواجه بعد الحجر فلولي المال ان يعترض على ما زاد على مهر المثل.
4.1.1.3.2.3 – الكفاءة
(34 – 39)
المادة رقم 34
المادة رقم 35
المادة رقم 36
المادة رقم 37
المادة رقم 38
المادة رقم 39
4.1.1.3.2.4 – اقتران العقد بالشروط
(40 – 42)
المادة رقم 40
– واذا اقترن بشرط لا ينافي اصله ، ولكن ينافي مقتضاه ، او كان محرما شرعا بطل الشرط وصح العقد.
– واذا اقترن بشرط لا ينافي اصله ولا مقتضاه ، وليس محرما شرعا صح الشرط ووجب الوفاء به ، فان لم يوف به كان للمشروط له حق طلب الفسخ.
– ويسري حكم الفقرة السابقة عند فوات الوصف المعين المشروط في احد الزوجين.
المادة رقم 41
المادة رقم 42
4.1.1.4 – أنواع الزواج وأحكامها
(43 – 51)
4.1.1.4.1 – الأنواع
(43 – 45)
المادة رقم 43
– الزواج الصحيح ما توافرت اركانه ، وجميع شرائط صحته وفق احكام هذا القانون. وما سواه غير صحيح ، وهو باطل او فاسد.
المادة رقم 44
المادة رقم 45
– الزواج النافذ غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون.
– الزواج غير النافذ هو ما انعقد موقوفا على اجازة من له حق الاجازة.
4.1.1.4.2 – الأحكام
(46 – 51)
المادة رقم 46
المادة رقم 47
– واذا اجيز اعتبر نافذا من وقت العقد.
– وبالدخول فيه يأخذ حكم الزواج الفاسد بعد الدخول.
المادة رقم 48
المادة رقم 49
– اذا حصل خلل في الصيغة ، او في اهلية العقاد يمنع انعقاد.
– اذا كانت الزوجة من المحارم قرابة ، او رضاعا ، او مصاهرة ، او زوجة للغير ، او معتدته ، او مطلقة الزوج ثلاثا ، او لا يحل الجمع بينها وبين من في عصمته ، او لا تدين بدين سماوي.
– اذا كان احد الزوجين مرتدا ، او كان الزوج غير مسلم والمرأة مسلمة.
يشترط في التقرتين ب ، ج السابقتين – ثبوت العلم بالتحريم وسببه ، ولا يعتبر الجهل عذرا اذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه
المادة رقم 50
– وجوب الاقل من المهر المسمى ومهر المثل عند التسمية ، ومهر المثل عند عدمها.
– ثبوت نسب الاولاد بشرائطه ، ونتائجه المبينة في هذا القانون.
– وجوب العدة عقب المفارقة ، رضاء ، او قضاء ، او بعد الوفاة.
– حرمة المصاهرة.
المادة رقم 51
4.1.1.5 – آثار الزواج
(52 – 91)
4.1.1.5.1 – المهر
(52 – 71)
المادة رقم 52
المادة رقم 53
المادة رقم 54
المادة رقم 55
– اذا لم يسم المهر ، او كانت التسمية غير صحيحة ، او نفي اصلا ، وجب مهر المثل.
المادة رقم 56
– يسقط الاجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالبينونة ، او الوفاة.
المادة رقم 57
المادة رقم 58
المادة رقم 59
المادة رقم 60
المادة رقم 61
المادة رقم 62
المادة رقم 63
– واذا قبضت زيادة على النصف ، رجع عليها بالزيادة.
– واذا وهبت لزوجها نصف مهرها او اكثر ، لا يرجع عليها بشئ في الطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة وان كان ما وهبته اقل من نصف المهر رجع عليها بباقي النصف.
المادة رقم 64
المادة رقم 65
المادة رقم 66
المادة رقم 67
– واذا خلت الوثيقة من بيان المهر ، طبقت المادتان التاليتان.
المادة رقم 68
– ويسرى ذلك عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر.
– واذا كان الاختلاف بين ورثة الزوجين قضى بالمسمى ان ثبتت التسمية ، والا فبمهر المثل.
– واذا كان الاختلاف قبل تأكيد المهر قضى بنصفه ان ثبتت التسمية ، وبالمتعة ان لم تثبت ، بشرط الا تزيد على نصف ما تدعيه الزوجة ، ولا تنقص عن نصف ما يدعيه الزوج.
المادة رقم 69
يسري ذلك عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر ، او بين ورثتهما.
المادة رقم 70
– للزوجة ان تطالب الزوج ، او الكفيل ، او هما معا ، وللكفيل ان يرجع على الزوج ان كفل باذنه.
– الكفالة في مرض موت الكفيل في حكم الوصية.
يتبــــــــــــــــــــــع >>>>>>
المادة رقم 71
يصح تعليق الكفالة بالشرط الملائم ، ولا تنقضي بموت الكفيل ، او المكفول له ، او المكفول عنه.
4.1.1.5.2 – الجهاز ومتاع البيت
(72 – 73)
المادة رقم 72
– للزوج ان ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز ، ما دامت الزوجية قائمة ، ولا يكون مسئولا عنه الا في حالة التعدي.
المادة رقم 73
يسري هذا الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر ، او بين ورثتهما.
4.1.1.5.3 – نفقة الزوجية
(74 – 91)
4.1.1.5.3.1 – أحكامها العامة
(74 – 83)
المادة رقم 74
المادة رقم 75
المادة رقم 76
المادة رقم 77
– ولا تسمع دعوى الزيادة او النقص قبل مضى سنة على فرض النفقة الا في الحالات الاستثنائية الطارئة.
– وتكون الزيادة او النقص من تاريخ الحكم.
المادة رقم 78
– ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى ، الا اذا كانت مفروضة بالتراضي.
– واذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي ، فلا يثبت الا بالكتابة.
المادة رقم 79
يكون هذا الامر واجب التنفيذ فورا.
– وللزوج ان يحط او يسترد ما اداه ، طبقا للحكم النهائي.
المادة رقم 80
المادة رقم 81
المادة رقم 82
المادة رقم 83
– تسري احكام المادتين 70 ، 71 على الكفالة بالنفقة.
4.1.1.5.3.2 – أحكام المسكن والطاعة
(84 – 91)
المادة رقم 84
– وعليها بعد قبض معجل المهر ان تسكن معه.
المادة رقم 85
المادة رقم 86
المادة رقم 87
– ولا يثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة.
– ويكون امتناعها بمسوغ اذا كان الزوج غير امين عليها ، او لم يدفع معجل المهر ، او لم يعد المسكن الشرعي ، او امتنع عن الانفاق علهيا ، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها ، لعدم وجود مال ظاهر له.
المادة رقم 88
المادة رقم 89
المادة رقم 90
المادة رقم 91
4.1.1.6 – دعوى الزوجية
(92 – 96)
المادة رقم 92
– لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية ، الا اذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية ، او سبق الانكار اقرار بالزوجية في اوراق رسمية.
يستثنى مما ذكر ما اذا كانت الدعوى سببا لدعوى نسب مستقل ، او نسب يتوصل به الى حق آخر ، ويكون الحكم بالنسب في ذلك حكما بالزوجية تبعا.
– ولا تسمع دعوى الزوجية اذا كانت سن الزوجة تقل عن خمس عشرة سنة او سن الزوج عن سبع عشرة سنة وقت وفع الدعوى.
المادة رقم 93
المادة رقم 94
المادة رقم 95
المادة رقم 96
– من اقر بحرمة امرأة عليه بالرضاع ، ثم ادعى الزوجية ، يغتفر تناقضه ، اذا رجع عن اقراره قبل الدعوى.
4.1.2 – فرق الزواج
(97 – 165)
4.1.2.1 – أحكام عامة
(97 – 101)
المادة رقم 97
المادة رقم 98
– الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية قبل مضي العدة.
– والطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال.
المادة رقم 99
المادة رقم 100
– ولكن اذا كان سبب الفسخ يجعل المرأة محرمة على الرجل ، وجبت الحيلولة بين الزوجين من وقت وجود موجب الفسخ حتى حكم القاضي.
– اذا كان الفسخ بعد الدخول او الخلوة الصحيحة بسبب ارتداد الزوج عن الاسلام استحقت الزوجة جميع المهر.
(102 – 119)
4.1.2.2.1 – الطلاق
(102 – 110)
المادة رقم 102
– ويقع بالكتابة عند العجز عن النطق به.
– ويقع بالاشارة المفهمة عند العجز عن النطق والكتابة.
(111 – 119)
المادة رقم 111
– ولا يملك الخلع غير الزوجين ، او من يوكلانه.
– واذا كانت الام معسرة يجبر الاب على نفقة الولد ، وتكون دينا عليها.
ان ماتت وهي في العدة ، فللمخالع الاقل من ميرثها ، ومن العوض ، ومن ثلث المال.
ان ماتت بعد العدة ، او قبل الدخول ، فله الاقل من العوض ، و من ثلث المال.
(120 – 148)
4.1.2.3.1 – التطليق لعدم الانفاق
(120 – 122)
المادة رقم 120
– اذا اثبت الزوج اعساره ، او كان غائبا في مكان معلوم او محبوسا ، وليس له مال ظاهر ، امهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة اشهر ، مضافا اليها المواعيد المقررة للمسافة ، ليؤدي النفقة المذكورة ، فان لم ينفق طلقها عليه.
– اذا كان الزوج غائبا في مكان مجهول ، او مفقودا ، وليس له مال ظاهر ، طلق عليه القاضي بلا امهال.
للزوج ان يراجع زوجته في العدة اذا اثبت للمحكمة يساره بحيث يقدر على مداومة نفقتها ، واستعد لالانفاق.
(123 – 125)
المادة رقم 123
(126 – 135)
المادة رقم 126
– فان تبين ان الاساءة كلها من الزوج ، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق ، والزامه جيمع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق.
ان كان الزوج طالبا للتفريق ، اقترح الحكمان رفض دعواه.
– وان كانت الاساءة كلها من الزوجة ، واقترحا التفريق بين الزوجين ، نظير رد ما قبضته من المهر ، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق.
– وان كانت الاساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض او بعوض يتناسب مع الاساءة.
– وان لم يعرف المسئ من الزوجين ، فان كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه ، وان كانت الزوجة هي الطالبة ، او كان كل منهما يطلب التفريق ، اقترح الحكمان التفريق دون عوض.
ـ- التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.
– واذا اختلف الحكمان ، ضمت المحمة اليهما حكما ثالثا مرجحا من غير اهل الزوجين ، قادرا على الاصلاح.
– واذا تفرقت آراؤهم ، او لم يقدموا تقريرا ، سارت المحكمة في الدعوى بالاجراءات العادية.
(136 – 138)
المادة رقم 136
– وان لم يمكن اعلان الغائب ، فرق القاضي بلا اعذار ولا اجل.
(139 – 142)
المادة رقم 139
يسقط حق كل منهما في الفسخ اذا علم بالعيب قبل العقد او رضي به صراحة بعده.
(143 – 145)
المادة رقم 143
– واذا اسلم الزوج وحده وزوجته كتابية ، فالزواج باق ، وان كانت غير كتابية ، عرض عليها الاسلام ، فان اسلمت او صارت كتابية ، بقي الزواج ، وان ابت فسخ الزواج.
– واذا اسلمت الزوجة وحدها يعرض الاسلام على الزوج ، ان كان اهلا للعرض فان اسلم بقي الزواج ، وان ابى فسخ الزواج.
ان لم يكن اخلا للعرض فسخ الزواج في الحال ، ان كان اسلامها قبل الجخول ، وبعد انقضاء العدة ان اسلمت بعد الدخول.
– في جميع الاحوال لا يجوز البحث في صدق من يعلن اسلامه ، ولا في الباعث على اعتناق الاسلام.
– واذا ارتدت الزوجة فلا يفسخ الزواج.
(146 – 148)
المادة رقم 146
(149 – 165)
4.1.2.4.1 – آثارها في الزوجية
(149 – 154)
المادة رقم 149
– ان تكون منجزة.
– ان تكون بحضرة شاهدين : رجلين او رجل وامرأتين او باشهاد رسمي.
– ان تعلم بها الزوجة.
– وتعتبر الكتابة من الرجعة بالقول.
(155 – 164)
4.1.2.4.2.1 – أحكامها العامة
(155 – 160)
المادة رقم 155
– بالفرقة بعد الدخول او الخلوة ، صحيحة او فاسدة لمانع شرعي في الزواج الصحيح ، وبعد الدخول في الزواج الفاسد.
– بوفاة الزوج في زواج صحيح.
– بالدخول بشبهة.
– في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق ، او وفاة الزوج.
– في الزواج الفاسد من تاريخ المتاركة ، او وفاة الرجل.
– في الدخول بشبهة من تاريخ آخر مسيس.
– في التفريق القضائي من تاريخ الحكم النهائي به.
– عدة الحامل تنقضي بوضع حملها ، او سقوطه مستبينا بعض اعضائه.
– عدة غير الحامل ، في غير حالة الوفاة :
– ثلاث يحضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يوما لذوات الحيض.
– تسعون يوما لمن لم تر الحيض اصلا ، او بلغت سن اليأس ، وانقطع حيضها ، فان جاءها الحيض قبل اقنضائها ، استؤنفت العدة بثلاث حيضات.
– تسعون يوما لممتدة الدم ، ان لم تكن لها عادة معروفة ، فان كان لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة.
– اقل الاجلين من ثلاث حيضات ، او سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.
– ابعد الاجلين من عدة الطلاق ، او عدة الوفاة للمبانة بطلاق الفرار من الارث ، اذا توفي مطلقها قبل تمام عدتها.
– في البينونة من طلاق ، او فسخ ، اذا توفي الرجل اثناء العدة ، تتم المرأة عدتها ، ولا تنتقل الى عدة الوفاة ، وذلك مع مراعاة حكم الحالة 5 في الفقرة ج بالمادة السابقة.
– المدخول بها بشبهة في عقد فاسد ، او دون عقد ، اذا توفي عنها الرجل ، فعدتها عدة الفرقة لا عدة الوفاة.
(161 – 164)
المادة رقم 161
– وتعتبر ناشزة اذا خرجت من البيت بغير مسوغ.
يتــــــــــــــــــــــــــــــبع >>>>>>
يزانا و يزاج
اهم شي الفايدة
الله يعافيج
ورح يفيد المتزوجات ^^